||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35602628
عدد الزيارات اليوم : 6958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرفق السادس - النتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظ

المرفق السادس(أ)

النتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، بشأن ترشيد إجراءات الجمعية العامة (أ)

1 - ينبغي تبسيط جدول أعمال دورات الجمعية العامة إلى أقصى حد ممكن من خلال تجميع أو دمج البنود التي توجد بينها صلة، بعد التشاور مع الوفود المعنية وبموافقتها.[جرى الإعراب عن رأي مفاده أن موافقة الوفود المعنية ليست شرطا أساسيا]

2 - ينبغي، حيثما كان ذلك مناسبا، أن تحال بنود محددة إلى هيئات أخرى للأمم المتحدة أو إلى الوكالات المتخصصة، وينبغي عدم المساس بحق الدول في طلب مناقشة بنود محددة في الجمعية العامة.

3 - إن التوصية الواردة في الفقرة 28 من المرفق الرابع للنظام الداخلي للجمعية العامة، والتي تقضي بأن تؤمِّن الجمعية العامة، بقدر الإمكان، ألا تنظر أكثر من لجنة رئيسية واحدة في نفس المسائل أو في نفس النواحي من المسألة الواحدة، ينبغي تنفيذها على نحو أكمل، ما لم يكن من المفيد استشارة اللجنة السادسة بشأن الجوانب القانونية للمسائل قيد النظر في اللجان الرئيسية الأخرى

4 - ينبغي لمكتب الجمعية العامة أن يضطلع على نحو أكمل بدوره المقرر بموجب المادة 42 من النظام الداخلي والفقرتين 1 و 2 من مقرر الجمعية العامة 34/401، وذلك باستعراض أعمال الجمعية بصفة دورية وتقديم التوصيات الضرورية

5 - ينبغي لرؤساء اللجان الرئيسية أن يبادروا، في ضوء الخبرة السابقة، باقتراح تجميع البنود المتماثلة أو التي توجد بينها صلة وعقد مناقشة عامة واحدة بشأنها.

6 - ينبغي لرؤساء اللجان الرئيسية أن يقترحوا على اللجان إقفال قائمة المتكلمين بشأن كل من البنود في مرحلة مبكرة بشكل مناسب.

7 - ينبغي الالتزام ببرامج العمل المتفق عليها. وتحقيقا لهذا الهدف، ينبغي بدء الجلسات في الموعد المقرر والاستفادة بصورة كاملة من الوقت المخصص للجلسات.

8 - ينبغي لأعضاء مكتب كل لجنة رئيسية أن يستعرضوا تقدم العمل، بصفة دورية. وعند اللزوم، عليهم أن يقترحوا التدابير المناسبة لكفالة بقاء العمل متمشيا مع الجدول.

9 - ينبغي العناية باختيار إجراءات التفاوض بحيث تتناسب مع الموضوع المطروق.

10 - ينبغي للأمانة العامة أن تعمل على تيسير المشاورات غير الرسمية بتوفير خدمات كافية للمؤتمرات. [جرى الإعراب عن رأي مفاده أنه لا ينبغي أن تكون لهذه التوصية أية آثار مالية على الإطلاق، وأنها اعتُمدت رهنا بهذا الشرط]

11 - ينبغي تحديد ولاية الهيئات الفرعية بعناية من أجل تجنب تداخل الأعمال وازدواجها. كما ينبغي للجمعية العامة أن تستعرض فائدة هيئاتها الفرعية بصفة دورية.

12 - ينبغي أن تكون القرارات واضحة وموجزة بقدر الإمكان.

(أ) أقرت الجمعية العامة، بقرارها 39/88 باء المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1984 ، النتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، بشأن ترشيد إجراءات الجمعية العامة، وقررت إرفاقها بالنظام الداخلي، ونصوص النتائج المذكورة واردة في هذا المرفق.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:13 مساء  الزوار: 1191    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved