||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35598815
عدد الزيارات اليوم : 3145
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرفق الخامس - المقرر 401/34 بشأن ترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمها

المرفق الخامس

المقرر 34/401 بشأن ترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمها (أ)

أولا - تنظيم الدورة

(ألف) المكتب

1 - ينظر المكتب، في بداية كل دورة، في كيفية إمكان ترشيد أعمال الدورة على أحسن وجه.

2 - يجتمع المكتب أيضا على نحو دوري طوال الدورة لاستعراض سير الأعمال وتقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن البرنامج العام للدورة وبشأن التدابير الرامية إلى تحسين أعمالها.

(ب) مواعيد الجلسات

3 - تبدأ كل من الجلسات العامة وجلسات اللجان في الساعة 30/10 والساعة 00/15، وتبدأ جميع الجلسات على الفور في المواعيد المقررة للإسراع بأعمال الجمعية العامة.

(ج) توزيع البنود

4 - تناقش البنود الموضوعية، في الأحوال العادية، في لجنة رئيسية، في بادئ الأمر، ولذلك ينبغي من الآن فصاعدا إحالة البنود التي كانت فيما مضى تخصص للجلسات العامة إلى لجنة رئيسية، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة تتطلب استمرار النظر فيها في الجلسات العامة.

(د) المناقشة العامة

5 - مراعاة للمتكلمين الآخرين ومن أجل الحفاظ على هيبة المناقشة العامة، تمتنع الوفود عن التعبير عن تهانيها في قاعة الجمعية العامة بعد أن يدلى بكلمة ما.

(هاء) تعليل التصويت

6 - يحدد تعليل التصويت بمدة عشر دقائق.

7 - تقتصر الوفود، قدر الإمكان، حين يُنظر في مشروع القرار نفسه في إحدى اللجان الرئيسية وفي جلسة عامة، على تعليل تصويتها مرة واحدة، أي إما في اللجنة أو في الجلسة العامة، ما لم يكن تصويت الوفد في الجلسة العامة مختلفا عن تصويته في اللجنة.

(واو) حق الرد

8 - تمارس الوفود حقها في الرد في نهاية اليوم كلما كان من المقرر عقد جلستين في ذلك اليوم وكلما كانت هذه الجلسات مكرسة للنظر في البند نفسه.

9 - يحدد عدد الكلمات التي تلقى ممارسة لحق الرد لأي وفد في أي من الجلسات بكلمتين للبند الواحد.

10 - تحدد مدة الكلمة الأولى التي تلقى ممارسة لحق الرد لأي وفد بشأن أي بند في أي من الجلسات بعشر دقائق، وتحدد مدة الكلمة الثانية بخمس دقائق.

(زاي) عدم استخدام المنصة

11 - تقوم الوفود بتعليل التصويت، والتكلم ممارسة لحق الرد، وعرض الاقتراحات الإجرائية من مقاعدها.

(حاء) مسائل الميزانية والمسائل المالية

12 - يتعين على اللجان الرئيسية أن تفسح الوقت الكافي لكي تعد الأمانة العامة تقدير النفقات ولكي تنظر اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة في ذلك التقدير، وأن تأخذ هذا الشرط في الاعتبار لدى اعتماد برنامج عملها.

13 - وفضلا عن ذلك:

(أ) يحدد موعد نهائي ملزم لا يتجاوز 1 كانون الأول/ديسمبر لتقديم جميع مشاريع القرارات التي تترتب عليها آثار مالية إلى اللجنة الخامسة؛
(ب) ينبغي للجنة الخامسة، على سبيل الممارسة العامة، أن تفكر في أن تقبل دون مناقشة توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن الآثار المالية المترتبة على مشاريع القرارات، وذلك حتى حد معين، وهو 000 25 دولار بالنسبة لأي بند منفرد؛
(ج) تحدد مواعيد نهائية قاطعة للتقديم المبكر لتقارير الهيئات الفرعية التي تتطلب قيام اللجنة الخامسة بالنظر فيها؛
(د) يسمح بمرور فترة مدتها 48 ساعة على الأقل بين تقديم اقتراح ينطوي على نفقات مالية وبين التصويت عليه، بغية تمكين الأمين العام من إعداد وتقديم بيان الآثار الإدارية والمالية على ذلك الاقتراح.
(طاء) تقارير اللجان الرئيسية

14 - تكون تقارير اللجان الرئيسية موجزة قدر الإمكان وألا تشتمل على تلخيص للمناقشات إلا في حالات استثنائية.

15 - تمتد الممارسة الخاصة بتناول تقارير اللجنة الثانية في الجلسات العامة، التي ينص بموجبها على أن مواقف الوفود فيما يتعلق بمشاريع القرارات التي أوصت بها اللجنة الثانية قد عرضت بوضوح في اللجنة وواردة في المحاضر الرسمية ذات الصلة بالموضوع، لتشمل التقارير الصادرة عن اللجان الأخرى

(ياء) إجراءات الاقتراع

16 - تصبح ممارسة الاستغناء عن إجراء اقتراع سري لانتخابات أعضاء الهيئات الفرعية حين يتفق عدد المرشحين مع عدد المقاعد الواجب ملؤها، قاعدة، وتُطبق الممارسة نفسها على انتخاب رئيس الجمعية العامة ونواب رئيسها، ما لم يطلب أحد الوفود صراحة إجراء التصويت في انتخاب بعينه.

(كاف) البيانات الختامية

17 - توفيرا للوقت في نهاية الدورة، تستغني الجمعية العامة واللجان الرئيسية عن ممارسة الإدلاء ببيانات ختامية عدا تلك التي يُدلي بها الرؤساء.

ثانيا - أعمال اللجان الرئيسية

18 - تتفق المجموعات الإقليمية قبل انتهاء أي من دورات الجمعية العامة على توزيع مناصب رؤساء اللجان فيما بينها في الدورة التالية.

19 - يحدد المرشحون لرئاسة اللجان الرئيسية في أسرع وقت ممكن.

20 - يوصى بشدة أن يكون المرشحون لرئاسة اللجان الرئيسية من ذوي الخبرة بأعمال الجمعية العامة.

21 - تسند اللجان الرئيسية، أثناء الدورات، إلى رؤسائها أو غيرهم من أعضاء مكاتبها، عند الاقتضاء، مهمة إجراء مفاوضات غير رسمية تستهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل محددة.

22 - يمارس رؤساء اللجان الرئيسية كامل سلطتهم بموجب المادة 106 من النظام الداخلي، ويقومون، بوجه خاص، وعلى نحو أكثر تكرارا، باقتراح تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين أو عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها بشأن أي بند بعينه

23 - ينبغي تشجيع اللجان الرئيسية التي تحتاج إلى أكبر عدد من الجلسات على عقد مزيد من الجلسات في وقت مبكر من الدورة لكفالة توزيع الجلسات على نحو أفضل طيلة الدورة كلها

ثالثا - الوثائق

24 - يُطلب من الهيئات الفرعية الانتهاء من أعمالها في موعد لا يتجاوز 1 أيلول/سبتمبر لكي تتسنى إتاحة تقاريرها بجميع لغات العمل في موعد يتيح النظر فيها عند افتتاح دورة الجمعية العامة، وعلى لجنة المؤتمرات أن تراعي هذا مراعاة تامة.

25 - لا تتضمن التقارير تجميعا لوثائق سابقة أخرى.

26 - لا ترفق الهيئات الفرعية بتقاريرها محاضر موجزة لجلساتها أو أية مادة أخرى سبق توزيعها على جميع الدول الأعضاء.

27 - تستعرض الجمعية العامة بصورة دورية مدى الحاجة إلى المحاضر الموجزة لجلسات هيئتها الفرعية.

28 - تكتفي الجمعية العامة، بما في ذلك لجانها الرئيسية، بالإحاطة علما بتقارير الأمين العام أو الهيئات الفرعية التي لا تحتاج إلى قرار من الجمعية. ولا تجرى مناقشة لها أو تتخذ قرارات بشأنها، ما لم يطلب الأمين العام أو تطلب الهيئة المعنية ذلك على وجه التحديد.

29 - تعطى لنشر تقارير الهيئات الرئيسية والفرعية للجمعية العامة، ولنشر مشاريع القرارات والتعديلات، أولوية على نشر أية رسائل واردة بصفة فردية من الدول الأعضاء.

30 - تمتنع الدول الأعضاء، قدر الإمكان، عن طلب تعميم أية رسائل فردية بوصفها وثائق للجمعية العامة، وتقوم، بدلا من ذلك، حيث يكون من المرغوب تعميم مثل هذه الوثائق، بطلب تعميمها قدر الإمكان رفق مذكرة شفوية باللغات الرسمية التي تقدم بها وثائقها.

رابعا - القرارات

31 - تبذل الهيئات الفرعية التي تقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة كل جهد لتقديم مشاريع قرارات من أجل تسهيل النظر في البنود.

32 - حيثما أمكن، لا تدعو القرارات التي تطلب مناقشة إحدى المسائل في دورة لاحقة إلى إدراج بند جديد مستقل في جدول الأعمال، وتجرى هذه المناقشة في إطار البند الذي اتخذ القرار بشأنه.

خامسا - تخطيط الاجتماعات

33 - يؤذن للجنة المؤتمرات بالقيام بدور أكثر فعالية في تخطيط الاجتماعات وفي استخدام مرافق المؤتمرات.

34 - لا يسمح لأية هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة بالاجتماع في مقر الأمم المتحدة أثناء إحدى الدورات العادية للجمعية، ما لم تأذن لها الجمعية بذلك صراحة.

سادسا - الهيئات الفرعية للجمعية العامة(ب)
[هذا الفرع، الذي يتعلق أساسا بإنشاء اللجنة المخصصة للهيئات الفرعية، لم يُدرج في
المرفق الحالي]

...
(أ) اعتمدته، الجمعية العامة في جلساتها العامة 4 و 46 و 82 و 99 المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر و 25 تشرين الأول/أكتوبر و 29 تشرين الثاني/نوفمبر و 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، بناء على توصيات المكتب، ولم يدرج في المرفق الحالي الفرع السادس من هذا المقرر، الذي يتعلق أساسا بإنشاء اللجنة المخصصة للهيئات الفرعية.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:12 مساء  الزوار: 1285    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved