||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622017
عدد الزيارات اليوم : 8600
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/6/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 19/2000 س. أراضي

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين يونس الأغا وحسين أبو عاصي وسكرتارية: عادل عطا الله

المستأنفة: فاطمة محمود أبو خالد - الزوايدة وكيلاها المحاميان/ سلمان أبو دحروج وغفرة المصدر- دير البلح المستأنف ضده: محمود حسن محمود أو خالد – بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده. وكيله المحامي / توفيق أبو جبر – دير البلح


الحكم المستأنف: الحكم الصادر من لدن محكمة صلح دير البلح في القضية الأراضي رقم 1/97 بتاريخ 29/12/99 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعية بالرسوم والمصاريف.

تاريخ تقديمه: 18/1/2000م. جلسة يوم: السبت 23/6/2001. الحضور: حضر وكيل المستأنفة. وحضر وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد فقد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن موضوع الاستئناف هو الحكم الصادر من محكمة صلح دير البلح في القضية 1/97 أراضي بتاريخ 29/12/99 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعية بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يصادف قبولاً لدى المستأنفة فاطمة محمود أبو خالد فقد أودعت قلم كتاب المحكمة العليا لائحة الاستئناف رقم 19/2000 وتقدم وكيلاها بلائحة استئناف موجزة في 18/1/2000 قبل صدور حيثيات حكم محكمة الأراضي ثم استوفيا ذلك في لائحة استئناف مفصلة بتاريخ 21/3/2000 ومن ثم تقدم وكيل المستأنف ضده محمود حسن أبو خالد في 13/6/2000 بلائحة استئناف جوابية.
وحيث أن وكيل المستأنفة ينعي على الحكم المذكور أن محكمة أول درجة قد وقعت في فساد في الاستدلال بقبولها أن المدعية باعت جميع حصصها في القسائم المذكورة في المبرز م/1 ولم تضع في اعتبارها البند الوارد في العقد من أن المستأنفة تملك فقط حصصها في القسيمة رقم 10 من القطعة رقم 2333/ كما أنها قد بنت حكمها على أمور غير واقعية باعتبار أن المستأنفة قبضت الثمن وعلى فرض صحته فهو لا يتناسب والمساحة المذكورة في العقد وأن الحكم قد خالف القانون عندما لم ينظر إلى الغبن الفاحش التي وقعت فيه المستأنفة – كما أنها قد خالفت ما جاء في الأوراق فيما يتعلق بشهادة ليفا حميدان التي اشترت دونم من والدة المستأنفة قبل تحرير العقد موضوع الاستئناف.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده ردد أن حكم محكمة أول درجة سليماً مع صحيح النصوص القانونية وأن ما انتهت إليه هو استنباط لا يحتمل التأويل وأن ثمن الأرض التي بيعت سنة 1987 يساوي قيمتها الحقيقية في ذلك الوقت وبالتالي فإن المستأنفة تحاول إبطال ما تم من جهتها مستغلة ظروف ارتفاع ثمن الأرض وأن منطوق العقد يتطابق مع أقوال شهود العقد وهو إقرار لا يجوز الرجوع عنه باعتبار انه قد تم بإيجاب وقبول الطرفين.
وحيث أن موجز الدعوى يتخلص في أن المدعية فاطمة محمود خالد أقامت دعواها 341/97 أراضي دير البلح اختصمت فيها محمود حسن محمود أبو خالد باعتبار أنها أقامت القضية 127/97 دير البلح وضع يد بالاشتراك فادعى عليه أن هناك عقد اتفاق على بيع في 25/9/88 يتضمن بيع جميع حصصها الإرثية في القسائم الواردة في لائحة الدعوى وبذلك فقد غرر بها عندما وقعت على العقد باعتبار أنها وقعت حسب مفهومها على دونم واحد من القسيمة رقم 10 قطعة 2333 وبالتالي فإنها تطالب بإبطال العقد للغبن الفاحش الغرير. ولما كان المدعى ينكر ما جاء في لائحة الدعوى فقد طالب ردها ومن ثم استمعت محكمة أول درجة للشهود والبينات وأطلعت على المبرزات وأصدرت قرارها في 29/12/99 برد دعوى المدعي.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد الاطلاع على محاضر الضبط والمبرزات الواردة في محكمة أول درجة فقد ثبت من هذه البينات ملكية المستأنفين إلى 3/32 حصة من القسيمة رقم 10 من القطعة 2342 و 3/32 حصة في القسيمة 29 قطعة 2339 و 3/32 حصة في القسيمة 38 من القطعة 2338 و 3/32 في القسيمة 7 من القطعة 2333 و 5340 من 27223 حصة في القسيمة 30 من القطعة 2333.
وحيث أن المحكمة وقد اطلعت على العقد الأصلي الثابت فيه أن الطرف الأول هو نادية العرمي وفاطمة محمود أبو خالد والطرف الثاني هو محمود وسعيد وعام أولاد المرحوم حسن محمود أبو خالد بالتسوية بينهم بواسطة والدتهم صبحية بنت نادي حسن العرمي والثابت من وجه الاتفاق أن فاطمة المستأنفة والمدعية في القضية 341/97 أراضي دير البلح تملك حصصها المسجلة في القسيمة 10 قطعة 2333 ومساحتها 426م و 7 دونم وان فاطمة تبيع حصتها في القسيمة الأخيرة من الحصص السبعة في القسائم المذكورة في العقد وذلك إلى القاصرين الثلاثة بالسوية بينهم ويتضح من خلال هذا أن المستأنفة بموجب مبرز م ع/1 عقد الاتفاق على بيع قد انصرفت بوضوح العقد إرادتها إلى بيع حصصها في القسيمة الأخيرة المنصوص عليها في العقد وهي القسيمة رقم 10 من القطعة 2333 ولا يتفق أن يكون ذلك البيع قد شمل كافة حصصها في القسائم الأخرى وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة أول درجة لا يتفق وصحيح هذا العقد ومنطوقه والمضمون الذي اشتمل عليه وبالتالي فإن الحكم الذي انتهت إليه يكون قد خالف القانون ولا أساس له طبقاً لما جاء في العقد ومن ثم فقد تعين نقضه وتعديله فقط في الجزء الخاص في القسيمة رقم 10.
وحيث أن خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف باعتبار العقد المبرز سليماً فيما يتعلق ببيع المستأنف فاطمة محمود أبو خالد لحصتها في القسيمة رقم 10 من القطعة رقم 2333 من أراضي النصيرات وعدم سريان هذا العقد بالنسبة لباقي القسائم المذكورة في العقد مع إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف والمقاصة في أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 23/6/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
حسين أبو عاصي
يونس الأغا
فايز القدره

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:50 مساء  الزوار: 1004    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved