||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623068
عدد الزيارات اليوم : 9651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 202 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 202/2004

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / فوزي أبو وطفة وأمين وافي وسليمان الدحدوح ووليد الحايك. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: عبد الهادي عطية حسن أبو حجاج – من خان يونس. وكيلاه المحاميان / زياد النجار وناهض العبادله – خان يونس. المطعون ضده: حسن جميل أبو حجاج – بوكالته عن سهام حسن أبو حجاج. وكيله المحامي / أشرف فارس – خان يونس

الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر عن مقام محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 143/2003 الصادر بتاريخ 8/5/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم بوضع يد المستأنف (المطعون ضده) بصفته الواردة في لائحة الاستئناف على المنزل المقام على أرض القسيمة رقم (74) من القطعة رقم (37) والبالغ مساحتها (250 متر مربع) أراضي خان يونس القرارة بالاشتراك مع المستأنف ضده (الطاعن) عبد الهادي عطية حسن أبو حجاج مع إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.
تاريخ تقديمه: 17/6/2004. جلسة يوم: الأربعاء 24/5/2006. الحضور: حضر الأستاذ / زياد النجار وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / أشرف فارس وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد أودع ضمن المدة القانونية طبقاً لنص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وحيث أن الوقائع كما يستبان من سائر الأوراق أن المطعون ضده حسن جميل أبو حجاج بوكالته عن سهام قد أقام بتاريخ 5/9/96 لدى محكمة صلح خان يونس القضية رقم 319/96 اختصم فيها الطاعن عبد الهادي عطيه حسن أبو حجاج يطالبه بوضع يده على نصف المنزل المقام على أرض القسيمة رقم 74 من القطعة رقم 37 من أراضي خان يونس وذلك على الوجه المبين في لائحة الدعوى وبتاريخ 27/4/2003 حكمت المحكمة برد الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل أتعاب محاماه.
وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المطعون ضده فبادر بتاريخ 27/5/2003 باستئنافه لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 143/2003 وحكمت بتاريخ 8/5/2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم بوضع يد المطعون ضده بصفته الواردة بلائحة الاستئناف على المنزل المقام على أرض القسيمة رقم (74) من القطعة رقم (37) والبالغ مساحتها (250 متر مربع أرض خان يونس القرارة وذلك بالاشتراك مع الطاعن مع إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.
وحيث أن حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم يرق للطاعن فبادر بتاريخ 17/6/2004 بالطعن فيه بالنقض لمخالفته القانون وانتهى في ختام اللائحة بإجابة طلباته الواردة فيها كما تقدم بتاريخ 22/5/2006 بلائحة تكميلية لا تعدو في طلباته عما جاء في اللائحة الأولى.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية:
إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات التراع.
بمعنى أن الطعن الراهن غير جدير بالنظر كونه لم يقم على أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة المذكورة الأمر الذي يكون معه هذا الطعن غير مقبول قانوناً.
وحيث أن خاسر الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه متى كان ذلك.
فلهذه الأسبا

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم قيامه على أي سبب من الأسباب المحددة ب المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً نظر تدقيقاً وصدر في 24/5/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(سليمان الدحدوح)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:51 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved