||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621325
عدد الزيارات اليوم : 7908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/4/25


استئناف حقوق
37/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: يوسف سليم مسلم عصفورة / بيت لحم وكيله المحامي محمد خليف المستأنف عليه: عبد الكريم محمد عيد حميدة الفوافرة/ بيت لحم وكيله المحامي عبد السلام شاهين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 25/2/95 في الدعوى الحقوقية رقم 46/95 القاضي بردها والزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وعشرون ديناراً أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلاً سليماً
2)اخطأت محكمة البداية في تكوين قناعتها بخصوص البينات المقدمة حول معارضة المستأنف عليه للمستأنف معارضة مادية وقانونية في حق الملكية والتصرف في العقار موضوع الدعوى.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة البداية قررت قررت رد الدعوى استناداً لما توصلت اليه في القرار المستأنف من أن المستأنف لم يثبت معارضة المستأنف عليه له في العقار موضوعها.
وبالرجوع إلى البينات المقدمة من المستأنف بخصوص اثبات المعارضة المدعى بها نجد أن ما جاء في شهادته وشهادة المستأنف عليه والشاهد عبد الرزاق محمد عيد حميدة ينفي قيام المستأنف عليه بأية معارضة للمستأنف تتعلق بالعقار موضوع الدعوى، وان محكمة البداية اصابت فيما توصلت اليه بهذا الخصوص .
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وثلاثين ديتار أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 25/4/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:50 مساء  الزوار: 1131    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved