||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621517
عدد الزيارات اليوم : 8100
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 180 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 180 /2002

المبادئ القانونية
لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون، وإن مناط هذه المصلحة أن يكون ما قُضي به قد أضر بالخصم و لا يحقق مقصوده و يؤثر على مركزه القانوني في الدعوى ويكون له لذلك مصلحة في دفع الضرر الذي وقع عليه بطريق الطعن فيه، وإن دفع الخصم أمام محكمة الاستئناف بعدم مصلحة خصمه في تقديم استئنافه يعد دفعا جوهريا من شأن الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى ويجعل حكم محكمة الاستئناف لعدم التعرض اليه مشوبا بالقصور في التسبيب .
الديباجة
امام السادة القضاة : المستشار /خالد القدرة رئيسا وعضوية المستشارين /محمد صبح وخليل الياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني وسكرتارية :مروان النمرة

الطاعنة : عالية حمد أبو ملوح _النصيرات وكلاؤها المحامون /ابراهيم وسليم ومحمد السقا المطعون ضدهما :1-مطاوع حمد أبو ملوح 2-رمضان حمد أبو ملوح وكيلاه المحاميان /علي الناعوق وسامية آمان


الحكم المطعون فيه : صادر عن المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/11/2001 في الاستئناف رقم 18/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا و وفي الموضوع بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح دير البلح في القضية رقم 218/97 والحكم باستئخار الفصل في الدعوى رقم 218/97 صلح دير البلح لحين الفصل في القضايا ذات الارقام 314/ 2000،315/2000, 216/2000 صلح دير البلح

تاريخ تقديمه 2228/12/2002 جلسة يوم الاحد :26/10/2003 الحضور : حضر الاستاذ /سليم السقا وكيل الطاعنة وحضر الاستاذ /علي الناعوق وكيل المطعون ضدهما
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع في أن الطاعنة واختها علياء قد أقامتا لدى محكمة صلح دير البلح القضية رقم 218/97 اختصمتا فيها المطعون ضدهما بدعوى وضع يد الاشتراك على الارض التي كان والدهما مورثهما -يملكها في دير البلح وتقع في ارض القسمة رقم 2 من القطعة رقم 2324 بموقع الحلفا وفي القسمتين رقم 5,7 من القطعة رقم 2326 بموقع الشايحة والقسيمة رقم 53 من القطعة 13 وبجلسة 9/5/2000 قررت المحكمة اسقاط الدعوى بالنسبة للمدعية علياء بناء على طلبها للصلح مع المدعى عليهما وبعد ان قطعت المحكمة شوطا كبيرا في سماع البينات طلب وكيل المدعى عليهما بجلسة 30/10/2000 استئخار الفصل في الدعوى لحين الفصل في دعاوى التنفيذ العيني التي أقامها فتحي أبو ملوح على جميع ورثة جده حمد فأجابه وكيل المدعية بأن فتحي المذكور ليس طرفا في الدعوى الراهنة فقررت المحكمة في هذه الجلسة رفض طلب وكيل المدعى عليهما.
وحيث أن وكيل المدعى عليهما قد بادر الى استئناف هذا القرار أمام المحكمة المركزية بخان يونس في القضية رقم 18/2001 بعد أن حصل منها على اذن بالاستئناف وفي جلسة المرافعة طلب وكيل المستأنفين اجابة طلباته فيما طالب وكيل المستأنف عليها رفض الاستئناف لانتفاء مصلحة المستأنفين في تقديمه فقررت المحكمة في جلسة 26/11/2001 فسخ القرار المستأنف واستئخار الفصل في الدعوى رقم 218/97 صلح دير البلح لحين الفصل في القضايا ذوات الأرقام 314/315/316/2000 صلح دير البلح تأسيسا على قيام نزاع جدي وحقيقي بين الأطراف على ذات القسائم موضوع الدعوى
وحيث أن وكيل الطاعنة قد بادر الى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويتحصل مبنى الطعن في أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره عندما قررت استئخار الدعوى حتى الفصل في القضايا المدعى فيها ليس طرفا في هذه الدعوى وليس للمطعون ضدهما مصلحة حقيقية في مطالبتها باستئخار وطالب وكيل الطاعنة في ختلم لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه .
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كانت المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت على أنه –لاتقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون صاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون –فأن مناط هذه المصلحة أن يكون ما قضى به قد أضر به ولا يحقق مقصوده ويؤثر على مركزه القانوني في الدعوى وبالتالي يكون له مصلحة في الذي وقع عليه بطريق الطعن فيه وأن هذه المصلحة شخصية تخصه الطاعن
وحيث أنه لما كان وكيل الطاعنة قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم مصلحة الطاعنين تقديم استئنافهما وأن هذا الدفاع جوهري من شأن الفصل فيه تغير وجه الرأي في الدعوى فأن عدم تعرض المحكمة الاستئنافية اليه ما يجعل حكمها مشوبا بالقصور مما ترى معه المحكمة نقضه
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لنظرها من جديد بهيئة مغايرة مع تضمين المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما نظر تدقيقا وصدر وأفهم علنا بتاريخ 26/10/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:56 مساء  الزوار: 1087    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved