||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35603857
عدد الزيارات اليوم : 8187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرفق الرابع - النتائج التي خلُصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمه

المرفق الرابع (أ)

النتائج التي خلُصت إليها اللجنة الخاصة المعنية
بترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمها

أولا - ولاية اللجنة الخاصة

1 - اتفق رأي أعضاء اللجنة الخاصة على أن النظام الداخلي الحالي مُرضٍ بصفة عامة. وعلى أن في الإمكان إجراء معظم التحسينات لا بإحداث تغييرات في النظام الداخلي ولكن بتطبيقه تطبيقا أفضل، وذلك مع إيلاء المراعاة الواجبة للنتائج التي تخلُص إليها اللجنة الخاصة ومختلف اللجان المسؤولة عن إعادة النظر في إجراءات الجمعية العامة وتنظيمها [الفقرة 12 من تقرير اللجنة الخاصة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والعشرون، الملحق رقم 26 (A/8426) ].

2 - ورأت اللجنة الخاصة كذلك أنه سيكون من المُستصوب أن يُعاد النظر من حين إلى آخر في إجراءات الجمعية العامة وفي تنظيمها [الفقرة 13].

ثانيا - التنظيم العام للدورات

(ألف) تاريخ الافتتاح

3 - ترى اللجنة الخاصة أنه ليس من المستصوب تغيير التاريخ المحدد لافتتاح الدورات [الفقرة 18].

(باء) طـول الدورات

4 - تلاحظ اللجنة الخاصة أنه قد تسـنَّى، رغم حصول زيادة ملموسة في عدد الأعضاء، مواصلة الحفاظ على متوسط لطول الدورات العادية قدره 13 أسبوعا، وهي لذلك ترى أنه لا ينبغي تغيـير هذه المدة، وأن الدورة يجب أن تنتهي، على أية حال، قبل عيد الميلاد [الفقرة 22].

5 - ولم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح الداعي إلى تقسيم الدورة إلى جزأين كذلك لم تؤيد اللجنة الاقتراح القائل باستمرار الدورة نظريا لمدة سنة كاملة مع الاكتفاء بتأجيلها بعد مدة انعقاد رئيسية قدرها شهران [الفقرة 23].

(جيم) دورات الأعمال المتبقيـة

6 - لم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح القائل بأن يُعقد في أواخر شهر نيسان/أبريل اجتماع قصير للجمعية العامة على مستوى رؤساء البعثات، يُسمـَّى ”دورة الأعمال المتبقية“، لبحث بعض المسائل الإدارية والروتينية [الفقرة 24].

ثالثا - المكتب

(ألف) تكوين المكتب

(1) زيادة عدد الأعضاء

7 - قررت اللجنة الخاصة عدم البت في مسألة إبقاء المكتب على تكوينه الحالي أو زيادة عدد أعضائه [الفقرة 31].

8 - كذلك لم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح الداعي إلى الإذن لرئيس لجنة وثائق التفويض بالاشتراك في أعمال المكتب [الفقرة 32].

(2) تغيب أعضاء المكتب المنتخبين بصفتهم الشخصية

9 - ترى اللجنة الخاصة أن معظم المشاكل التي تنشأ حين لا يتمكن رئيس إحدى اللجان الرئيسية ولا نائب رئيسها من حضور أحد اجتماعات المكتب يمكن أن يٌحل إذا قررت الجمعية العامة زيادة عدد نواب رؤساء اللجان الرئيسية [الفقرة 36].

10 - كذلك ترى اللجنة الخاصة، في حالة اتخاذ الجمعية العامة مثل هذا القرار أن على رئيس اللجنة الرئيسية، حين يٌسمي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه، أن يراعي الصفة التمثيلية للمكتب [الفقرة 37].

(باء) وظائف المكتب

(1) أهمية دور المكتب

11 - ترى اللجنة الخاصة أن على المكتب، نظرا للمهام التي أوكلها إليه النظام الداخلي، أن يؤدي دورا رئيسيا في السهر على ترشيد تنظيم أعمال الجمعية العامة وسيرها بوجه عام. ومن رأي اللجنة أن على المكتب أن ينهض بشكل كامل وفعال بالوظائف المسندة إليه بمقتضى المواد 40 و 41 و 42 من النظام الداخلي والتي يقصد بها مساعدة الجمعية العامة في تسيير عملها بوجه عام [الفقرة 41].

(2) اعتماد جدول الأعمال وتوزيع بنوده

12 - توصي اللجنة الخاصة بأن يعمد المكتب، في إطار الوظائف التي أوكلها إليه النظام الداخلي ومع مراعاة القيد المنصوص عليه في المادة 40 بشأن مناقشة مضامين البنود، إلى مزيد من التدقيق في بحث جدول الأعمال المؤقت وكذا القائمة التكميلية وطلبات إدراج البنود الإضافية، وإلى النهوض، بشكل أوفى وأكثر انتظاما، بشأن بند من البنود بوظيفة التوصية بإدراج هذا البند في جدول الأعمال أو برفض طلب إدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورة قادمة، وكذا بوظيفة توزيع البنود على اللجان الرئيسية مع مراعاة المادتين 99 و 101[هما حاليا المادتان 97 و 98 من النظام الداخلي.] من النظام الداخلي. على وجه يكفل إمكان بحث جميع البنود الواردة في جدول الأعمال قبل اختتام الدورة [الفقرة 45].

(3) تنظيم أعمال الجمعية العامة

13 - تُذكِّر اللجنة الخاصة بالتوصية الواردة في الفقرة (و) من قرار الجمعية العامة 1898 (د-18) [انظر المرفق الثالث] التي تقضي بأن يجتمع المكتب مرة على الأقل كل ثلاثة أسابيع. وتلاحظ اللجنة الخاصة أن هذه التوصية لم توضع موضع التنفيذ. وتُعرب عن أملها في أن يتمكن المكتب من زيادة عدد اجتماعاته. وفقا للمادة 42 من النظام الداخلي. وذلك دونما إعاقة لانتظام سير برنامج جلسات الجمعية العامة بكامل هيئتها وجلسات اللجان الرئيسية [الفقرة 49].

14 - وترى اللجنة الخاصة كذلك أن على المكتب في نهوضه بالوظائف التي أوكلتها إليه المادتان 41 و 42 من النظام الداخلي، ومع عدم الإخلال بالقيد المنصوص عليه في المادة 41 بشأن البت في المسائل السياسية، أن يستعرض تقدم أعمال الجمعية العامة واللجان الرئيسية، وأن عليه، حين يقتضي الأمر ذلك، أن يعاون الجمعية العامة ورئيسها على تنسيق أعمال اللجان الرئيسية وتعجيل سير العمل بوجه عام وأن يقدم إليها توصيات تستهدف ذلك [الفقرة 50]..

(جيم) طريق تسهيل عمل المكتب

(1) الاجتماعات التحضيرية

15 - لا ترى اللجنة الخاصة أن بوسعها التقدم بأية توصية بشـأن عقد اجتماعات تحضيرية للمكتب [الفقرة 54].

(2) الهيئات الفرعية

16 - لا ترى اللجنة الخاصة أن بوسعها التقدم بأية توصيات بشأن إنشاء هيئات فرعية للمكتب [الفقرة 58].

رابعا - جدول الأعمال

(ألف) عرض جدول الأعمال المؤقت والنظر فيه بصورة أولية

17 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك ضرورة مساعدة الوفود إلى أكبر حد ممكن على الاستعداد لأعمال الجمعية العامة، توصي الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام:

(أ) أن يوافي الدول الأعضاء، في موعد لا يتجاوز 15 شباط/فبراير، بالقائمة غير الرسمية للبنود المقترح إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة؛

(ب) أن يوافي الدول الأعضاء، في موعد لا يتجاوز 15 حزيران/يونيه، بقائمة مشروحة للبنود تتضمن نبذة تاريخية موجزة عن كل بند، وإشارة إلى الوثائق المتاحة المتعلقة به، وإلى مضمون المسألة المطلوب بحثها في نطاقه، وإلى القرارات السابقة التي اتخذتها هيئات الأمم المتحدة بشأنه؛

(ج) أن يوافي الدول الأعضاء قبل افتتاح الدورة بإضافة للقائمة المشروحة [الفقرة 64]

18 - كذلك توصي اللجنة الخاصة بقيام الدول الأعضاء التي تطلب إدراج بند ما، إذا رأت محلا لذلك، باقتراح ما تراه بشأن إحالة هذا البند إلى إحدى اللجان الرئيسية أو إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها [الفقرة 65].

(باء) تخفيض عدد بنود جدول الأعمال

(1) عدم إدراج بعض البنود

19 - إن اللجنة الخاصة، إذ ترى أن على الجمعية العامة أن تأخذ بعين الاعتبار تفاوت أهمية بنود جدول الأعمال في ضوء مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، توصي الجمعية العامة بأن تولي الدول الأعضاء، في إطار المادتين 22 و 40 من النظام الداخلي، اهتماما خاصا لمحتويات جدول أعمال الجمعية العامة، وبصفة خاصة، للبت في أمر الحل المناسب للمسائل أو أمر استبعاد البنود التي فقدت طابع الاستعجال، أو انقضت مناسبتها، أو لم تكتمل لها بعد عناصر النظر فيها، أو يمكن أن تبحثها بل وأن تبت فيها بنفس الكفاءة الهيئات الفرعية للجمعية العامة [الفقرة 70].

(2) توزيع البنود على سنتين أو أكثر، وتجميع البنود المترابطة

20 - ترى اللجنة الخاصة أن توزيع البنود على سنتين أو أكثر يشكل وسيلة من وسائل ترشيد إجراءات الجمعية العامة [الفقرة 74].

21 - كذلك توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يتم، بقدر الإمكان ومناسبة مقتضى الحال، تجميع البنود المترابطة تحت عنوان واحد [الفقرة 75].

(3) الإحالة إلى هيئات أخرى

22 - توصي اللجنة الخاصة بأن تٌحيل الجمعية العامة بنودا معينة، حيثما كان هناك محل لذلك، إلى هذه أو تلك من هيئات الأمم المتحدة الأخرى، أو إلى الوكالات المتخصصة، آخذة بعين الاعتبار طبيعة المسألة [الفقرة 79].

23 - وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن تولي الجمعية العامة الاعتبار الواجب لما يكون قد دار من المناقشات في الهيئات الأخرى [الفقرة 80].

(4) عدم قبول بعض البنود الإضافية

24 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة، فيما يتعلق بالبنود الإضافية التي يقترح إدراجها في جدول الأعمال قبل افتتاح الدورة بأقل من 30 يوما، بعدم إدراج هذه البنود في جدول الأعمال، إلا إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من النظام الداخلي كل الاستيفاء [الفقرة 84].

(جيم) توزيع بنود جدول الأعمال

(1) تقسيم العمل بين اللجان الرئيسية

25 - تود اللجنة الخاصة أن تلفت الانتباه إلى أهمية التوزيع الرشيد لبنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية، واللجنة إذ تلاحظ، في هذا الصدد، أن تكوين اللجان الرئيسية يكسبها تخصصا وخبرة، توصي بأن يبنى توزيع بنود جدول الأعمال لا على أساس مقدار العبء الذي يقع على عاتق كل لجنة فحسب بل أيضا على أساس طبيعة البند مع إيلاء المراعاة للمادتين 99 و 101(ج) من النظام الداخلي [الفقرة 89].

26 - وترى اللجنة الخاصة كذلك أنه سيكون من عوامل التيسير أن تقدم الاقتراحات الخاصة بتوزيع البنود في موعد أسبق بكثير، لكي تتاح للدول الأعضاء فسحه أكبر من الوقت لدراستها [الفقرة 90].

27 - وأخيرا، توصي اللجنة الخاصة بقيام المكتب والجمعية العامة بالنظر، في بعض الحالات، في إمكانية إحالة مزيد من البنود، رأسا، إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها [الفقرة 91].

(2) عدم إحالة بنود معينة إلى لجنتين أو أكثر

28 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بمراعاة أن يتم توزيع بنود جدول الأعمال على نحو يؤمِّن، بقدر الإمكان، ألا تنظر أكثر من لجنة واحدة في نفس المسائل أو في نفس النواحي، من المسألة الواحدة [الفقرة 95].

خامسا - تنظيم أعمال اللجان الرئيسية

(ألف) وظائف كل من اللجان

29 - كان هناك اتفاق عام بين أعضاء اللجنة الخاصة على وجوب اتباع نهج مرن في معالجة كامل مسألة تقسيم العمل بين اللجان الرئيسية، وعلى أن اللجنة لا ينبغي لها أن تتقدم بأية توصية بشأن إحالة بنود بعينها وذلك لكي لا تتجاوز نطاق اختصاصها [الفقرة 97]

30 - واللجنة الخاصة، إذ ترى أن إمكانيات اللجان الرئيسية السبع يجب أن تستخدم أوفى استخدام، توصي الجمعية العامة بتقسيم العمل قسمة أكثر توازنا فيما بين اللجان المختلفة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لطبيعة البنود، على أن اللجنة لا ترى أنه ينبغي لها أن تحدد البنود التي قد يصح نقلها من لجنة إلى أخرى [الفقرة 98].

31 - وترى اللجنة الخاصة، إدراكا منها لجسامة العبء الملقى على عدد من اللجان، أنه ينبغي أن تشير الجمعية العامة على تلك اللجان بتنظيم عملها بطريقة تمكنها من النظر في جدول أعمالها على أفعـل وجه ممكن [الفقرة 99].

(1) اللجنة الأولى

32 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك أن دور اللجنة الأولى دور سياسي في جوهره، توصي بأن تكرس هذه اللجنة نفسها، بالدرجة الأولى، لمشاكل السلم والأمن ونزع السلاح [الفقرة 103].

33 - على أن اللجنة الخاصة، نظرا لعدم رغبتها في إبداء أية توصية محددة بشأن توزيع بنود جدول الأعمال، لم تَرَ أنه ينبغي لها البت على أي وجه في الاقتراح الداعي إلى إحالة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري إلى اللجنة الأولى [الفقرة 104].

(2) اللجنة السياسية الخاصة

34 - إن اللجنة الخاصة، إذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي الذي يجب أن تقوم به اللجنة السياسية الخاصة، وإذ تدرك كذلك أن جدول أعمال اللجنة المذكورة غير مثقل نسبيا، توصي بأن تنظر الجمعية العامة في إحالة بند أو بندين من البنود التي تنظر فيها اللجان الأخرى عادة إلى اللجنة السياسية الخاصة، وذلك لتأمين تقسيم العمل قسمة أفضل فيما بين اللجان الرئيسية [الفقرة 108].

35 - ولم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراحات المتعلقة بتغيير اسم اللجنة السياسية الخاصة [الفقرة 109].

(3) اللجنة الثانية

36 - لم تَرَ اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها أن تتخذ أي قرار بشأن الاقتراحات الداعية إلى قيام اللجنة الثانية بمعالجة جميع النواحي الاجتماعية للإنماء، وهي، تبعا لذلك، لم تؤيد الاقتراح الداعي إلى تغيير اسم اللجنة المذكورة [الفقرة 113].

(4) اللجنة الثالثة

37 - لم تَرَ اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها أن تتخذ أي قرار بشأن الاقتراح القائل بنقل بعض البنود المدرجة في جدول أعمال اللجنة الثالثة إلى لجان رئيسية أخرى [الفقرة 117].

(5) تنازع الاختصاص بين اللجان

38 - ترى اللجنة الخاصة أنه ينبغي، بقدر الإمكان، تفادي حالات تنازع الاختصاص بين اللجان الرئيسية، وتود اللجنة، دون رغبة في التأثير في القرار الذي سيتخذ في كل حالة على حدة، أن تلفت النظر إلى وجود هذا المشكل، وإلى أن من المستصوب قيام المكتب والجمعية العامة بالنظر في إحدى الوسائل لعلاجه [الفقرة 119].

(باء) دور الرؤساء

39 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يمارس رؤساء اللجان الرئيسية ممارسة تامة الوظائف المرسومة لهم في النظام الداخلي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام الحقوق الخاصة المقررة لهم في المادة 108[هي حاليا المادة 106 من النظام الداخلي] [الفقرة 123].

40 - كما تؤكد اللجنة الخاصة من جديد أن انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية ينبغي أن يتم على أساس التوزيع الجغرافي العادل فضلا عن الخبرة والكفاءة، وفقا لأحكام المادة 105 [هي حاليا المادة 103 من النظام الداخلي] من النظام الداخلي [الفقرة 124].

41 - ولم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح القائل بأن يشترط في المرشحين خبرة لا تقل عن سنة في إحدى اللجان الرئيسية، ولا بالاقتراح الداعي إلى انتخاب رؤساء اللجان في نهاية الدورة السابقة [الفقرة 125].

(جيم) عدد نواب الرؤساء

42 - إن اللجنة الخاصة، استنادا إلى الخبرة التي اكتسبتها بالتجربة الذاتية، توصي الجمعية العامة بأن تنظر هيئاتها الفرعية، بقدر الإمكان، في أمر تسمية ثلاثة نواب لرؤسائها. وذلك لكفالة الصفة التمثيلية المرجوة لمكتب كل منها [الفقرة 131].

(دال) تقارير اللجان

43 - إن اللجنة الخاصة، إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2292(د-22) ، توصي الجمعية العامة بأن تكون تقارير اللجان الرئيسية موجزة بقدر الإمكان، وبألا تشتمل على تلخيص للمناقشات إلا في حالات استثنائية [الفقرة 133][للاطلاع على التوصيات المتعلقة بتقارير الهيئات الفرعية، انظر الفقرة 107 أدناه]

سادسا - الاستخدام الأقصى للوقت المتاح

(ألف) الجمعية العامة بكامل هيئتها

(1) المناقشة العامة

(أ) استمرارها

44 - إن اللجنة الخاصة، اعترافا بما للمناقشة العامة من فائدة لا مراء فيها. ترى وجوب الاستمرار في إجرائها كل سنة. وضرورة استخدام الوقت المخصص لها إلى الحد الأقصى. وهي تود أن تشدد أيضا على ما لاشتراك رؤساء الدول أو الحكومات، ووزراء الخارجية، وغيرهم من كبار المسؤولين فيها من أهمية، باعتباره إحدى وسائل إعلاء شأن المناقشة العامة [الفقرة 137].

(ب) تنظيم جلساتها

’1‘ مدة المناقشة العامة

45 - ترى اللجنة الخاصة أن المناقشة العامة ستكون أهم أثرا، من وجهة النظر التنظيمية. إذا هي سارت بطريقة مركّزة ومتصلة. فإذا استخدم الوقت المتاح لهذه المناقشة إلى الحد الأقصى فإن مدتها لا ينبغي أن تتجاوز في الأحوال العادية أسبوعين ونصف الأسبوع [الفقرة 142].

’2‘ إقفال قائمة المتكلمين

46 - نظرا إلى أن مما يحسّن تنظيم المناقشة العامة أن يطلب من الوفود أن تحدد، بمزيد من السرعة، الوقت الذي تريد أن تتكلم فيه، توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يتم، في ختام اليوم الثالث بعد افتتاح المناقشة، إقفال قائمة المتكلمين الراغبين في الاشتراك في المناقشة العامة [الفقرة 144].

(ج) طول البيانات

47 - إن اللجنة الخاصة، إذ تلاحظ أنه قد أمكن، خلال دورة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للأمم المتحدة، الاستماع إلى عدد كبير من المتكلمين خلال فترة قصيرة نسبيا دون تحديد مدة البيانات. ترى أن الفضل في هذه النتيجة يرجع إلى حسن استخدام الوقت المتاح لا إلى فرض حد على طول الكلمات [الفقرة 147].

48 - تلاحظ اللجنة أن متوسط طول الكلمات خلال الدورات الأخيرة للجمعية العامة كان 35 دقيقة، وهي تعرب عن أملها في أن تسهر الوفود على أن تكون بياناتها غير مسرفة في الطول [الفقرة 148].

(د) تقديم البيانات المكتوبة

49 - ترى اللجنة الخاصة أن أسلوب تقديم البيانات المكتوبة أسلوب لا ينبغي الأخذ به رسميا على صعيد المناقشة العامة [الفقرة 152].

(2) مناقشة البنود التي سبق نظرها في اللجان

50 - ترى اللجنة الخاصة أن المادة 68 [هي حاليا المادة 66 من النظام الداخلي] قد طبقت تطبيقا سليما. وأن نتائج هذا التطبيق كانت مرضية [الفقرة 155].

(3) عدم استخدام المنصة

51 - ترى اللجنة الخاصة أنه سيكون من المفيد توجيه أنظار الممثلين إلى إمكانية التكلم دون الانتقال إلى المنصة. على أن اللجنة ترى، مع ذلك، أن للممثلين أنفسهم في جميع الأحوال أن يقرروا ما إذا كانوا يفضلون التكلم من مقاعدهم أو من المنصة. سواء كانوا يتكلمون في نقطة نظام، أو تعليلا للتصويت، أو ممارسة لحق الرد [الفقرة 157].

(4) تقديم تقارير اللجان الرئيسية

52 - تود اللجنة الخاصة أن تذكر بالتوصية التي وضعتها اللجنة المعنية بإجراءات الجمعية العامة وتنظيمها عام 1947 والقائلة بأن المقررين لا ينبغي أن يتلوا تقاريرهم في الجلسات العامة[ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية، الجلسات العامة، المجلد الثاني، المرفق الرابع، الوثيقة A/388 ، الفقرة 26]. وتود اللجنة الخاصة أن تشدد على أن تقديم التقارير في الجلسات العامة يجب أن يقصر على بيانات تمهيدية موجزة [الفقرة 158].

53 - وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن تؤكد الجمعية العامة التقليد الذي يجوز بمقتضاه للمقرر أن يقدم إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، في وقت واحد، عدة تقارير مترابطة لا يكون محتواها مثارا للخلاف [الفقرة 159].

(باء) اللجان الرئيسية

(1) تقديم المرشحين لعضوية مكاتبها

54 - اتفق رأي أعضاء اللجنة الخاصة على أن الكثير من الوقت يضيع في تقديم أسماء المرشحين. واعترف الأعضاء كذلك أن عبارة المادة 105 من النظام الداخلي، التي تنص على أن تجري الانتخابات بالاقتراع السري، لم تعد تنطبق على ما يجري عليه العمل حاليا، إذ أن الذي يحدث، في أكثر الحالات، هو أن لا يكون هناك، نتيجة للمشاورات السابقة، سوى مرشح واحد فقط لكل منصب، الأمر الذي يكون معه التصويت بالاقتراع السري من النوافل [الفقرة 161]. [عدّلت المادة 105 (103 في الترتيب الحالي) فيما بعد. (انظر المقدمة، الفقرة 30 (هـ)]

55 - ولم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح القائل بتقديم المرشحين كتابة، وذلك بالنظر خاصة إلى الآثار المالية لمثل هذه الإجراء [الفقرة 162].

56 - كذلك لم تر اللجنة الخاصة أن من المستصوب الاستغناء تماما عن أسلوب تقديم المرشحين شفويا، وذلك بالنظر إلى مقتضيات المجاملة وإلى إمكانية نشوء حالات لا تعرف فيها هوية المرشحين حتى اللحظة الأخيرة [الفقرة 163].

57 - وترى اللجنة الخاصة أن يُكتفى في تقديم المرشحين ببيان واحد بشأن كل مرشح، ثم تنتقل اللجنة إلى إجراء الانتخاب بعد ذلك مباشرة، على أن اللجنة الخاصة ترى أن المبدأ العام الذي يقضي بإجراء الانتخابات بالاقتراع السري يجب أن يظل متبعا [الفقرة 164].

(2) بدء عملها

58 - توصي اللجنة الخاصة بأن يبدأ عمل جميع اللجان الرئيسية، ربما باستثناء اللجنة الأولى، في يوم العمل التالي لاستلام قائمة البنود المحالة إليها من الجمعية العامة [الفقرة 170].

59 - وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن تكون اللجنة الأولى على استعداد للانعقاد في كل وقت لا تكون فيه الجمعية العامة منعقدة في جلسة عامة [الفقرة 171].

(3) تقدم عملها

60 - توصي اللجنة الخاصة بأن تستعرض اللجان الرئيسية، من آن لآخر مدى تقدم عملها [الفقرة 176].

(4) المناقشة العامة في اللجنة

61 - إن اللجنة الخاصة، مع اعترافها بما للمناقشة العامة من فائدة وأهمية لا تنكران، ترى أن على الرؤساء أن يشجعوا اللجان الرئيسية على القيام بما يلي:

(أ) أن تدرك أن من المستصوب اختصار المناقشة العامة حيثما كان ذلك في وسعها دون إضرار بعملها؛

(ب) أن تتوسع، حيثما كان ذلك مناسبا، في الأخذ بتقليد إجراء مناقشة واحدة لبنود جدول الأعمال التي يكون بينها ترابط واتصال منطقي [الفقرة 180].

62 - ترى اللجنة الخاصة أنه يجب الإبقاء على أسلوب إجراء مناقشة عامة للمسائل التي سبق لإحدى هيئات الأمم المتحدة مناقشتها والتي يتناولها تقرير مقدم من الهيئة المختصة. على أن اللجنة توجه نظر رؤساء اللجان الرئيسية إلى أن في إمكانهم أن يستشيروا لجانهم في كل حالة لا يبدو فيها أن ثمة حاجة لإجراء مناقشة عامة حول بند ما من البنود. وللرؤساء أن يعمدوا إلى هذا الإجراء للاستيثاق خاصة مما إذا كانت اللجان راغبة في عقد مناقشة عامة حول كل مسألة أحيلت إليها من هيئات أخرى [الفقرة 181].

63 - وتود اللجنة الخاصة في الوقت ذاته أن تؤكد من جديد أن المناقشة العامة تخدم هدفا ضروريا ومفيدا جدا في عمل اللجان الرئيسية، وأنه لا ينبغي تغيير تنظيمها، في أي ظرف من الظروف، دون موافقة اللجنة المعنية التي يكون عليها، بالتالي، البت في أمر إمكان تطبيق الاقتراحات الواردة أعلاه [الفقرة 183].

64 - ولم تر اللجنة الخاصة من المناسب أن تقدم توصية بشأن الاقتراح القائل بأن في وسع الوفود الملتقية على وجهة نظر واحدة أن تختار متحدثا بلسانها لإبداء آرائها في بيان واحد. كذلك لم تأخذ اللجنة بالاقتراح القائل بأن من الممكن أن يتولى تقديم بعض البنود التي سبقت مناقشاتها في جلسات سابقة مقرر يعين خصيصا لهذا الغرض ويقوم بتلخيص النقاط الرئيسية التي أبرزتها المناقشات السابقة [الفقرة 183].

(5) النظر في عدة بنود من جدول الأعمال في وقت واحد

65 - ترى اللجنة الخاصة أنه إذا تعذر على إحدى اللجان الرئيسية في بعض الحالات المضي في مناقشة بند ما، فعليها أن تكون مستعدة لنظر البند التالي في جدول أعمالها [الفقرة 187].

(6) إنشاء اللجان الفرعية أو الأفرقة العاملة

66 - تود اللجنة الخاصة تذكير الجمعية العامة بأن من المستصوب استعانة اللجان الرئيسية بلجان فرعية أو بأفرقة عاملة [الفقرة 188].

(جيم) تدابير للتطبيق، على السواء في جلسات الجمعية العامة

(1) افتتاح الجلسات في الوقت المحدد

67 - اتفق رأي أعضاء اللجنة الخاصة على أن عمل الجمعية العامة سيكون أنجع بكثير إذا بذل الرؤساء مجهودا خاصا لافتتاح الجلسات في الموعد المحدد [الفقرة 190].

68 -ولم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح القائل بأن تعقد الاجتماعات في الساعة 30/9 صباحا والساعة 30/2 بعد الظهر، وذلك نظرا للصعوبات العملية التي تترتب على مثل هذا الإجراء [الفقرة 192].

(2) قائمة المتكلمين

69 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يعمد رئيس الجمعية العامة أو رؤساء اللجان الرئيسية، بعد أمد قليل من بدء مناقشة بند ما، إلى تحديد موعد لإقفال قائمة المتكلمين، وبأن يسعى إلى إقفال قائمة المتكلمين في موعد لا يتجاوز موعد استكمال عقد ثلث عدد الجلسات المخصصة للبند [الفقرة 202].

70 - كذلك ترى اللجنة الخاصة أنه ينبغي على المتكلمين أن يتفادوا، بقدر الإمكان، عند قيد أسمائهم للكلام في بند معين، تحديد جلسة بديلة تحوطا من احتمال عدم تمكنهم من المحافظة على الموعد المحدد أصلا [الفقرة 203].

71 - وأخيرا، تود اللجنة الخاصة أن تؤكد من جديد ما جرى عليه العمل من وجوب قيام الرؤساء بدعوة الممثلين إلى الكلام وفقا لترتيب قيدهم في قائمة المتكلمين، على أن يكون مفهوما أن أسماء أولئك الذين يتعذر عليهم الكلام في دورهم تنقل عادة إلى آخر القائمة ما لم يكونوا قد اتفقوا على تبادل دور الكلام مع ممثلين آخرين [الفقرة 204].

(3) الحد من طول الكلمات أو من عدد المتكلمين

72 - تود اللجنة أن تشدد على أن التعديل المتعلق بهذا الموضوع [انظر المقدمة، الفقرة 30 (ج)] إنما هو تعديل فني بحت، وأن الغرض الوحيد منه هو الحد من عدد الممثلين الذين يستطيعون التكلم بشأن اقتراح مقدم بموجب المادتين 74 و 115[هما حاليا المادتان 72 و 114 من النظام الداخلي] من النظام الداخلي [الفقرة 210].

73 - أما عن مسألة تحديد مدة الكلمات عامة، فإن اللجنة الخاصة، مع اعترافها بوجوب العمل على أن تكون البيانات قصيرة بقدر الإمكان لكي تتسنى لكل الوفود فرصة إبداء آراء حكوماتها، ترى أنه ليس في الإمكان تطبيق قاعدة متصلبة بهذا الصدد [الفقرة 211].

(4) تعليل التصويت

74 - ترى اللجنة الخاصة أنه ينبغي للوفود، عند تعليل تصويتها، أن تقصر بياناتها على تعليل تصويتها هي وبأقصى ما يمكن من الإيجاز، وألا تغتنم الفرصة لإعادة فتح باب المناقشة [الفقرة 216].

75 - وترى اللجنة الخاصة كذلك أنه ينبغي تشجيع الرؤساء على استخدام السلطات المخولة لهم بمقتضى المادتين 90 و 129[هما حاليا المادتان 88 و 128 من النظام الداخلي] من النظام الداخلي كلما رأوا موجبا لذلك [الفقرة 217].

76 - وأخيرا، توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يكتفي كل وفد بتعليل تصويته على الاقتراح الواحد مرة واحدة، وذلك إما في جلسة اللجنة الرئيسية أو في الجلسة العامة للجمعية العامة ما لم ير ضرورة تحتم تعليله في كلتا الجلستين. وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن يمتنع صاحب مشروع القرار الذي اعتمدته اللجنة الرئيسية عن تعليل تصويته خلال نظر مشروع القرار نفسه في الجلسة العامة، ما لم ير ضرورة تحتم ذلك [الفقرة 218].

(5) حق الرد

77 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن تلزم الوفود جانب الاعتدال في ممارسة حقها في الرد، سواء في الجلسات العامة للجمعية العامة أو في اللجان الرئيسية وبأن تراعي أقصى ما يمكن من الإيجاز في البيانات التي تدلي بها ممارسة لهذا الحق [الفقرة 223].

78 - وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن يكون إلقاء البيانات ممارسة لحق الرد، كقاعدة عامة، في نهاية الجلسة [الفقرة 224].

(6) نقاط نظام

79 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة باعتماد النص التالي وصفا لمفهوم النقطة النظامية [الفقرة 229].

”(أ) النقطة النظامية هي في جوهرها كلمة موجهة إلى الرئيس تطلب منه استخدام سلطة من السلطات النابعة من صميم منصبه أو المخولة له صراحة بمقتضى النظام الداخلي. وهي قد تتعلق، مثلا، بالطريقة التي تُدار بها المناقشة، أو بحفظ النظام، أو بمراعاة أحكام النظام الداخلي، أو بالطريقة التي يمارس بها الرئيس السلطات التي يخوله إياها النظام الداخلي. وللممثل، حين يتكلم في نقطة نظام، أن يطلب من الرئيس تطبيق مادة معينة من مواد النظام الداخلي، وأن يعترض على الطريقة التي يطبق بها الرئيس تلك المادة. وعلى ذلك فإن الممثلين يملكون، ضمن حدود النظام الداخلي، أن يوجهوا نظر الرئيس إلى خرق مواد هذا النظام أو إساءة تطبيقها من جانب ممثلين آخرين أو من جانب الرئيس ذاته. وللنقطة النظامية أسبقية على كل مسألة أخرى، بما في ذلك الاقتراحات الإجرائية (المادتان 73 [114][هي حاليا المادة 71 [113] من النظام الداخلي] و 79 [120]هي حاليا المادة 77 [119] من النظام الداخلي].

”(ب) ونقاط النظام التي تُثار بموجب المادة 73 [114][هي حاليا المادة 71 [113] من النظام الداخلي] تتناول مسائل تستلزم قرارا من الرئيس قابلا للطعن. وهي، لهذا السبب، تختلف عن الاقتراحات الإجرائية المنصوص عليها في المواد من 76 [117][هي حاليا المادة 74 [116] من النظام الداخلي] إلى 79 [120][هي حاليا المادة 71 [113] من النظام الداخلي]، والتي لا يمكن البت فيها إلا بالتصويت. ويمكن أن يُطرح منها للمناقشة أكثر من اقتراح في نفس الوقت مع تحديد الأسبقية فيما بينها وفقا للمادة 79 [120][هي حاليا المادة 77 [119] من النظام الداخلي]. وهي كذلك تختلف عن طلبات الإعلام أو الإيضاح، وعن الملاحظات المتصلة بالترتيبات المادية (كأماكن الجلوس، وأجهزة نقل الترجمة الشفوية ودرجة حرارة الغرفة) وبالوثائق والترجمة وما إليها من شؤون قد يتعين على الرئيس أن يتصدى لمعالجتها، ولكنها لا تتطلب صدور قرار منه. على أنه كثيرا ما يحدث، فيما جرى عليه العمل بالأمم المتحدة، أن يثير أحد الممثلين ’نقطة نظام‘ كوسيلة للحصول على الإذن بالكلام، مع أن مقصده عرض اقتراح إجرائي أو استعلام أو استيضاح. فلا ينبغي الخلط بين هذه المادة المستندة إلى اعتبارات عملية وبين إثارة نقاط نظام بمقتضى المادة 73 [114] من النظام الداخلي].

”(ج) فبمقتضى المادة 73 [114][هي حاليا المادة 77 [119] من النظام الداخلي]، يجب على الرئيس البت فورا في النقطة النظامية وفقا لأحكام النظام الداخلي؛ كما يجب أن يطرح فورا للتصويت أي طعن في قرار الرئيس بشأنها. ويترتب على هذا، كقاعدة عامة:

”’1‘ أن النقطة النظامية وأي طعن في القرار الصادر بشأنها غير قابلين للمناقشة؛

”’2‘ أنه لا يجوز السماح بالتكلم في أية نقطة نظام بشأن نفس الموضوع أو بشأن موضوع آخر ما لم يبت في النقطة النظامية الأولى وفي أي طعن في القرار الصادر بشأنها.

ويجوز، مع ذلك، لكل من الرئيس والوفود، الاستعلام أو الاستيضاح بشأن نقطة نظام. كما أن للرئيس، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يطلب إلى الوفود إبداء آرائها بشأن أية نقطة نظام قبل أن يصدر قراره؛ وفي الحالات الاستثنائية التي يتم فيها اللجوء إلى هذا الإجراء، على الرئيس أن ينهي تبادل الآراء وأن يصدر قراره بمجرد أن يصبح مهيأ لإعلانه.

”(د) والمادة 73 [114][هي حاليا المادة 77 [119] من النظام الداخلي] تنص على أنه لا يجوز للممثل الذي يتكلم في نقطة نظام أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة. ومن ثم فإن الطبيعة الإجرائية البحتة لنقاط النظام تتطلب الإيجاز. والرئيس مسؤول عن ضمان كون البيانات التي يُدلى بها بشأن أية نقطة نظام متفقة مع هذا الوصف“.

(7) التهاني

80 - ترى اللجنة الخاصة أن من الأفضل الإبقاء على العُرف المتبع حاليا، في جلسات الجمعية العامة بكامل هيئتها، من اقتصار التهاني الموجهة إلى الرئيس على عبارات موجزة تتضمنها الكلمات التي تُلقى خلال المناقشة العامة [الفقرة 235].

81 - أما في الهيئات الفرعية للجمعية العامة فإن اللجنة الخاصة توصي بأن يُكتفى، في حالة الهيئة الحديثة الإنشاء أو حالة تبدُّل الأعضاء في مكتب هيئة قائمة، بقيام الرئيس المؤقت وحده بتهنئة الرئيس وقيام الرئيس وحده بتهنئة بقية أعضاء المكتب [الفقرة 237][أما عن التهاني في اللجان الرئيسية، فانظر المادة 110 من النظام الداخلي، التي اعتُمدت بناء على توصية اللجنة الخاصة].

(8) التعازي

82 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يُكتفى، في تعزية وفد من الوفود لمناسبة وفاة شخصية بارزة أو وقوع كارثة، بقيام رئيس الجمعية العامة أو رئيس اللجنة الرئيسية أو رئيس الهيئة الفرعية، حسب الحال، بتقديم التعزية بالنيابة عن جميع الأعضاء. ولرئيس الجمعية العامة، حين تقتضي الظروف ذلك، أن يدعو إلى عقد جلسة عامة تخصص لهذا الغرض [الفقرة 242].

83 - وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة الخاصة علما بما جرى عليه العمل من قيام رئيس الجمعية العامة، بالنيابة عن جميع الأعضاء، بإرسال برقية إلى البلد المعني [الفقرة 243]

(9) التصويت بنداء الأسماء

84 - إن اللجنة الخاصة، مع اعتقادها بأنه ليست هناك ضرورة لتغيير أحكام النظام الداخلي المتعلقة بالتصويت بنداء الأسماء، توصي بأن تحاول الوفود عدم طلب مثل هذا التصويت إلا إذا كانت هناك أسباب وجيهة تستدعي ذلك [الفقرة 247].

(10) الأجهزة الإلكترونية

85 - لم تر اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها إبداء رأي بشأن إمكانية استخدام جميع اللجان لنظام تصويت إلكتروني، ما دام موضوع تركيب وسائل آلية للتصويت قد أُدرج في مشروع جدول أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة [الفقرة 249].

86 - ولم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح الداعي إلى تركيب جهاز توقيت آلي أو إلكتروني في قاعة الجمعية العامة وفي قاعات اللجان الرئيسية [الفقرة 250].

سابعا - القرارات

(ألف) تقديم مشاريع القرارات

(1) موعد تقديم مشاريع القرارات

87 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يكون تقديم مشاريع القرارات في وقت مبكر بقدر الإمكان لكي يتسنى إضفاء طابع أكثر حسية على المناقشات. وترى اللجنة، مع ذلك، أنه لا ينبغي وضع قاعدة متصلبة في هذا الصدد، إذ أن الوفود هي التي من شأنها أن تحدد، في كل حالة، أنسب لحظة لتقديم مشاريع القرارات [الفقرة 254].

88 - وترى اللجنة كذلك، رغبة في جعل معالم المناقشة تتجلى بأسرع ما يمكن دون إلزام الوفود بتقديم مشروع قرار رسمي، أن تكثر الوفود من اللجوء إلى إمكانية تعميم مشاريع قرارات على شكل أوراق عمل غير رسمية يمكن أن توفر أساسا للمناقشة وإن ظلت محتوياتها ذات صبغة مؤقتة بحتة [الفقرة 255].

(2) تقديم مشاريع القرارات كتابة

89 - قررت اللجنة ألا تتبنى الاقتراح الداعي إلى اشتراط تقديم المقترحات والتعديلات كتابة فقط، وذلك بسبب ما قد يترتب على مثل هذا الإجراء من ضياع الكثير من الوقت [الفقرة 256].

(3) المشاورات

90 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك ما للمشاورات من قيمة لا تُنكر، تعتقد أنه ينبغي على الوفود ألا تدخر وِسعا في سبيل الوصول إلى نصوص متفق عليها بالمفاوضة. على أنها ترى أن المبادأة في هذه المشاورات يجب أن تُترك للوفود المعنية وحدها وأنه لا يمكن، في أي ظرف من الظروف، فرضها بنصوص ملزمة [الفقرة 258].

91 - وتعتقد اللجنة الخاصة كذلك أن من المستحسن دعوة رؤساء اللجان الرئيسية إلى أن يضعوا نصب أعينهم إمكان اللجوء، عند اللزوم، إلى إنشاء أفرقة عاملة بغرض تيسير اعتماد نصوص متفق عليها. ويصح أن يكون باب الاشتراك في عمل هذه الأفرقة مفتوحا، حسب الاقتضاء، للوفود المهتمة بالأمر. على أن اللجنة لا ترى من صواب الرأي النظر في إنشاء مثل هذه الأفرقة حين يكون قد تم تقديم مشروعين أو أكثر من مشاريع القرارات في المسألة الواحدة [الفقرة 259].

(4) عدد أصحاب الاقتراح الواحد

92 - لم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح القائل بوضع حدود لعدد أصحاب مشروع القرار الواحد [الفقرة 260]..

93 - ومع ذلك تود اللجنة الخاصة التنويه بالتقليد الذي يتيح لأصحاب الاقتراح أن يقرروا هم بأنفسهم ما إذا كان لوفود أخرى أن تصبح شريكة في اقتراحهم [الفقرة 261].

(5) الفاصل الزمني بين تقديم مشاريع القرارات وبين النظر فيها

94 - إن اللجنة الخاصة، مع إدراكها ما تعانيه بعض الوفود من مصاعب في التشاور مع حكوماتها خلال المهلة الزمنية المذكورة في المادتين 80 و 121 [هما حاليا المادتان 78 و 120 من النظام الداخلي] من النظام الداخلي، لا ترى من المستصوب أن تقترح تعديلا لهاتين المادتين [الفقرة 265].

(باء) محتوى القرارات

95 - من رأي اللجنة الخاصة أنه ينبغي لصيغة القرارات، كيما تكون فعالة، أن تتسم بأكبر قدر ممكن من الوضوح والإيجاز، على أن اللجنة تدرك أن الوفود المعنية هي وحدها التي تملك أن تقرر محتوى المقترحات التي تتقدم بها [الفقرة 267].

96 - وتود اللجنة الخاصة كذلك أن تشدد على أن نص مشروع القرار لا ينبغي أن يتجاوز اختصاص اللجنة التي يقدم إليها. على أنه إذا ارتئي أن مشروع القرار يتجاوز هذا الاختصاص بالفعل، فإن اللجنة الخاصة ترى أن البت في الموضوع يعود إلى اللجنة المعنية [الفقرة 268].

(جيم) الآثار المالية

(1) الضوابط المالية

97 - ترى اللجنة الخاصة أن أحكام المادتين 154 و 155[هما حاليا المادتان 153 و 154 من النظام الداخلي] مُرضية، وأنها ينبغي أن تطبق تطبيقا دقيقا [الفقرة 272].

98 - ومن رأي اللجنة الخاصة كذلك أنه ينبغي أن يُنظر إلى الآثار المالية المترتبة على مشاريع القرارات من زاوية التقييم الشامل للأولويات، وأن الهيئات الرئيسية ينبغي أن تدقق النظر في مشاريع القرارات المعتمدة من قبل هيئاتهـــا الفرعية حين تتطلب هذه المشاريع تخصيص اعتمادات مالية [الفقرة 273].

(2) عمل اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

99 - إن اللجنة الخاصة تدرك أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ينبغي أن تجتمع في فترات أقل تباعدا، ولكنها لا ترى نفسها مؤهلة لتقديم توصيات مفصلة في هذا الشأن [الفقرة 275].

(3) القرارات المنشئة لهيئات جديدة

100- إن اللجنة الخاصة، مع تسليمها بأن إنشاء الهيئات الجديدة لا ينبغي أن يتم إلا بعد نظر ملي في الأمر، تعتقد أنه ليس من المستصوب أن يعدل النظام الداخلي وأن توضع أحكام في هذا الشأن غير قابلة للتغيير [الفقرة 277].

(دال) إجراءات التصويت

(1) الأغلبية اللازمة

101- ترى اللجنة الخاصة ترك المادة 88 والمادة 127[هما حاليا المادتان 86 و 126 من النظام الداخلي] دون تغيير [الفقرة 282].

102- وترى اللجنة الخاصة كذلك أن الاقتراح المشار إليه في الفقرة 279 من التقرير اقتراح غير مقبول، إضافة إلى أنه يتجاوز حدود ولايتها [الفقرة 283].

(2) التدابير الرامية إلى تعجيل الإجراءات

103- إن اللجنة الخاصة، إذ تشير إلى التوصيات التي أبدتها في غير هذا الموضع بشأن مناقشة البنود التي سبق نظرها في اللجان (انظر الفقرة 50 أعلاه) وبشأن التصويت بنداء الأسماء (انظر الفقرة 84 أعلاه)، ترى أن من غير المستصوب إجراء أي تعديل في أحكام النظام الداخلي المتصلة بهذا الموضوع [الفقرة 287].

(3) توافق الآراء

104- ترى اللجنة الخاصة أن إصدار القرارات بتوافق الآراء أمر مرغوب فيه حين يساعد على تسوية الخلافات تسوية فعالة ودائمة، الأمر الذي يدعم سلطة الأمم المتحدة. على أنها تود أن تنوه بأن هذا الإجراء لا يجب أن يمس حق كل دولة عضو في عرض آرائها بصورة كاملة [الفقرة 289].

(هاء) تخفيض عدد القرارات

105- لم تؤيد اللجنة الخاصة المقترحات الرامية إلى تخفيض عدد القرارات التي تتخذها الجمعية العامة [الفقرة 293].

ثامنا - الوثائق
[انظر أيضا القرار 2836 (د - 26 ]

(ألف) تخفيض حجم الوثائق

106- توصي اللجنة الخاصة بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي:

(أ) توجيه النظر إلى أحكام قراريها 2292 (د - 22) و 2538 (د-24) الملخصين في الوثيقة A/INF/136 ، والتشديد على ضرورة التزام هذه الأحكام التزاما دقيقا، لا بنصها فحسب بل بروحها أيضا، من جانب الدول الأعضاء، وكذلك من جانب الأمانة العامة في ضوء نظمها الداخلية؛

(ب) الإيعاز إلى هيئاتها الفرعية بأن تدرج في جدول أعمال كل دورة من دوراتها بندا يتعلق بمراقبة وتحديد وثائقها، تمشيا مع روح الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 1272 (د-13) [الفقرة 300].

(باء) إعداد الوثائق وتوزيعها

107 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بما يلي:

(أ) ضرورة المراعاة الدقيقة لتوزيع الوثائق في حينها بجميع لغات العمل؛

(ب) مطالبة جميع الهيئات الفرعية للجمعية العامة بأن تنجز عملها وتقدم تقاريرها قبل افتتاح كل دورة عادية من دورات الجمعية العامة؛

(ج) مراعاة أن تكون التقارير المُعدة للعرض على الجمعية العامة موجزة بقدر الإمكان، وأن تحتوي على معلومات دقيقة مقصورة على وصف للعمل الذي قامت به الهيئة المعنية وعلى النتائج التي خلصت إليها والمقررات التي اتخذتها والتوصيات التي تتقدم بها إلى الجمعية العامة. ويجب أن تشتمل التقارير، حيثما اقتضى الأمر، على ملخص للمقترحات والنتائج والتوصيات. ولا ينبغي، كقاعدة عامة، أن تدمج في هذه التقارير أو أن تلحق بها أية مادة سبق نشرها (كأوراق العمل وغيرها من الوثائق الأساسية) بل يكتفى بالإشارة إليها عند اللزوم؛

(د) العمل، مع مراعاة احتياجات الدول الأعضاء، على أن تكون النسخ التي تعد من التقارير وغيرها من وثائق الأمم المتحدة، حيثما كان ذلك مناسبا، محدودة العدد، أي أن يتم إصدارها في سلسلة الوثائق التي تحمل الرمز L./ [الفقرة 304] [للاطلاع على التوصيات المتعلقة بتقارير اللجان الرئيسية، انظر الفقرة 43 أعلاه].

(جيم) محاضر الجلسات والتسجيلات الصوتية

108 - توصي اللجنة الخاصة بأن تطبق المادة 60 من النظام الداخلي، في صيغتها المعدلة[هي حاليا المادة 58 من النظام الداخلي (انظر المقدمة، الفقرة 30 (أ)]، مع مراعاة الملاحظات التالية:

(أ) ينبغي الاستمرار في إعداد محاضر موجزة لاجتماعات المكتب وجميع اللجان الرئيسية باستثناء اللجنة الأولى؛

(ب) ينبغي أن تقرر الجمعية العامة كل سنة، بناء على توصية المكتب، ما إذا كان ينبغي الإبقاء على ما جرى عليه العمل بصورة تقليدية من السماح للجنة السياسية الخاصة، إذا أبدت رغبتها الصريحة في ذلك، بطلب تدوين كامل المناقشات التي تدور في بعض جلساتها، أو في أجزاء منها؛

(ج) من المستصوب أن تعيد الجمعية العامة النظر دوريا في أمر إعداد محاضر موجزة لاجتماعات الهيئات الفرعية، وذلك على ضوء تقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن اتباع أسلوب تدوين وقائع الجلسات بدلا من إعداد المحاضر الموجزة لها، وعلى ضوء ملاحظات الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية على ذلك [E/4802 و Add.1 و Add.2 ]؛

(د) ينبغي أن تحفظ الأمانة العامة التسجيلات الصوتية وفقا للأسلوب الذي جرت عليه حتى الآن [الفقرة 309].

تاسعا - الهيئات الفرعية للجمعية العامة

(ألف) تخفيض عدد الهيئات

109 - توصي اللجنة الخاصة بأن تعيد الجمعية العامة النظر في مدى فائدة مختلف هيئاتها الفرعية، وذلك إما بصورة دورية أو حين تنظر في تقارير هذه الهيئات [الفقرة 313].

110 - كذلك توصي اللجنة الخاصة بأن تنظر الجمعية العامة في إمكانية إدماج بعض هذه الهيئات [الفقرة 314].

(باء) تكوين الهيئات

111 - ترى اللجنة الخاصة أن عضوية أية هيئة من الهيئات إنما تتوقف على طبيعة هذه الهيئة ووظيفتها، وأنه لا يمكن بالتالي أن توضع أية قاعدة عامة بشأن هذه العضوية [الفقرة 318].

112 - ومن رأي اللجنة الخاصة أنه ينبغي أن تكون للهيئات الفرعية للجمعية العامة، عند الاقتضاء، سلطة دعوة أية دولة عضو ليست في عداد أعضائها إلى الاشتراك، دون تصويت، في مناقشة مسألة ترى الهيئة الداعية أنها ذات أهمية خاصة لتلك الدولة العضو [الفقرة 319].

113 - ومن رأي اللجنة الخاصة أيضا أن تكوين الهيئات الفرعية ينبغي أن يكون عرضة للتغيير بصفة دورية [الفقرة 320].

114 - وأخيرا، ترى اللجنة الخاصة أن الجمعية العامة لا ينبغي أن تأذن للهيئات الفرعية بإجراء زيارات بعيدا عن أماكن انعقادها المعتادة إلا حين تحتم طبيعة العمل مثل هذه الزيارات [الفقرة 321].

(جيم) الجدول الزمني للاجتماعات

115 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يقوم الأمين العام بدور أكبر في وضع الجدول الزمني للاجتماعات، على أن يكون مفهوما أن القرار النهائي في جميع الأحوال هو من شأن الهيئة المعنية [الفقرة 323].

عاشرا - مسائل أخرى

(ألف) وثائق تفويض الوفود

116 - إن اللجنة الخاصة، رغم إدراكها للمشاكل التي تنشأ عن عدم اعتراف الجمعية العامة بتفويضات وفد من الوفود، ترى أنها ليست في مركز يسمح لها بإبداء أي اقتراح في هذا الشأن [الفقرة 327].

(باء) دور الأمين العام

117 - من رأي اللجنة الخاصة أن الأمين العام ينبغي أن يقوم بدور فعال في إبداء المقترحات بصدد تنظيم الدورات، على أن يكون مفهوما أن القرار النهائي بشأن التوصيات التي يبديها هو من شأن الجمعية العامة [الفقرة 331].

(جيم) الأمانة العامة

118 - ترى اللجنة الخاصة أن موضوع إعادة تنظيم الأمانة العامة، مهما يكن من أمر وجاهته، لا يدخل في اختصاصها، ومن ثم فهي ترى أنه لا ينبغي لها أن تبدي أية توصيات بشأنه [الفقرة 333].

( دال) إرشادات بشأن إجراءات الجمعية العامة ومساعــدة الرؤساء

(1) إعداد دليل إجرائي

119 - توصي اللجنة الخاصة بأن تنظر الجمعية العامة في تكليف الأمين العام بإعداد مُصنف يضم، بصورة منهجية وشاملة، القرارات التي يمكن أن تعتمدها الجمعية العامة استنادا إلى تقارير اللجنة الخاصة ووحدة التفتيش المشتركة، على أن يُدرج هذا المُصنف كمرفق للنظام الداخلي للجمعية العامة [الفقرة 339].

(2) مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة

120 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك فائدة ”مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة“، تعرب عن أملها في أن يستكمل لهذا المرجع بالممارسات اللاحقة لصدوره في أقرب وقت ممكن [الفقرة 341].

(3) إعداد مرجع لممارسات الجمعية العامة المستندة إلى نظامهـا الداخلي

121 - لم تر اللجنة الخاصة تأييد اقتراح إصدار مرجع لممارسات الجمعية العامة المستندة إلى نظامها الداخلي [الفقرة 344].

(4) التذكير بالتوصيات السابقة

122 - كان هناك اقتراح بأن يقوم رئيس الجمعية العامة، في بداية كل دورة، بتذكير الجمعية بالتوصيات المتعلقة بتحسين طرائق العمل، التي أقرتها الجمعية العامة صراحة في قرارها 1898 (د - 18) [انظر المرفق الثالث]، وبأن يُلفت إليها، بصورة خاصة، انتباه رؤساء اللجان الرئيسية، على أن اللجنة الخاصة، رغم موافقتها العامة على وجاهة فكرة هذا الاقتراح، لم تر حاجة لإبداء أية توصية محددة بهذا الخصوص [الفقرتان 345 و 346].

123 - ولم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح الداعي إلى إعادة نشر تقرير اللجنة المخصصة لتحسين طرائق عمل الجمعية العامة [الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة عشرة، المرفقات، البند 25 من جدول الأعمال، الوثيقة A/5423 ]، وذلك بسبب الآثار المالية التي تترتب على ذلك [الفقرتان 345 و 346].

(5) المساعدة في المسائل الإجرائية

124 - أحاطت اللجنة الخاصة علما بأنه ليس من الميسور إلحاق عضو من إدارة الشؤون القانونية بصفة مستمرة بكل لجنة من اللجان الرئيسية، ولكن تقديم المشورة القانونية، إما شفويا أو تحريريا، يتم دائما عند الطلب [الفقرة 348].

125 - لم تر اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها إبداء أية توصية بشأن الاقتراح الداعي إلى استعانة رئيس الجمعية العامة ورؤساء اللجان الرئيسية بعدد من المساعدين يُختارون من موظفي الأمانة العامة، ومن أعضاء الوفود ذاتها حسب الإمكان، ويوكل إليهم ببعض البنود المدرجة في جدول الأعمال، وذلك لمتابعتها عن كثب مع الوفود ذات الاهتمام المباشر بها، وللإسراع بتقديم أعمال الجمعية العامة [الفقرتان 347 و 348].

(هاء) الدراسات الخاصة بالنظام الداخلي

126 - لم تر اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها الأخذ بالاقتراحات التي ترمي إلى تضمين النظام الداخلي للجمعية العامة أحكاما مماثلة لتلك التي يتضمنها النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي [الفقرة 352].

127 - وأحاطت اللجنة الخاصة علما بالاقتراح الخاص بإجراء دراسة مقارنة للنظام الداخلي للجمعية العامة والنظم الداخلية للهيئات الإدارية للوكالات المتخصصة، وهي تقترح أن ينظر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في الاضطلاع بمثل هذا المشروع [الفقرة 353].

128 - وأخيرا، توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بالإيعاز إلى الأمانة العامة بإجراء دراسة مقارنة لنصوص النظام الداخلي للجمعية العامة الصادرة بمختلف اللغات الرسمية لضمان تطابقها [الفقرة 354].

(واو) البرنامج التدريبي الخاص

129 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك مشاكل التدريب التي تواجهها الوفود، وخاصة فيما يتعلق بالممثلين الوافدين حديثا، تقترح أن ينظر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في توفير سُبل للمساعدة على حل تلك المشاكل [الفقرة 356].

(زاي) المجموعات الإقليمية

130 - تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح الذي يقضي بأن تُنشر أسماء رؤساء المجموعات الإقليمية لكل شهر في ”يومية الأمم المتحدة“، وتوصي بأن يُترك للأمانة العامة أن تقرر عدد مرات تطبيق هذا الاقتراح [الفقرتان 357 و 358].


(أ) أقرت الجمعية العامة، بقرارها 2837 (د-26) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1971 ، النتائج التي خلُصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمها، المنشـأة بموجب القرار 2632 (د-25) المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 ، وأعلنت أن هذه النتائج مفيدة وجديرة بنظر الجمعية العامة ولجانها والهيئات المختصة الأخرى، وقررت إرفاقها بالنظام الداخلي. ونورِد في هذا المرفق النتائج التي خلُصت إليها اللجنة الخاصة. وبالقرار نفسه، قررت الجمعية العامة، بناء على توصية اللجنة الخاصة، تعديل المواد 39، و 60 (58 في الترتيب الحالي) و 69 (67 في الترتيب الحالي) و 74 (72 في الترتيب الحالي) و 101 (98 في الترتيب الحالي) و 105 (103 في الترتيب الحالي) و 107 (105 في الترتيب الحالي) و 110 (108 في الترتيب الحالي) و 115 (114 في الترتيب الحالي) من نظامها الداخلي، واعتماد مادة جديدة أُعطيت الرقم 112 (110 في الترتيب الحالي) (انظر المقدِّمة، الفقرة 30). وللاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والعشرون، الملحق رقم 26 (A/8426 ).

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:10 مساء  الزوار: 1344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved