||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35601362
عدد الزيارات اليوم : 5692
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرفق الثالث - القرار 1898 (د - 18 ) المتخذ بناء على توصية اللجنة المخصصة لتحسين طرائق عمل الجمعية

المرفق الثالث

القرار 1898 (د - 18) المتخذ بناء على توصيةاللجنة المخصصة لتحسين طرائق عمل الجمعية العامة (أ)

إن الجمعية العامة،

إذ تذكِّر مع الارتياح البادرة الصادرة عن رئيس الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة في مذكرته المؤرخة في 26 نيسان/أبريل 1962 والموضوعة بشأن طرائق عمل الجمعية العامة[ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة عشرة، المرفقات، البند 86 من جدول الأعمال، الوثيقة A/5123 ].

وإذ تشير إلى قرارها المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1962 والذي أنشأت به اللجنة المخصصة لتحسين طرائق عمل الجمعية العامة، وإلى القرار 1845 (د - 17) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1962 والذي قررت فيه الإبقاء على هذه اللجنة،

وقد نظرت في التقرير الذي قدمته تلك اللجنة عملا بالقرار السالف الذكر[المرجع نفسه، الدورة الثامنة عشرة، المرفقات، البند 25 من جدول الأعمال، الوثيقة A/5423 ]،

وإدراكا منها للحاجة إلى تكييف طرائق عملها مع الظروف المتغيرة في الجمعية العامة، ولا سيما تلك الناجمة عن ازدياد عدد الدول الأعضاء مؤخرا،

وإذ يهمها مع ذلك تفادي أي تخفيض في إمكانيات العمل المتوفرة للجمعية العامة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلي للجمعية العامة،

واقتناعا منها بأن مصالح المنظمة والدول الأعضاء تقضي بأن تضطلع الجمعية العامة بعملها على أفعل وأسرع وجه ممكن، وبأن مدة الدورات العادية لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة عشر أسبوعا إلا في الحالات الاستثنائية حقا،

تحيط علما بالملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المخصصة لتحسين طرائق عمل الجمعية العامة، وتقر التوصيات التي قدمتها اللجنة، ولا سيما تلك التي تنص على ما يلي:

(أ) أن يبذل رئيس الجمعية العامة جميع الجهود اللازمة لتأمين سير المناقشة العامة سيرا منهجيا منتظما، وأن يقفل قائمة المتكلمين بموافقة الجمعية العامة، في أقرب وقت يراه ممكنا؛

(ب) أن تبدأ جميع اللجان الرئيسية، باستثناء اللجنة الأولى، أعمالها في موعد لا يتجاوز يومي عمل من بعد تلقيها قائمة بنود جدول الأعمال المحالة إليها من الجمعية العامة؛

(ج) أن تجتمع اللجنة الأولى في أقرب وقت ممكن لتنظيم أعمالها وتقرير ترتيب مناقشة البنود المحالة إليها وبدء المناقشة المنتظمة لجدول أعمالها، وذلك على أن يمكن، في بداية الدورة، أن تعقد اللجنة جلساتها في أوقات توقف المناقشة العامة؛ أما بعد ذلك، فيمكن أن تنعقد الجمعية العامة بكامل هيئتها خلال شطر من اليوم بينما يخصص الشطر الآخر للجنة الأولى فتتمكن بذلك من مباشرة عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة؛

(د) أن تقوم كل لجنة من اللجان الرئيسية بوضع برنامج عملها في أقرب وقت ممكن، مع تضمينه المواعيد التقريبية التي ستعمد فيها إلى نظر البنود المختلفة المحالة إليها، والموعد الذي تزمع فيه إنهاء أعمالها، على أن يرسل هذا البرنامج إلى المكتب لتمكينه من وضع التوصيات التي يراها ضرورية، بما فيها، عندما يستنسب ذلك، التوصيات المتعلقة بالمواعيد التي يتعين على اللجان الرئيسية إنهاء أعمالها فيها؛

(هـ) أن تنظر كل لجنة من اللجان الرئيسية، لدى قيام الظروف المشار إليها في الفقرات 29 إلى 32 من تقرير اللجنة المخصصة(د)، في إنشاء لجان فرعية أو أفرقة عاملة تكون محدودة الحجم ولكن صادقة التمثيل لمجموع أعضائها، وذلك بغية تيسير عملها؛ تنص هذه الفقرات على ما يلي: ”29 - أدى ازدياد عدد أعضاء الأمم المتحدة إلى خلق وضع يحدث فيه مرارا أن يحضر جلسات اللجان الرئيسية أكثر من مائة وفد، ويشترك معظمها في مناقشاتها. وحضور هذا العدد الكبير من الوفود، وإن كان لا ينطوي على أية صعوبة عملية لدى إلقاء البيانات التي تحدد مواقف الحكومات، يزيد من صعوبة مناقشة النقاط المحددة، أو تبادل الأفكار بسرعة حول المواضيع التي تختلف فيها الآراء، أو صياغة النصوص وتعديلها. وترى اللجنة أن دراسة اللجان لبنود جدول الأعمال ستكون في حالات عديدة أيسر بكثير إذا ما قررت كل منها في أسرع وقت ممكن، وخاصة بعد أن يتم الإعراب عن الآراء الرئيسية، وبمبادرة من الرئيس أو بمبادرة واحد أو أكثر من أعضائها، تشكيل لجنة فرعية أو فريق عامل وفقا للمادة 104 من النظام الداخلي [المادة 102 في الترتيب الحالي] أو المادة 98 [المادة 96 في الترتيب الحالي] في حالة الجمعية العامة. إن هذا الإجراء يمكن أن يكون أكثر فائدة في الحالات التي تتفق فيها الآراء على الموضوع قيد المناقشة بوجه عام ولكن تختلف على تفاصيله. ”30 - وفي هذا الصدد تذكر اللجنة بأنه، خلال الدورات الأولى للجمعية العامة، كان يُلجأ كثيرا إلى اللجان الفرعية والأفرقة العاملة، وأن هذه كانت تقدم مساعدة قيّمة للجمعية العامة في إعداد النصوص التي لا تزال حتى يومنا هذا تسود هياكل الأمم المتحدة، وفي صياغة الوثائق الدولية الهامة، وفي حل المشاكل السياسية الصعبة (ومن الأمثلة على ذلك اللجنة الفرعية التي عالجت مستقبل وضع المستعمرات الإيطالية السابقة). ومنذ سنة 1947 تناول تقرير اللجنة المعنية بالإجراءات والتنظيم هذا الموضوع على النحو التالي: ”يحسن باللجان الرئيسية أن تدرس دراسة وافية، في مرحلة مبكرة من مراحل عملها، كيف تستطيع التعجيل ببرامجها عن طريق إنشاء لجنان فرعية. ومن المستحيل طبعا اعتماد قواعد ثابتة بشأن هذه المسألة. فإذا تبين من المناقشة في اللجنة بكامل هيئتها أن ثمة اتفاقا عاما على المسألة قيد البحث ولكن هناك خلافا على التفاصيل فمن الواضح آنذاك أن من المستصوب إنشاء لجنة صياغة صغيرة لإعداد قرار تقدمه إلى اللجنة الرئيسية. أما المسائل التقنية التي لا يوجد عليها خلاف جوهري فينبغي أن تحال إلى لجان فرعية في أسرع وقت ممكن. وفي بعض الحالات سيكون مما ييسر عمل اللجان الفرعية أن يتم هذا العمل في اجتماعات غير رسمية، بل سرية في بعض الأحيان (A/388 ، الفقرة 21). ”31 - يمكن، في معظم الحالات، أن تتألف اللجان الفرعية أو الأفرقة العاملة من ممثلي الوفود ذات الاهتمام الأوثق بالبند موضوع البحث، ومن الممثلين الذين تتوفر لديهم كفاءة خاصة في معالجة المشكلة، وممثلين آخرين يختارون على نحو يسبغ على اللجنة الفرعية أو الفريق العامل طابعا تمثيليا واسعا على الصعيدين الجغرافي والسياسي. ”32 - يمكن لهذه الهيئات أن تجتمع في جلسات مفتوحة أو مغلقة، حسب الظروف. ويمكنها أن تتبع أصولا إجرائية رسمية أو تبحث الأمور بصورة غير رسمية. وتكون مهمتها تمكين المهتمين الرئيسيين ببند ما من تبادل الآراء، مما يسهل الوصول فيما بعد إلى الاتفاق والحلول الوسط؛ ويمكنها أن تهيئ مشاريع قرارات أو أن تعد على الأقل صيغا لحلول بديلة؛ ويمكنها أن تعين مقررين يعرضون ما تتوصل إليه من نتائج، ويقدمون الإيضاحات اللازمة للجنة التي تكون قد أنشأتها. ويكون للجنة نفسها مطلق الحرية في اتخاذ القرارات النهائية ولكنها ستجد بلا شك أن عملها قد تيسر إلى حد كبير سواء من حيث موضوع المشكلة ومن حيث الوقت الذي توفره، لأن جميع نواحي المشكلة تكون قد دُرست دراسة دقيقة مفصلة. كذلك سيتسنى للجنة في كثير من الأحيان النظر في بنود أخرى من جدول أعمالها بينما تضطلع اللجنة الفرعية أو الفريق العامل بالمهمة الموكولة إليه أو إليه أو إليها‘‘.

(و) أن يمارس المكتب وظائفه المقررة له في المواد 40 و 41 و 42 من النظام الداخلي وأن يضع، خاصة، التوصيات المناسبة لدفع تقدم أعمال الجمعية العامة ولجانها على نحو ييسر اختتام الدورة في موعده المحدد، وأن يجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أسابيع لتحقي ذلك الهدف؛

(ز) أن يقوم الرؤساء، تعجيلا لأعمال الجمعية العامة، باستغلال الإمكانيات المتوفرة في النظام الداخلي وباستعمال الحقوق الخاصة المقررة لهم في المادتين 35 و 108[هي حاليا المادة 106 من النظام الداخلي] وأن يقوموا خاصة، لتحقيق ذلك، بما يلي:

’1‘ افتتاح الجلسات في الوقت المحدد؛
’2‘ حث الممثلين على الكلام حسب ترتيب قيدهم في قائمة المتكلمين، على أن يكون مفهوما أن أسماء الممثلين الذين يتعذر عليهم الكلام في دورهم توضع عادة في آخر القائمة ما لم يكونوا قد اتفقوا على تبادل دور الكلام مع ممثلين آخرين؛
’3‘ تطبيق النظام الداخلي تطبيقا يكفل سلامة استعمال حق الرد وتعليل الأصوات وإثارة نقاط نظام.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:07 مساء  الزوار: 1443    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved