||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35599148
عدد الزيارات اليوم : 3478
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرافق السابع - النتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المن

المرفق السابع (أ)

النتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة بشأن ترشيدالإجراءات الحالية للأمم المتحدة

1 - دون الإخلال بأحكام المادة 18 من ميثاق الأمم المتحدة، وتيسيرا لأعمال الأمم المتحدة، بما في ذلك، كلما أمكن، اعتماد الجمعية العامة لنصوص القرارات والمقررات التي تم الاتفاق عليها. ينبغي إجراء مشاورات غير رسمية يشترك فيها أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء.

2 - في حالة توافر نظام إلكتروني يبين نتيجة التصويت ينبغي، بقدر الإمكان، ألا يطلب إجراء تصويت بنداء الأسماء.

3 - قبل نهاية كل دورة من دورات الجمعية العامة، ينبغي أن يقوم المكتب، في ضوء الخبرة التي اكتسبها خلال تلك الدورة، بالنظر في تسجيل ملاحظاته حول تنظيم أعمال الدورة، وذلك تيسيرا لتنظيم أعمال الدورات التالية للجمعية العامة.

4 - ينبغي تبسيط جدول أعمال الجمعية العامة بتجميع البنود المتصلة ببعضها أو دمجها، إلى الحد الممكن، وبإيجاد فاصل زمني مدته أكثر من سنة بين المناقشات المتصلة ببند معين عندما يكون ذلك مناسبا لمناقشته. وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي لرئيس اللجنة الرئيسية المعنية أو رئيس الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، أن يجري مشاورات مع الوفود.

5 - ينبغي أن ينظر المكتب في بداية كل دورة من دورات الجمعية العامة، في أن يوصي بأن تجتمع لجان رئيسية معينة بترتيب متوال، آخذا في الاعتبار مسائل مثل عدد الجلسات اللازم للنظر في المسائل المسندة إليها في تلك الدورة وتنظيم أعمال الدورة كلها ومشكلة اشتراك الوفود الصغيرة.

6 - ينبغي أن يكفل المكتب الاستخدام الأفضل لخبرة اللجان عند تقديم توصياته بشأن كيفية توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية والجلسات العامة للجمعية.

7 - عندما تنظر الجمعية العامة فيما إذا كانت تحتاج إلى أن تنشئ هيئات فرعية، وفقا للمادة 22 من الميثاق، ينبغي أن تنظر بعناية فيما إذا كان في وسع الهيئات القائمة، بما في ذلك لجانها الرئيسية وأفرقتها العاملة، أن تعالج الموضوع ذا الصلة أم لا. وينبغي للهيئات الفرعية أن تسعى دائما إلى تحسين إجراءاتها وأساليب عملها لكفالة النظر بفعالية في المسائل المحالة إليها من الجمعية.

8 - ينبغي أن تحدد الجمعية العامة، في أقرب فرصة ممكنة، مواعيد انعقاد وطول دورات الهيئات التابعة للجمعية العامة التي تنعقد بين الدورات، وذلك بعد استشارة لجنة المؤتمرات، حسب الاقتضاء، وبناء على اقتراح من الأمين العام. وينبغي أن تأخذ الجمعية في الاعتبار الخبرة السابقة وحالة العمل الحالي فيما يتعلق بالولاية الممنوحة إلى الهيئة ذات الصلة وضرورة الحرص قدر الإمكان، على تلافي تداخل اجتماعات الهيئات التي تعالج موضوعا مشابها.

9 - ينبغي الاستمرار في عقد المشاورات غير الرسمية المتعلقة بأعمال الهيئات التابعة للجمعية العامة التي تجتمع بين الدورات، قبل دورات تلك الهيئات تيسيرا لإدارة أعمال دوراتها، ولا سيما فيما يتعلق بتكوين المكتب وتنظيم الأعمال.

10 - ينبغي أن تطلب في القرارات ملاحظات من الدول أو تقارير من الأمين العام بقدر ما يحتمل أن تيسر تنفيذ القرارات أو مواصلة النظر في المسألة.

(أ) وافقت الجمعية العامة، بقرارها 45/45 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ، على النتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة بشأن ترشيد الإجراءات الحالية للأمم المتحدة، وقررت أن تكون مرفقا لنظامها الداخلي؛ وقد استنسخت هذه النتائج في هذا المرفق.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:14 مساء  الزوار: 1088    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved