||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622665
عدد الزيارات اليوم : 9248
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 153 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/4/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 115/2004

المبادئ القانونية
إستناد محكمة الإستئناف في إلغاء القرار الصادر عن محكمة أول درجة بوقف السير بالدعوى إلى أمور غير منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 وهو قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أوقعها في خطأ في الإجراءات وجعل حكمها مشوباً بالبطلان.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي ووليد الحايك. سكرتارية: زياد فتحية.

الطاعنون: 1- خضر نايف ابو حجير – البريج. 2- ماهر على ابو حجير – وادي غزة. 3- عبد الله احمد ابو حجير – وادي غزة. 4- فايزه احمد ابو حجير – النصيرات. وكيلهم المحامي / محمود ابو حجير – دير البلح. المطعون ضده: حافظ احمد ابو حجير – البريج. وكيلته المحامية / فاطمة المخللاتي – غزة.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الواردة في الاستئناف الحقوق رقم 226/2003 بتاريخ 28/3/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف ويوقف نظر الدعوى الحقوقية رقم 233/1999 صلح دير البلح كقرار السيد رئيس دولة فلسطين وعلى ان يتحمل كل من الطرفين فيما اداه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 6/5/2004. جلسة يوم: السبت 15/4/2006. الحضور: حضر الاستاذ / محمود ابو حجير وكيل الطاعنين. وحضرت الاستاذة / فاطمة المخللاتي وكيلة المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة بداية غزة في الاستئناف الحقوقي رقم 226/2003 بتاريخ 28/3/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف القاضي بوضع يد المدعين خضر نايف ابو حجير بصفته الواردة في لائحة الدعوى وماهر على ابو حجير بالاشتراك مع المدعى عليهما حافظ احمد عبد الله ابو حجير ومحمد احمد عبد الله ابو حجير على حصصهم طبقاً للمبرزين م/ع1 م/ع /3 في قطعة الارض الواقعة في القسيمة رقم 19 من القطعة رقم 9 البالغ مساحتها دونمين من ارض البريج المسماة ابو مدين السبع وتضمين المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل اتعاب محاماة. ويوقف نظر الدعوى الحقوقية رقم 233/1999 صلح دير البلح كقرار السيد رئيس دولة فلسطين.
وحيث ان مبنى الطعن ينحصر في ان الحكم المطعون فيه اخطأ عندما الغى الحكم المستأنف وقرر وقف نظر الدعوى الحقوقية رقم 233/99 صلح دير البلح استناداً الى قرار سيادة رئيس دولة فلسطين حيث انه لم يرد في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 في مواده المتعلقة بوقف السير في الدعوى اي مادة تتعلق بقرار السيد الرئيس اواي قرار اداري اخر والتمس وكيل الطاعنين في ختام لائحة الطعن نقض الحكم المطعون فيه وبالتالي تأييد حكم محكمة اول درجة.
وحيث ان وكيل المطعون ضده اودع لائحة جوابية رداً على لائحة الطعن قال فيها ان قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هو وقف السير في الدعوى وليس رد الدعوى لذا فان الحكم لم يات باي فعل من شان احداث ومراكز قانونية لشخص ما لذا فان الحكم المطعون فيه مبنى على اسباب معقولة ولم يشبه اي فساد. وان لائحة الطعن تخلو من اي سبب من الاسباب التي تنص عليها
المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
اذا انه لا مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو تأويله.
وحيث ان وكيل المطعون ضده في ختام اللائحة المقدمة منه التمس رفض الطعن مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استندت الى الغاء الحكم الصادر من محكمة الصلح ويوقف النظر في القضية رقم 233/99 الى امور غير منصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما اوقعها في خطأ في الاجراءات وجعل قضائها يشوبه البطلان وبات من المتعين القضاء بنقضه واعادة القضية موضوع الطعن الى محكمة بداية دير البلح بصفتها الاستئنافية لنظرها من هيئة مغايرة والفصل فيها على ضوء الصلاحيات المخولة لها بالمادة 220، 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية لمحكمة بداية دير البلح بصفتها الاستئنافية لنظرها بهيئة مغايرة ولكونها في موقع العقار موضوع القضية مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر في 15/4/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(امين وافي)
عضو
(فوزي ابو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

ط/محمد

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:53 مساء  الزوار: 1934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved