||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623288
عدد الزيارات اليوم : 9871
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/30


استئناف حقوق
29/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
المبادئ القانونية
ما دام أن النزاع يتمثل في طلب المدعيين الحكم لهم بحق إرثي في الأرض موضوع الدعوى، فلا يلزم تقديم خارطة مصدقة من دائرة المساحة كما تتطلب المادة 65 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952، لأن الخلاف بين الطرفين لا يتعلق بتسجيل الأرض لدى دائرة التسجيل.
ينفي وجود الجهالة الفاحشة اشتمال لائحة الدعوى على وصف قطعة الأرض موضوع النزاع من حيث مساحتها ورقمها ورقم الحوض واسم الموقع والمدينة التي تقع فيها ورقم السجل والصفحة المسجلة فيها لدى دائرة ضريبة الأملاك.
الديباجة
المستأنف: زكريا اسماعيل عبد الرزاق القواسمة /الخليل وكيله المحامي هاشم القواسمي / الخليل المستأنف عليهم: 1) سالم مصطفى سالم القواسمة / الخليل 2) عز الدين مصطفى سالم القواسمة / الخليل 3) صادق مصطفى سالم القواسمة / الخليل 4) محمد رمضان مصطفى سالم القواسمة / الخليل بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم مصطفى سالم القواسمي / الخليل وكيلهم المحامي فايز جابر / رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضي السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 10/11/1994 القاضي برد الطلبين الموحدين 40/93 و41/93 المقدمين في الدعوى الحقوقية رقم 121/93 لردها قبل الدخول في الاساس والسير في الدعوى حسب الاصول.

يستند الاستئناف الى السببين التاليين:-
أخطأت مححكمة البداية في عدم رد الدعوى لان المستأنف عليهم لم يرفقوا مع لائحتها خارطة مساحة مصدقة وفق أحكام المادة 65 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعدله بالامر رقم 1334 تاريخ 20/3/991.
اخطات محكمة البداية في عدم رد الدعوى للجهالة الفاحشه التي اعتورتها لعدم بيان حقوق العقار موضوعها.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الدعوى المتفرع عنها الطلبين الصادر فيهما القرار المستأنف مقامة من المستأنف عليهم بالصفة المشار اليها اعلاه يطالبون فيها بمنع المستأنف من معارضتهم في حصة تعود الى مورثهم من اصل ثلاثة حصص في قطعة الارض موضوعها المسجلة في سجلات دائرة المالية لانه قام بشطب اسم مورثهم وتسجيل كامل الحصص باسمة، ويطالبون كذلك بالغاء التسجيل المذكور واعادة الحال الى ما كان عليه.
اننا على ضوء وقائع الدعوة والطلبات الواردة فيها لا نجد ما يدعو الى التشبث بوجود تقديم خارطة مصدقة من دائرة المساحة كما تتطلب المادة 65 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعدلة بالامر 1334
لان الخلاف بين الفريقين لا يتعلق بتسجيل الارض لدى دائرة تسجيل الاراضي وكل ما يطالب به المستانف عليهم هو الحكم بتقرير حق ارثي لهم يدعونه في الارض موضوع الدعوى الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه محكمة البداية في القرار المستانف واقع في محله ويتفق ومفهم المادتين 65 و66 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية
وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من قراراتها وبذا فان السبب الاول من سببي الاستئناف غير وارد.
اما بخصوص ما اثاره وكيل المستانف في السبب الثاني فهو غير وارد ايضا حيث اشتملت لائحة الدعوى على وصف قطعة الارض من حيث مساحتها ورقمها ورقم الحوض واسم الموقع وكذلك المدينة التي تقع فيها ورقم السجل والصفحة المسجلة لدى دائرة ضريبة الاملاك في الخليل به الامر الذي يعني ان المدعى به معلوما علما نافيا لكل جهالة.
منطوق الحكم
لذا وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم القانون والمعدل في 30/8/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس
جملة الإفهام وتاريخ الفصل نظرا لتبدل الهيئه الحاكمة وحيث ان القرار معد وموقع من الهيئة السابقة فقد تلي من قبل الهيئة الحالية عملا باحكام المادة 185/3 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية بحضور الوكيلين وافهم في 21/9/1995.
القضاة في الإفهامقاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:52 مساء  الزوار: 1341    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved