||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35600371
عدد الزيارات اليوم : 4701
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرفق الثاني - الأساليب والإجراءات التي تتبعها الجمعية العامة في معالجة المسائل القانونية ومسائل ال

المرفق الثاني ( أ)

الأساليب والإجراءات التي تتبعها الجمعية العامة
في معالجة المسائل القانونية ومسائل الصياغة (ب )

الجزء الأول

توصيات الجمعية العامة

إن الجمعية العامة،

...

1 - توصي بما يلي:

(أ) كلما أرادت لجنة ما أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية، تستطيع هذه اللجنة أن تحيل الأمر، في مرحلة مناسبة من مراحل نظرها فيه، إلى اللجنة السادسة لأخذ مشورتها بشأن النواحي القانونية للطلب وبشأن صياغته، أو أن تقترح النظر في الأمر من قبل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة السادسة؛

(ب) كلما أرادت لجنة ما أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة بإحالة أمر ما إلى لجنة القانون الدولي، تستطيع هذه اللجنة، في مرحلة مناسبة من مراحل نظرها فيه، أن تستشير اللجنة السادسة في مدى استصواب تلك الإحالة وكيفية صياغتها؛

(ج) كلما أرادت لجنة ما أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة باعتماد أي تعديل للنظام الداخلي للجمعية العامة يحال الأمر، في مرحلة مناسبة من مراحل نظر تلك اللجنة فيه، إلى اللجنة السادسة لأخذ مشورتها بشأن صياغة التعديل المذكور وصياغة أي تعديل تبعي له؛

(د) حين ترى إحدى اللجان أن النواحي القانونية لمسألة ما نواح مهمة، ينبغي لهذه اللجنة أن تحيلها إلى اللجنة السادسة لأخذ مشورتها القانونية بشأنها أو أن تقترح نظر المسألة من قبل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة السادسة.
الجزء الثاني

مقتطفات من تقرير اللجنة الخاصة لدراسة الأساليب والإجراءات التي تتبعها الجمعية العامة في معالجة المسائل القانونية ومسائل الصياغة

توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية

19 - أما بشأن أولى هذه المشاكل ٍٍٍٍِِِِِ[أي توزيع الجمعية العامة بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية في مستهل كل دورة] فقد أشارت اللجنة الخاصة إلى أن المادة 97 من النظام الداخلي للجمعية العامة تنص على أن ”البنود المتعلقة بفئة واحدة من المواضيع تحال إلى اللجنة أو اللجان التي تعنى بتلك الفئة من المواضيع.“ ولاحظت أيضا أن ثمة توصية تقدمت بها اللجنة الخاصة لدراسة الأساليب والإجراءات وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 362 (د-4) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1949 ، وأرفقت بالنظام الداخلي، تنص على ”أن من الأفضل أن تحال المسائل التي يمكن أن تعتبر داخلة في نطاق اختصاص لجنتين أو أكثر إلى اللجنة ذات جدول الأعمال الأخف“.

20 - ونظرا إلى وجود هذه النصوص، لم تجد هذه اللجنة الخاصة ضرورة لتقديم أية توصية بشأن توزيع بنود جدول الأعمال لدى افتتاح كل دورة. وهي واثقة من أن المكتب سيظل، لدى تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن توزيع بنود جدول الأعمال، يأخذ بعين الاعتبار كون اللجنة السادسة، وفقا لنص المادة 99 [هي حاليا المادة 98 من النظام الداخلي]، هي اللجنة القانونية.

صياغة الوثائق القانونية المعقدة

29 - أشير في سياق المناقشة [حول مسألة صياغة الوثائق القانونية المعقدة، كالاتفاقات الدولية، والنظم الأساسية للمحاكم وغير ذلك] إلى أن اللجنة الخاصة لدراسة الأساليب والإجراءات قد قدمت، في الفقرتين 13 و 14 من تقريرها، اللتين أقرتهما الجمعية العامة في قرارها 362 (د-4) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1949 ، وأرفقتا بالنظام الداخلي[انظر المرفق الأول] ، توصيات تتعلق بصياغة الاتفاقيات، وخلصت إلى القول: ”أما بشأن صياغة النصوص القانونية، فاللجنة الخاصة توصي بقوة بضرورة اللجوء إلى لجان صياغة قليلة الأعضاء كلما أمكن ذلك“.

30 - وقد كان رأي اللجنة الخاصة متفقا كل الاتفاق مع هذه التوصيات؛ وحيث أنه سبق للجمعية العامة إقرارها، لم تجد اللجنة ضرورة لاعتماد نص جديد بشأن هذا الموضوع. إلا أن اللجنة الخاصة رأت من المستصوب أن تؤكد هذه النقطة من جديد في تقريرها. وبناء على ذلك سحبت المملكة المتحدة اقتراحها[كان هذا الاقتراح (A/AC.60/L.18) ينص على ما يلي:”يجب، من حيث المبدأ، أن يعهد بصياغة جميع المواد أو النصوص أو الوثائق المنتمية إلى الفئات المذكورة أدناه، أو بمراجعته في مرحلة مناسبة، إلى هيئة من الخبراء القانونيين المؤهلين للقيام بهذه المهمة: ”(أ) أي نظام يراد تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده؛].

صياغة قرارات الجمعية العامة

35 - قدمت المملكة المتحدة، بالإضافة إلى المقترحات المذكورة أعلاه[اقتراح قدمته السلفادور (A/AC.60/L.20) ثم سحب لإفساح المجال لنص منقح (A/AC.60/L.20/Rev.1) أدمجت فيه تعديلات قدمتها المملكة المتحدة (A/AC.60/L.21) وبلجيكا ومصر. وهذا النص المنقح، الذي وضع بالصيغة الواردة أدناه أدرج في توصيات اللجنة الخاصة إلى الجمعية العامة: ”(هـ) في الأحوال العادية، يقوم رئيس اللجنة في وقت مناسب بدعوة نائب الرئيس والمقرر للاشتراك معه، بالتشاور مع الموظفين المختصين في الأمانة العامة، في مباشرة دراسة مشاريع القرارات من حيث الأسلوب والقالب واستخدام المصطلحات الفنية؛ وفي الإشارة على اللجنة، عند الاقتضاء، بما يرونه ضروريا من التغييرات“.] مشروعا (A/AC.60/L.22) ينص على عقد اجتماعات دورية لمقرري اللجان مع الموظفين المختصين في الأمانة العامة لكي يضعوا، ما أمكنهم ذلك، أساليب موحدة للصياغة، ولكي يضمنوا بوجه عام أن تكون صياغة القرارات مرضية من حيث الأسلوب والقالب واستخدام المصطلحات الفنية.

36 - وقد أشير إلى أنه قد تكون ثمة بعض الصعوبات العملية في ترتيب اجتماعات دورية للمقررين. وقررت اللجنة الخاصة ألا تقدم توصية رسمية بشأن هذا الموضوع؛ إلا أن اللجنة تعتقد رغم ذلك أن من المستحسن أن تجري مشاورات غير رسمية من حين لآخر بين مختلف المقررين وموظفي الأمانة العامة للغاية الوارد ذكرها في اقتراح المملكة المتحدة.

تقارير الأمين العام المقدمة عملا بقرار الجمعية العامة 362 (د-4)

37 - قدمت المملكة المتحدة مشروع اقتراح (A/AC.60/L.23) يشير بأن يطلب إلى الأمين العام تزويد الجمعية العامة بتقرير سنوي عن الأمور التي تكون اللجنة الخاصة قد عالجتها، مبينا مدى ما حققته الجمعية العامة أو لجانها خلال السنة من نجاح في تحقيق الأهداف المبتغاة، ومقترحا كل ما يناسب إدخاله من تعديلات أو تحسينات على الأساليب والإجراءات المعنية.

38 - وفي سياق المناقشة، أشار ممثل الأمين العام إلى أن الجمعية العامة قد طلبت من الأمين العام، في الفقرة 6 من قرارها 362 (د-4) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1949 ”أن يقوم بإجراء الدراسات المناسبة ويقدمها في الوقت الذي يراه مناسبا، مقترحات مناسبة لتحسين أساليب وإجراءات الجمعية العامة ولجانها.“ وأشير إلى أن الأمين العام مهتم جدا بتحسين إجراءات الجمعية العامة وأساليبها وأنه لا حاجة إلى اتخاذ قرار جديد بطلب تقارير عن هذا الموضوع.

39 - واتفق رأي اللجنة الخاصة على أن النقاط الواردة في مشروع المملكة المتحدة يمكن أن تدرج، متى كان ذلك مستصوبا، في بعض تقارير الأمين العام التي تقدم عملا بالقرار 362 (د-4)؛ وعلى أن هذه التقارير يجب أن تقدم في مواعيد مناسبة وعلى فترات زمنية متقاربة بالقدر المعقول. وبناء على ذلك سحب مشروع المملكة المتحدة، ولم تقدم اللجنة اقتراحا رسميا بشأن هذا الموضوع.


(أ) ورد في القرار 684 (د-7) المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1962 أن الجمعية العامة، وقد درست تقرير اللجنة الخاصة لدراسة الأساليب والإجراءات التي تتبعها الجمعية العامة في معالجة المسائل القانونية ومسائل الصياغة، المنشأة بموجب القرار 597 (د-6) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر1951 .اعتمدت بعض التوصيات بشأن هذا الموضوع وأوعزت بإيراد نصوص التوصيات ”في مرفق النظام الداخلي للجمعية العامة“. ونص القرار أيضا على ”أن يتضمن المرفق المذكور النص الحرفي للفقرات 19 و20 و 29 و30 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من تقرير اللجنة الخاصة“ (’الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة، المرفقات‘ البند 53 من جدول الأعمال، الوثيقة A/2174 ). وبناء على ذلك، نورد نص توصيات الجمعية العامة المذكورة أعلاه في الجزء الأول من هذا المرفق، ونص الفقرات التي حددها القرار من تقرير اللجنة الخاصة في الجزء الثاني منه.

(ب) أرقام الفقرات تشير إلى فقرات في تقرير اللجنة الخاصة. أما العناوين الفرعية. والكلمات الموضوعة بين أقواس معقفة، والحواشي فقد أدرجتها الأمانة العامة لتيسير الرجوع إلى الأصل.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:06 مساء  الزوار: 1484    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved