||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623073
عدد الزيارات اليوم : 9656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/3/28


استئناف حقوق
39/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمد عبد الفتاح شريم / قلقيلية وكيله المحامي شاهر نزال/ البيرة المستأنف عليهم: 1)عيسى صالح عثمان يوسف – قلقيلية 2)ادريس صالح عثمان يوسف – قلقيلية 3)موسى صالح عثمان يوسف – قلقيلية 4)خليل صالح عثمان يوسف – قلقيلية وكيله المحامي رسلان عرفات / قلقيلية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادرغيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 17/1/95 في الدعوى الحقوقية رقم 137/93 القاضي بمنع المستأنف من معارضة المستأنف عليهم في الملكية والتصرف بقطعة الأرض موضوعها أو بأي جزء منها وتسليمها لهم خالية من الشواغل مع الرسوم والمصاريف
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
منطوق الحكم
وعليه فإننا عملاً بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع واية بينة يرغب المستأنف عليهم بتقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 28/3/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:49 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved