||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621745
عدد الزيارات اليوم : 8328
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 194/2004
المبادئ القانونية
إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم، ثم تصدر حكمها تطبيقا لحكم المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001. وعليه فإن تبديل رئيس الهيئة الحاكمة وإصدارها الحكم دون سماع المرافعات مخالف للقانون.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي ابو وطفة وامين وافي وزكريا كحيل. سكرتارية: زياد فتحية.

الطاعنون: 1- نعمه محمد غانم ابو سعيد. 2- دلال محمد غانم ابو سعيد. 3- سلوى محمد غانم ابو سعيد. 4- خضره محمد غانم ابو سعيد. 5- صباح محمد غانم ابو سعيد. 6- سعفه محمد غانم ابو سعيد. 7- فاطمة محمد غانم ابو سعيد. 8- تمام جبر حسن ابو سعيد. وكيلهم المحامي / محمود ابو حجير – دير البلح. المطعون ضدهم: 1- نظام محمد غانم ابو سعيد. 2- عبد الحكيم محمد غانم ابو سعيد. 3- عبد المنعم محمد غانم ابو سعيد. 4- عوني محمد غانم ابو سعيد. 5- غازي محمد غانم ابو سعيد. وكيلهم المحامي / سلمان ابو دحروج – غزة.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الواردة في الاستئناف الحقوقي رقم 268/2003 بتاريخ 28/4/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المستأنف والتصديق على حكم المحكمة في الطلب رقم 293/2001 الصادر بتاريخ 2/11/2001 ورفض الطلب رقم 270/2001 فسخ حكم محكمين والزام المستأنف ضدهن بالرسوم والمصاريف.

تاريخ تقديمه: 7/6/2004. جلسة يوم: الاربعاء 16/3/2005. الحضور: حضر الاستاذ / محمود ابو حجير وكيل الطاعنين. وحضر الاستاذ / سلمان ابو دحروج وكيل المطعون ضدهم.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحبق ان الوقائع تخلص على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعنات كن قد اقمن القضية رقم 111/95 صلح دير البلح تختصمن فيها المطعون ضدهم وآخرين مطالبن بوضع يدهم بالاشتراك على حصصهم الارثية على القسائم المذكورة بلائحة الدعوى واثناء سير الدعوى قررت محكمة اول درجة احالة القضية للتحكيم للمحكمين فؤاد ابو سعيد وحسين ابو سعيد وياسين الاسطل حيث اصدر المحكمون حكمهم وتقدمت الطاعنات بطلب تصديق لحكم المحكمين بتاريخ 16/3/98 وان المحكمة وقد اعادت القضية الام الى جدول أعمال المحكمة بعد فسخ حكم المحكمين المذكور بتاريخ 26/6/2001 احالت المحكمة القضية مرة اخرى للتحكيم للمحكم المنفرد سهيل ابو مزيد قد اصدر قراره بالتحكيم بتاريخ 20/8/2001 وان الطاعنات تقدمن بالطلب رقم 270/2001 لفسخ الحكم المذكور بينما تقدم المطعون ضدهم المذكورين في لائحة الدعوى من رقم 2 حتى رقم 6 بالطلب رقم 270/2001 لتصديق حكم المحكمين كما تقدم باقي المدعى عليهم من 7-12 بالطلب رقم 239/2001 لتصديق حكم المحكمين وان محكمة الصلح قد ضمت طلبات التصديق لطلب الفسخ رقم 270/2001 وان محكمة الصلح قد اصدرت بتاريخ 30/9/2003 قرارها بفسخ حكم المحكم واعادة القضية الى جدول اعمال المحكمة. بتاريخ 23/10/2003 تقدم الطاعنون لمحكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية
بالاستئناف رقم 268/2003 يطلبون فيه فسخ القرار المستأنف وتصديق حكم المحكم بتاريخ 28/4/2004حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المستأنف والتصديق على حكم المحكم في الطلب رقم 293/2001 ورفض الطلب رقم 270/2001 فسخ حكم محكم والزام المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 7/6/2004 تقدمت الطاعنات بعريضة الطعن المرفقة المختصرة طاعنات في حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنقض وبتاريخ 24/11/2004 تقدمت الطاعنات بلائحة طعن مفصلة كرر فيها مطالبتهن بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد حكم محكمة اول درجة والزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية طالبوا فيها برفض الطعن شكلاً موضوعاً.
التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد دققت الاوراق بان لها ان الاجراءات القانونية في اصدار الاحكام لم تتبع في اصدار الحكم المطعون فيه اذ الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه انه ورد في ديباجته ان رئيس الهيئة الحاكمة هو القاضي يوسف ابو لطيفة ومن توقيعات القضاة على حيثيات الحكم ومنطوقه تبين ان القاضي الموقع كرئيس للهيئة هو القاضي عبد الرحيم ابو هاشم وان هناك شرحاً في نهاية القرار وبعد توقيع قضاة المحكمة يفبد ان سماع المرافعة تم بواسطة القاضي يوسف ابو لطيفة وانه تم تلاوة القرار برئاسة القاضي عبد الرحيم ابو هاشم نظراً لغياب القاضي يوسف ابو لطيفة كما تبين عدم وجود اي توقيع للقاضي يوسف ابو لطيفه لا على مسودة الحكم او الحكم
النهائي كما ثبت فعلاً من مطالعة الضبط ان الهيئة التي استمعت للمرافعة كانت برئاسة القاضي يوسف ابو لطيفة وانها اجلت الاستئناف للدراسة واصدار الحكم وبتاريخ الجلسة المحددة للحكم اصدرت الهيئة برئاسة القاضي عبد الرحيم ابو هاشم الحكم المطعون فيه الامر المخالف لنص
المادة 170من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
والتي تنص على انه "اذا حجزت القضية للحكم وبدلت الهيئة المحكمة تقدم الهيئة الجديدة لسماع المرافعات الختامية ثم تصدر حكمها".
اذ الثابت ان الهيئة الاخيرة لم تقم بسماع المرافعات من جديد وانه لم يكن هناك حكم موقع من الهيئة السابقة حتى تقوم الهيئة الجديدة باصداره الامر الذي يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون بحث باقي الاسباب
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية لنظرها من هيئة مغايرة مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 16/3/2005.
القضاة في الصدور
عضو
(زكريا كحيل)
عضو
(امين وافي)
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)


احمد

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:52 مساء  الزوار: 1179    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved