||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624020
عدد الزيارات اليوم : 10603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 165 لسنة 2009 فصل بتاريخ 10/12/2009

نقض مدني

رقم 165/2009

المبدأ القانوني :غصب عقار ,وضع يد

  1. ان ما تستخلصه محكمه الموضوع من نتائج في ضوء البينات المقدمه يخضع لرقابه محكمه النقض كون ذلك يعد عملا قانونيا ليس الا .
  2. اذا لم يثبت المدعى عليه مشروعيه وضع يده على المأجور بالبينه القانونيه فان يده تغدو والحاله هذه غاضبه للعقار موضوع الدعوى ويتعين معها منعه من معارضه الجهه .

 

"الحكم"

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه :برئاسه السيد القاضي سامي صرصور

وعضويه الساده القضاه:فريد مصلح,د.عثمان التكروري ,فتحي ابوسرور,محمد سامح الدويك

الطاعن :عبد الرحمن قطب بصفته الشخصيه وبوكالته عن شقيقه نظمي حسن عبد الرحمن قطب بموجب وكاله صادره عن سفاره فلسطين بالرياض

وكيل المحامي :صابر الطويل البيره

المطعون ضده : محمد خالد ابراهيم بطراوي البيره قرب المقاطعه

وكيله المحامي : احمد الصياد رام الله

 

الاجراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بهذا الطعن بواسطه وكيلها بتاريخ 7-5-2009 لنقض القرار الصادر عن محكمه بدايه رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 114 -2008 بتاريخ 2142009 والقاضي بفسخ القرار المستانف والحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بواقع مائه دينار .

 

تلخصت اسباب الطعن بما يلي :

 

1-     القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2-     اخطأت المحكمه بتطبيق قانون المالكين والمستأجرين على الدعوى

3-     اخطأت المحكمه في تسبب قرارها كما واخطات بعدم الالتفات الى كافه الاسباب والدفوع القانونيه والفصل فيها .

4-     اخطأت المحكمه في تفسيرها وفي تفهمها للأوامر واعطائها تفسيرات تتناقض مع الغرض المقصود منها بشان لجنه الاعتراضات العسكريه .

5-     ان الاوامر العسكريه هي واجبه التطبيق

6-     ان التعاقد مع الحارس ليس من عقود الاذعان باي حال

وطلب الوكيل الجهه الطاعنه قوبل الطعن شكلا ,وموضوعا نقض القرار الطعين وتثبيت القرار الصادر في الدعوى المدنيه رقم 735-2003 صلح رام الله وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه

تقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه طلب من خلالها رد الطعن وتثبيت قرار محكمه رام الله بصفتها الاستئنافيه الصادر في استئناف حقوق رقم 114-2008 بتاريخ 21-4-2009 وتضمين الجهه الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه .

 

المحكمه 

بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلا وفي الموضوع نجد ان الاوراق تشيرالى ان الجهه المدعيه عبد الرحمن حسن قطب بصفته الشخصيه وبوكالته الخاصه عن شقيقه نظمي حسن عبد الرحمن قطب بموجب الوكاله المصدقه لدى سفاره فلسطين في الرياض ذات الرقم (64م ,دخ97)تاريخ 17-5-1997اقام الدعوى رقم 124-98 لدى محكمه بدايه رام الله في مواجهه المدعى عليه محمد خالد ابراهيم بطراوي بموضوع منع معارضه في منفعه عقار قيمتها 1200 دينار اردني لاغارض الرسم وذلك استنادا للاسباب والوقائع المذكورة في لائحه الدعوى.

 

بعد ان باشرت المحكمه المذكورة النظر في الدعوى احالت الاوراق الى محكمه صلح رام الله حسب الاختصاص والتي تابعت النظر فيها برقمها الجديد 735-2003 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في هذه الدعوى بتاريخ 30-11-2008 المتضمن الحكم على المدعى عليه بمنعه من معارضه المدعيين في حق الانتفاع وتسليمها لهما خاليه من الشواغل والاغلين والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماه  .

طعن المدعى عليه في هذا القراراستئنافا وقرر محكمه بدايه رام الله بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف رقم 114-2008 تاريخ 21-4-2009 فسخ القرار المستانف والحكم برد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بواقع ما ئه دينار اردني

لم يلق القرار المذكور قبولا لدى الجهه المدعيه فطعنت لدى محكمه النقض للاسباب المبسوطه في اللائحه المقدمه منها .

 

وعن اسباب الطعن

 

عن السبب الاول والثاني والثالث والرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون والتفسير والتسبيب وعدم الالتفات الى كافه اسباب الدفع المثاره في المرافعه بوما يتعلق بالسوابق القضائيه .

وف يذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين ماهيه مخالفه الحكم المطعون فيه للاصول والقانون والتفسير والدفوع التي لم يتم الالتفات اليها وكذلك السوابق القضائيه لكي تتمكن محكمتنا من مناقشتها

 

ولما كان ذاك وكانت هذه الاسباب قد وردت عامه ويشوبها الغموض خلافا لمقتضيات الماده 228-4 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنه 2001 والتي توجب بيان اسباب الطعن بصورة واضحه ومحدده الامر الذي يجعل من هذه الاسباب غير وارده لذا نقرر ردها .

 

وعن السبب الخامس والسادس وحاصلهما النعي على محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه خطئها في عدم مراعاه العقود الجديده الموقعه مع حارس املاك الغائبين اللاحقه لعقد الايجار الموقع من والد المدعيين

وفي ذلك نجد ان محكمه الاستئناف وبما لها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات توصلت الى ان المدعى عليه كان قد استاجر العقار موضوع الدعوى من والد المدعيين الذي كان له صفه التاجير عند ابرام العقد بتاريخ 1-1-1996

 

ولما كان من المقرر ان ما تستخلصه محكمه الموضوع من نتائج في ضوء البينات المقدمه يخضع لرقابه محكمه النقض كون ذلك يعد عملا قانونيا ليس الا ,وحيث ان الاوراق تنبأ بان الجهه المدعيه كانت قد تملكت العقار موضوع الدعوى نتيجه اعمال التسويه بتاريخ 2-7-1966 طبقا لسند سجل الاموال غير المنقوله وبان عقد الايجار الذي ركن الي المدعى عليه في اثبات دفعه حول مشروعيه يده على العقار منظم بتاريخ 111966 وموقع من والد المدعيين المدعو الحاج حسن عبد الرحمن قطب ,حيث انكر المدعي عبد الرحمن في شهادته في الطلب أي صفه لوالده تتيح له صلاحيه ابرام العقد المذكور ,والذي هو سابق في التاريخ لتاريخ تملك العقار موضوع الدعوى من قبل المدعيين ,كما لم يرد في البينات الاخرى ما ينبأ بتوفر هذه الصفه على نحو ينهض معه القول بان العقد المؤرخ في 1-1-1966 يبقى مستمرا بحق الجهه المدعيه طبقا لاحكام قانون المالكين والمستأجرين مما يعني معه اخفاق المدعى عليه في اثبات دفعه الي اثاره في اللائحه الجوابيه والمتمثل في انتقال ملكيه العقار الي المدعيين من والدهما مشيرين الا ان المدعي يذكر شهادته انه اشترى العقار من المدعو .

 

وبما ان المدعى عليه لم يثبت مشروعيته وضع يده على المأجور بالبينه القانوينه وان يده تغدو والحاله هذه غاضبه للعقار موضوع الدعوى يتعين معها منعه من معارضه الجهه المدعيه بمنفعتها به .

وحيث توصلت محكمه الاستئناف الى خلاف ذلك فيكون ما جرى استخلاصه من قبلها غير سائغ ولا مقبول وقرارها واقع في غير محله ومخالف للقانون والاصول ومستوجب النقض لورود هذين السببين عليه .

 

لهذه الاسباب

تقرر محكمتنا نقض القرار المطعون فيه ولكون الدعوى جاهزة للحكم وعملا باحكام المداه 237-2-1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنه 2001 والحكم بمنع المدعى عليه محمد خالد ابراهيم بطراوي من معارضه الجهه المدعيه في حقها بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وتسليمه لها خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائه وبثمانون دينار اتعاب محاماه عن كافه مراحل المحاكمه .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/12/2009

 

 

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 10:19 مساء  الزوار: 5115    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved