||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622500
عدد الزيارات اليوم : 9083
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 185 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/10/19

بسم الله ا لرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 185/2002
المبادئ القانونية
لمحكمة الصلح الصلاحية المطلقة في دعاوى وضع اليد بالاشتراك، ولها أن تقضي بوضع اليد بالاشتراك طالما أنه لا يوجد مجال للشك بوجود نزاع جدي على الملكية، وإن الإدعاء بوضع اليد بالاشتراك مع المدعى عليهم بصفتهم ورثة بموجب حصر الإرث وقيود الطابو المبرزة والدفع بوجود القسمة والتصرفات المعاكسة مدة مرور الزمن يوجب استئخار الفصل في دعوى وضع اليد بالاشتراك لحين البت في هذه الأمور والفصل في دعوى إثبات الملكية من المحكمة المختصة ليتمكن قاضي الصلح من الفصل والسير في دعوى وضع اليد بالاشتراك على ضوء ذلك.
الإدعاء بالتصرف لا يصلح أساسا لطلب الملكية وأن صاحب الكوشان مكلف بإقامة الدعوى.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ خالد القدرة رئيسا وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني. سكرتارية: نور فارس.

الطاعن:1- شحدة محمود حمدان مشعل بالاصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم حمدان مشعل – دير البلح. وكيلاه المحاميان / عبد الكريم شبير وحسن الهسي. 2- خليل صالح حسن مشعل بالاصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والدته المرحومة أمنة خليل إبراهيم أبو مشعل – دير البلح- المشاعلة. وكيلهما المحامي / حسن أبو حسين. المطعون ضدهم: 1- نصرة خليل أبو مشعل – من دير البلح- المشاعلة. وكلاؤها المحامون/ وجدي أبو سويرح وأديب وأزهري الربعي. 2- عزيزة خليل أبو مشعل – دير البلح وكيلها المحاميان –علي الناعوق وسامية أمان. 3- سرية خليل أبو مشعل – مجهولة محل الإقامة – تمت محاكمتها غيابيا بالنشر المستبدل.


الحكم المطعون فيه: القرار الصادر بتاريخ 24/1/2001 عن محكمة بداية خان يونس بصفته الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 170/2000 في القضية الحقوقية رقم 215/95 ( صلح دير البلح) والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والذي تقرر بموجبه استئخار الفصل في الدعوى الحقوقية رقم 215/95 صلح دير البلح وتكليف المدعين بإثبات ملكيتهم في القسائم موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة وحذف القضية مؤقتا من جدول أعمال المحكمة.

تاريخ تقديمه:30/12/2002. جلسة اليوم: الأحد 19/10/2003. الحضور: حضر الأستاذ /عبد الكريم شبير وكيل الطاعن الأول. وحضر الأستاذ/ حسن أبو حسين وكيل الطاعن الثاني. وحضر الأستاذ / أزهري الربعي وكيل المطعون ضدها الأول. وحضر الأستاذ/ علي الناعوق وكيل المطعون ضدها الثاني.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 170/2000 في القضية الحقوقية رقم 215/1995 صلح دير البلح والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والقاضي باستئخار الفصل بالدعوى رقم 215/1995 صلح دير البلح وتكليف المدعيين بإثبات ملكيتهم في القسائم موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة وحذف القضية مؤقتا من جدول أعمال المحكمة وذلك استنادا إلى الأسباب الواردة في حيثيات حكمها.
وحيث أن مبنى الطعن ينحصر في أن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية والقاضي بتأييد حكم محكمة صلح دير البلح قد اخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وخالف الأصول القانونية وذلك للأسباب التالية:
1- أن جميع الوقائع التي تم طرحها أمام محكمة الموضوع لا تؤدي إلى النتيجة التي تم التوصل إليها باستئخار الفصل في الدعوى الحقوقية رقم 215/1995 (وضع اليد بالاشتراك) وتكليف المدعيين بإثبات ملكيتهم للقسائم موضوع الدعوى.
2- أن توقيف دعوى وضع اليد بالاشتراك يتعين أن يثبت أن هناك نزاع جدي حول الملكية. وان النزاع الجدي يتطلب قيام المطعون ضدهن بإبراز مستندات كتابية وثبوتية.
3- أن الطاعنين وبصفتهم الواردة بلائحة الدعوى اثبتوا أنهم ورثة شرعيين مالكين إرثا على الشيوع مع المطعون ضدهن استنادا إلى الحجج الورثة ومستخرجات قيد الطابو المبرزة.
4- أن تصرفات المطعون ضدهن في القسائم موضوع الدعوى فانه نيابة عن باقي الورثة ولا تقادم بين الورثة لان من يدعي بالتصرفات المعاكسة مدة مرور الزمن وبقسمه مزعومة يتعين تكليفه بعبء الإثبات وفقا للسوابق القضائية.
وحيث أن وكيل المطعون ضدها الثانية قدم لائحة جوابية ردا على صحيفة الطعن شرح فيها إن حكم محكمة الصلح لم يفصل في الدعوى. وانه كلف الطاعنان بإثبات ملكيتهما التي تبين أنها مثار للنزاع. والتمس في ختام اللائحة رفض الطعن مع تضمين الطاعنين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى انه بالنسبة للسبب الأول والسبب الثاني والسبب الثالث من أسباب الطعن فإنها لا تعدو أن تكون جدلا في الوقائع حيث أن لمحكمة الصلح الصلاحية المطلقة في دعاوى وضع اليد بالاشتراك ولها أن تقضي بوضع اليد بالاشتراك طالما انه لا يوجد مجال للشك بوجود نزاع جدي على الملكية إلا أن محكمة أول درجة كونت قناعتها من واقع ما عرض عليها من بينات ومستندات وقد كيفت هذه الوقائع التكيف القانوني السليم أدت إلى النتيجة التي انتهت إليها. وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أيدت حكم محكمة أول درجة لاتفاقه مع الوقائع المثبتة بالأوراق وصحة إنزال حكم القانون عليها.
وحيث أن الادعاء بوضع اليد بالاشتراك مع المدعى عليهم بصفتهم ورثة بموجب وحصر الإرث وقيود الطابو المبرزة والدفع بوجود القسمة والتصرفات المعاكسة مدة مرور الزمن يوجب استئخار الفصل في دعوى وضع اليد بالاشتراك لحين البت في هذه الأمور والفصل في دعوى إثبات الملكية من المحكمة المختصة ليتمكن قاضي الصلح من السير والفصل في دعوى وضع اليد بالاشتراك على ضوء ذلك.
أما من حيث السبب الرابع من أسباب الطعن من أن من يدعى بالتصرفات المعاكسة يتعين بتكليفهم بعبء الإثبات فان هذا الطعن مردود إذ أن ما استند إليه الطاعنين في صحيفة الطعن لا يسعفها حيث أن الادعاء بالتصرف لا يصلح أساسا لطلب الملكية وان صاحب الكوشان مكلف بإقامة الدعوى لذا فان هذا الطعن لا محل له ويتعين طرحه جانبا.
وحيث انه لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه لا يشوبه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ويكون الطعن قائما على غير أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعنين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما نظر تدقيقا وصدر وافهم علنا في 19/10/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة

(خالد القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:55 مساء  الزوار: 5855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved