||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35599661
عدد الزيارات اليوم : 3991
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرفق الأول - التوصيات والمقترحات التي وضعتها اللجنة الخاصة المعنية بأساليب عمل الجمعية العامة وإجر

المرفق الأول(أ)

التوصيات والمقترحات التي وضعتها اللجنة الخاصة المعنية بأساليب عمل الجمعية العامة وإجراءاتها والتي أقرتها الجمعية العامة (ب)

نظر الجمعية العامة في الاتفاقيات الدولية التي يتم التفاوض عليهافي مؤتمرات لممثلي حكومات جميع الدول الأعضاء

13 - تبين للجنة الخاصة أن بعض اللجان الرئيسية للجمعية العامة كرست في الماضي عددا كبيرا جدا من الجلسات لدراسة نصوص الاتفاقيات الدولية دراسة مفصلة، مادة مادة. وكان هذا الإجراء يُتبع حتى حين تكون الاتفاقية موضع الدراسة قد صيغت في مؤتمر دولي مُثلت فيه جميع الدول الأعضاء. وقد أشير، في هذا الصدد، إلى أن التجربة تدل على أن اللجان الرئيسية لا تصلح حقا، بسبب كِبر حجمها ذاته، لوضع مشاريع الاتفاقيات، وأن الواحدة منها، حين يُعهد إليها بدراسة الاتفاقيات دراسة مفصلة، يغلب أن لا تجد الوقت الكافي لمعالجة المسائل الأخرى الواقعة ضمن مسؤوليتها معالجة مرضية.

واللجنة الخاصة تسلّم بأهمية رعاية الجمعية العامة للاتفاقيات. وهي تعتقد أنه يحسن، في حالات كثيرة، استخدام نفوذ الجمعية العامة، وما لمداولاتها من أثر قوي على الرأي العام، لفائدة التعاون الدولي. وهي لذلك تحبذ احتفاظ الجمعية العامة بما يلزمها من حرية العمل.

وعلى هذا فإن اللجنة الخاصة تقتصر على التوصية بأنه، حين يكون التفاوض على الاتفاقيات الدولية قد تم في مؤتمرات دولية دُعي جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الاشتراك فيها، ومثلوا فيها، ليس فقط من قبل خبراء يعملون بصفتهم الشخصية وإنما من قبل ممثلين للحكومات. وحين تُعرض هذه الاتفاقيات بعد ذلك على الجمعية العامة لنظرها، فإنه لا ينبغي للجمعية أن تضطلع بدراستها من جديد دراسة مفصلة، بل ينبغي لها أن تكتفي ببحثها بحثا عاما وإبداء وجهات نظرها العامة في الوثائق المعروضة عليها. ويمكن للجمعية العامة بعد هذه المداولة، إذا هي استصوبت ذلك، أن تعتمد المقررات التي انتهت إليها المؤتمرات. وتوصي الدول الأعضاء بقبول هذه الاتفاقيات أو المصادقة عليها.

ويمكن تطبيق هذا الإجراء بوجه خاص على الاتفاقيات التي تعرض على الجمعية العامة نتيجة لمؤتمرات تضم جميع الدول الأعضاء يكون قد دعا إلى عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عملا بالفقرة 4 من المادة 62 من الميثاق.

نظر الجمعية العامة في الاتفاقيات الدولية التي يعدها خبراء أو مؤتمرات لا تشترك فيها جميع الدول الأعضاء - صياغة النصوص القانونية

14 - وعلاوة على ذلك، عندما يقترح أن تنظر الجمعية العامة في اتفاقيات أعدتها أفرقة خبراء لم يعملوا بوصفهم ممثلين حكوميين، أو مؤتمرات لم يدعِِِِِ جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الاشتراك فيها، فإنه يستحسن أن يقرر مكتب الجمعية العامة والجمعية العامة نفسها هل سيكون لدى إحدى اللجان الرئيسية، وخاصة اللجنة القانونية، من الوقت أثناء الدورة ما يكفي لدراسة هذه الاتفاقيات بالتفصيل، أو هل سيكون في المستطاع تشكيل لجنة مخصصة لهذه المهمة للقيام بهذه الدراسة أثناء الدورة.

فإذا لم يكن ذلك ممكنا، توصي اللجنة الخاصة بأن تقرر الجمعية العامة، سواء بعد إجراء مناقشة عامة للمبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقية المقترحة أو دون إجراء مثل هذه المناقشة، إنشاء لجنة مخصصة لهذه المهمة تجتمع فيما بين الدورات. كما تستطيع الجمعية العامة، بدلا من ذلك، أن تقرر عقد مؤتمر مفوضين بين اثنتين من دوراتها لدراسة الاتفاقية والتفاوض بشأنها وصياغتها وربما التوقيع عليها. وفي وسع الجمعية العامة أن تخول مؤتمر المفوضين صلاحية إحالة الوثائق مباشرة إلى الحكومات لقبولها أو المصادقة عليها. وفي هذه الحالة أيضا، يمكن للجمعية العامة، في دورة لاحقة، أن تعرب عن رأيها العام في الاتفاقية التي يكون المؤتمر قد أسفر عنها، وأن توصي الأعضاء بقبولها أو المصادقة عليها.

أما بشأن صياغة النصوص القانونية، فاللجنة الخاصة توصي بقوة بضرورة اللجوء إلى لجان صياغة قليلة الأعضاء كلما أمكن ذلك.

اجتماعات المكتب واللجان الرئيسية

20 - لكي لا يؤدي ازدياد عدد اجتماعات المكتب إلى تأخير أعمال جلسات الجمعية العامة بكامل هيئتها أو اجتماعات اللجان، تحرص اللجنة الخاصة على الإشارة إلى أن من المستصوب تمكين المكتب من الاجتماع، عند الضرورة، في نفس الوقت الذي تنعقد فيه الجمعية العامة بكامل هيئتها وتجتمع فيه اللجان الرئيسية. (ويمكن في هذه الحالة أن يقوم أحد نواب الرئيس مقام الرئيس في الجمعية العامة بينما يقوم نائب رئيس كل لجنة رئيسية مقام رئيس هذه اللجنة في اجتماعها).

وترى اللجنة الخاصة أيضا أنه توفيرا للوقت في بداية الدورة، فإن على اللجان الرئيسية أن لا تنتظر حتى نهاية المناقشة العامة لمباشرة أعمالها.

توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية

22 - [حدث في الماضي أن كان يحال إلى بعض اللجان الرئيسية من بنود جدول الأعمال التي تستدعي دراسة مطولة أكثر مما يحال إلى غيرها. وكانت هذه بصورة خاصة حال اللجنة الأولى، إلا أن اللجنة الخاصة لاحظت أنه حدث، في الدورة الثالثة للجمعية العامة، استثناء من المبدأ المنصوص عليه في المادة 89 [هي حاليا المادة 97 من النظام الداخلي]، والقائل إن ”البنود المتعلقة بفئة واحدة من المواضيع تحال إلى اللجنة أو اللجان التي تعنى بتلك الفئة من المواضيع“.

وترى اللجنة الخاصة أن من الممكن توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان بصورة أقل صرامة، وأن من الأفضل أن تحال المسائل التي يمكن أن تعتبر داخلة في نطاق اختصاص لجنتين أو أكثر إلى اللجنة ذات جدول الأعمال الأخف.

نظر بنود جدول الأعمال في الجلسات العامة

23 - من الممكن أيضا أن يؤخذ بوسيلة أخرى لتخفيف العبء عن أية لجنة رئيسية، وهي أن تنظر الجمعية العامة مباشرة، وهي منعقدة بكامل هيئتها، في بعض المسائل الواقعة ضمن اختصاص اللجنة الرئيسية المذكورة، دون إحالتها مسبقا إلى اللجنة. وسيكون لهذا الإجراء، علاوة على ذلك، ميزة كبيرة هي الإقلال بقدر ملموس من تكرار المناقشات

وترى اللجنة الخاصة أن هذا الأسلوب يوفر كثيرا من الوقت. ولا سيما إذا أمكن أن تجتمع اللجنة الرئيسية في نفس الوقت الذي تنعقد فيه الجمعية العامة بكامل هيئتها.

أما إذا لم يكن للجنة الرئيسية أن تجتمع في نفس الوقت الذي تنعقد فيه الجمعية العامة بكامل هيئتها. فإن عدم اجتماعها يتيح المجال للجنة رئيسية أخرى أن تجتمع في مكانها.

ثم إن من شأن نظر المسائل في الجمعية العامة بكامل هيئتها أن يكسبها حضور رؤساء الوفود ويضفي عليها مزيدا من الرسمية ويتيح لها مزيدا من الدعاية. والزيادة الطفيفة في ما تتكلفه الأمم المتحدة على هذه الجلسات. هذه الزيادة التي تنشأ بصورة خاصة عن توزيع محاضر حرفية للجلسات. يعوضها، بلا شك، أن الدورة ستصبح أقصر مدة.

وسيكون على المكتب، في هذه الحال، أن يقترح على الجمعية العامة بنود جدول الأعمال التي يمكن أن تعالج على هذه الصورة. وتوصي اللجنة الخاصة بأن يؤخذ بهذا الأسلوب في دورات مقبلة على أساس تجريبي.

وترى اللجنة الخاصة أن هذا الإجراء يصلح بوجه خاص لنظر بعض المسائل التي تكون جوانبها الأساسية قد أصبحت مألوفة لدى الأعضاء، كالبنود التي تكون الجمعية العامة قد نظرتها في دورات سابقة والتي لا تستدعي حضور ممثلين لدول من غير الدول الأعضاء أو الاستماع إلى شهود.

دور رئيس الجمعية العامة، ورؤساء اللجان، والأمانة العامة

39 - تود اللجنة الخاصة، عند هذه النقطة، أن تؤكد ثانية أهمية دور رئيس الجمعية العامة ورؤساء اللجان. فسير العمل سيرا مرضيا يتوقف إلى حد كبير جدا على مدى ما يتمتعون به من كفاءة ومهابة ولباقة وحياد، ومن احترام لحقوق الأقلية والأغلبية على السواء، ومن معرفة بأحكام النظام الداخلي. فكل من الجمعية العامة واللجان سيدة نفسها في تصريف شؤونها، إلا أن الرؤساء يتفردون بمهمة توجيه مداولات هذه الهيئات لما فيه خير الأعضاء جميعا.

وترى اللجنة الخاصة أنه يجب أن يبذل كل جهد ممكن لمساعدة الرؤساء على الوفاء بهذه المهام الكبرى، وأنه ينبغي لرئيس الجمعية العامة ومكتبها مساعدة رؤساء اللجان بإسداء المشورة لهم، كما ينبغي للأمين العام أن يضع تحت تصرفهم خبرته وكل ما لديه من سلطة.

ويسر اللجنة الخاصة أن تسجل للأمانة العامة العادة القيمة التي جرت عليها، عادة عقد اجتماعات يومية لأمناء اللجان، برئاسة المساعد التنفيذي للأمين العام، تستوفي فيها دراسة المسائل الإجرائية التي تظهر بين اليوم واليوم في الجمعية العامة واللجان. وعلاوة على ذلك، تنوه اللجنة الخاصة بفائدة حضور الجلسات من قبل مستشار قانوني من الأمانة العامة. كما كان يحدث من قبل، لكي يقدم إلى الرؤساء أو اللجان ما قد تقضي به الحاجة لتسيير أعمالهم وأعمالها ولتفسير أحكام النظام الداخلي.

(أ) أقرت الجمعية العامة، بقرارها 362 (د - 4) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1949، توصيات ومقترحات عديدة وضعتها اللجنة الخاصة المعنية بأساليب عمل الجمعية العامة وإجراءاتها، التي كانت قد أنشت بموجب القرار 271 (د - 3) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1949. وقد رأت الجمعية العامة أن هذه التوصيات والمقترحات ”جديرة بنظر الجمعية العامة ولجانها“. وطلبت إلى الأمين العام أن ”يعد وثيقة تصوغ هذه التوصيات والاقتراحات في قالب صالح للاستخدام من قبِل مكتب الجمعية العامة ووفود الدول الأعضاء فيها“. وبناء على هذا الطلب، تورد في هذا المرفق توصيات اللجنة الخاصة واقتراحاتها المدرجة في المرفق الثاني للقرار 362 (د - 4) .

(ب) أرقام الفقرات تشير إلى فقرات في تقرير اللجنة الخاصة. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للتقرير في: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة، الملحق رقم 12 (A/937) . أما العناوين الفرعية والحواشي فقد أدرجتها الأمانة العامة لتيسير الرجوع إلى الأصل.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:04 مساء  الزوار: 1481    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved