||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622059
عدد الزيارات اليوم : 8642
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 178 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/12/16

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 178/2002حقوق


الديباجة

أمام السادة القضاة :المستشار /خالدالقدرة رئيسا وعضوية المستشارين/محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وفوزي ابو وطفة سكرتارية :مروان النمرة
الطاعن :سليمان سعيد برهم قشطة -من رفح وكلاؤه المحامون /ابراهيم السقا وتيسير ابو ضباع وفتحي نصار المطعون ضدها:1-محمد حسن محمد الشاعر –من رفح-بوابة صلاح الدين 2-مريم برهم حسن الشاعر-من رفح –بوابة صلاح الدين وكيلها المحامي الاستاذ/هاشم ابو زهري -رفح
الحكم المطعون فيه:صادر عن المحكمة المركزية بخان يونس بالاغلبية في الاستئناف رقم 171/2000 بتاريخ 9/5/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح رفح في القضية رقم 112/95 حقوق والقاضي بوضع يد المطعون ضدهما بالاشتراك مع الطاعن على القسائم موضوع الدعوى مع الزام الطاعن بالرسوم والصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة

تاريخ الايداع:28/12/2002 جلسة يوم :الثلاثاء 16/12/2003 الحضور :حضر الاستاذ/ ابراهيم السقا وكيل الطاعن والاستاذ /تيسير ابو ضباع وحضر الاستاذ/ هاشم ابو زهري وكيل المطعون ضدهما
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها .
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 9/5/2001 من المحكمة المركزية بخان يونس بالاغلبية في الاستئناف رقم 171/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح رفح في القضية رقم 112/95 حقوق والقاضي بوضع يد المطعون ضدهما بالاشتراك مع الطاعن على القسائم موضوع الدعوى
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض .
وحيث ان مبنى الطعن يتلخص في الاوجه التالية:
1-ان الطاعن (المدعى عليه) أقيمت ضده القضية رقم 112/1995 حقوق صلح رفح وموضوعهما وضع اليد بالاشتراك :وأن الطاعن يضع يده ويتصرف بالعقارات موضوع الدعوى لمدة تزيد على اضعاف مرور الزمن وبدون معارضة من أحد وأن مورثهم قد انتقل الى رحمة الله سنة 1968 كما هو مبين من حجة الوراثة مبرز م/1 وانه ومنذ ذلك التاريخ وهو يضع يده ويتصرف بهذه الارض وقد تأكد تصرفه المستقل عن باقي الورثة بتنازل فضية برهم حسن قشطة وزوجة المطعون ضده ألاول ومريم ابراهيم قشطة المطعون ضدها الثانية وفاطمة عن حصصهم وذلك بموجب سند مبرز م ع /1
2-أن الدعوى وضع اليد هي دعوى غير مسموعة قانونيا بعد انقضاء مدة مرور الزمن وذلك طبقا لنص المادة 2/2من قانون الأراضي المعدل رقم لسنة 1933
3-كما أن الطاعن قد قام بشراء هذه القسيمة بموجب سند تمليك بعد أن دفع الأقساط للسلطة وقد تم تسجيلها باسمه في الطابو كما هو مبين بقيد الطابو مبرز م ع /2 الأمر الذي جعل الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
4-أن ما ذكرته محكمة الصلح في حيثيات حكمها وأيدته المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بالاغلبية من أن الطاعن قام بتسجيل الأرض بالقسيمة 24 قطعة 12 من أراضي رفح باسمه بعد أقامة الدعوى لفأنه ليس ما يمنع قانونا من اتمام معاملة التسجيل باسم الطاعن كما انه لم يصدر أي قرار بايقاع الحجز التحفظي على هذه الأرض
5-أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية لتصديها للخطأ المادي الغير مقصود الذي ورد في البند الثاني من اللائحة الجوابية وهو ان المدعى عليه يضع يده على الأرض بصورة (غير) قانونية وتمسكها بكلمة غير واعتبارها قرار قضائي فأنه ينطوي على خطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال .
6-ان دعوى المطعون ضدهما لا تنطبق عليها المادة 26 من قانون حكام الصلح العثماني والتمس في ختام صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون فيه والحكم الصلحي ورد الدعوى .
وحيث ان المطعون ضدهما تقدما بلائحة جوابية ردا على لائحة الطعن قالا فيها :
1-ان الطعن واجب الرد شكلا لتقديمه بعد فوات الميعاد بالنقض طبقا لنص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
حيث ان الحكم محل الطعن صدر تاريخ 9-5-2001 وان تاريخ تقديم الطعن بتاريخ 28-12-2002.
2-ان الطاعن اختصم المطعون ضده بصفته الشخصية فقط دون ان يختصمه بصفته الواردة في لائحة الدعوى كما انه اختصم المطعون ضدها الثانية مريم الشاعر ولم يختصم في طعنه بالنقض المدعية في الدعوى رقم 112/95 وهو اختصام في غيلر محله .
3-أن الحكم الصادر عن محكمة الصلح والذي تأيد بحكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قد تم تنفيذه في القضية الاجرائية 333/2000 وطلب الطاعن من السيد رئيس الاجراء الغاء كافة الاجراءات فرفض طلبه فبادر بتقديم طلب 90/2001لدى محكمة العدل العليا فقررت رفض الطلب لذا فأنه يتضح انه لايجوز المساس بقدسية الحكم والمراكز القانونية كون ان ذلك الحكم اصبح قضية محكمة .
4-على ضوء الاوراق المبرزة من الطاعن فكان الواجب ان لا يرفض الطاعن طلب المطعون ضدهما باسئخار الدعولى وتكليفه باثبات ملكيته للارض موضوع الدعوى . والتمس في ختام لائحتها عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
التسبيب
حيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان دعاوى وضع اليد بالاشتراك هي دعاوى حقوقية ولمحكمة الصلح الصلاحية المطلقة في دعاوى وضع اليد بالاشتراك اما بوضع اليد بالاشتراك واما برد الدعوى واما باستئخار الفصل فيها لحين اثبات الملكية.
وحيث انه لما كانت الدعوى محل الطعن هي دعوى وضع اليد بالاشتراك وان لمحاكم الصلح الحكم بوضع اليد بالاشتراك اذا ثبت له بطريقة اكيدة ليس فيها مجالا للشك انه لا نزاع جدي على الملكية .
وحيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لاذ امام محكمة الموضوع بالمبرز م ع /1 وهو عبارة عن سند تنازل لصالحه من مورثه المطعون ضده الاول والمطعون ضدها الثانية والمبرز م ع/2 قيد الطابو والذي بموجبه تبين ان ارض التراع مسجلة باسم الطاعن بالاضافة الى ان الطاعن يدعي بانه يضع يده ويتصرف بالعقارات موضوع الدعوى تصرفا معاكسا ومستقلا عن باقي الورثة ولمصلحته الشخصية لمدة تزيد عن اضعاف مرور الزمن وبدون معارضة من احد فانه لما كان ذلك فانه لا يتسنى لمحكمة الصلح التصدي لما هية هذه الامور ومدى صحتها اذ ان ذلك يخرج عن اختصاصها بصفتها محكمة حقوقية وكان من المتعين عليها استاخار الفصل في الدعوى لحين البت في هذه الامور من المحكمة المختصة .
وحيث ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قد تخلت عن صلاحيتها بالرقابة القانونية والموضوعية على حكم محكمة اول درجة ولم تتصد في حيثيات حكمها لما وقعت فيه محكمة اول من اخطاء بعدم مراعاتها الصلاحيات المخولة لها كمحكمة حقوقية وايدت ابطال المبرز م ع /1 سند التنازل وقيد الطابو مبرز م ع /2 دون ادخال المقتضى القانوني للتحقق ماهيتهما وصحتهما من قبل المحكمة المختصة مما جعل حكمها مبنيا على مخالفة القانون .
اما من حيث الدفع الذي اثير من قبل المطعون ضدهما بان الطعن قدم بعد فوات الميعاد خلافا لما تنص عليها المادة 227 من قانون اصول المحكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 للطعن بالنقد. للرد عليه نقول ان القضية قد تم احالتها من محكمة الاستئناف الى المرجع المختص بتاريخ 11/12/2002 وقدم الطعن الى محكمة النقد بتاريخ 28/12/2002 وقد احيلت القضية تطبيقا لنص المادة 41 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 اما بالنسبة للدفع بان الحكم محل الطعن تم تنفيذه فانه طبقا لنص المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ان الطعن بطريق النقد لايوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
وتنص المادة 238 من نفس القانون يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام والاعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم اساس لها لذا فانه لامحل لهذه الدفوع .
وحيث انه لما فات فانه بات من المتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية لمحكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية لنظرها من جديد وبهيئة مغايرة مع تضمين المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون واعادة القضية لمحكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية لنظرها من جديد وبهيئة مغايرة مع تضمن المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما نظر تدقيقا وصدر وافهم علنا في 16/12/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو/
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:57 مساء  الزوار: 1225    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved