||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623028
عدد الزيارات اليوم : 9611
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 34/2000

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: 1- عطا سلمان حمد قديح الأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي وتركة وورثة والده سلمان قديح وجده حمد قديح. 2- مرزوق سلمان قديح بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي تركة وورثة والده/ سلمان قديح وجده حمد قديح من سكان عبسان الكبيرة حارة قديح. وكيلهم المحامي/ عبدالكريم شبير. المستأنف ضدهما: 1- فايز حماد قديح وكيله العام سلمان فايز قديح وكالة رقم 228/94 عد خان يونس بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي تركة والدته المرحومة/ جندية حمد قديح من سكان عبسان. 2- سليمان حماد قديح بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي تركة والدته المرحومة/ جذية حمد قديح من سكان عبسان الكبيرة حارة قديح. وكيلهم المحامي/ محمد أبو عودة.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في الاستئناف رقم 32/99 والصادر بتاريخ 7/11/99 والقاضي فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 21/2/2000م. جلسة يوم: السبت 4/11/2000. الحضور: حضر الأستاذ/ حسن الهسي مناباً عن الأستاذ/ عبدالكريم شبير. وحضر الأستاذ/ محمد أبو عودة وكيل المستأنف ضدهما.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضدهما بالأصالة عن نفسيهما وبالإضافة لباقي تركة وورثة والدتهما جندية حمد قديح قد أقاما لدى محكمة صلح خان يونس القضية رقم 386/95 اختصما فيها المستأنف ضدهما وآخرين بدعوى وضع يد الاشتراك على الأرض العائدة لمورثهم حمد حمد قديح في أرض القسيمة 14،17 من القطعة رقم 243 والقسيمة رقم 95 قطعة رقم 254 بأراضي عبسان والقسيمة رقم 7 قطعة رقم 117 بأراضي خزاعة استناداً لكونهم ورثة حمد حمد إسماعيل قديح المالك لها طبقاً لحجة الوراثة الصادرة من المحكمة الشرعية.
وحيث أنه بعد أن استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 9/2/99 وضع يد المدعيان بصفتهما في لائحة الدعوى بالاشتراك مع المدعى عليهم كل حسب حصته الشرعية التي ورثوها عنحمد حمد قديح في القسائم موضوع الدعوى تأسيساً على أن مورثة المدعيين تملك حصة في القسائم موضوع الدعوى طبقاً للمبرزين م/2، م/3 وأن شروط الدعوى قد انطبقت على وقائعها ولا يوجد بين الطرفين نزاعاً جدياً حول الملكية وأن المدعيين قد اثبتا دعواهما بالبينة التي لم يستطع المدعى عليهم دحضها.
وحيث أن المستأنفين قد بادرا إلى استئناف هذا الحكم أمام المحكمة المركزية وتسجلت قضية الاستئناف رقم 32/99 ويقوم الاستئناف على أن محكمة أول درجة قد استثنت البينات المقدمة منهما حيث أكد شهوده بأنه قد تم التنازل عن القسائم موضوع الدعوى من قبل المستأنف ضده الأول والدهما وانهما تصرفا في أرض القسائم تصرفات معاكسة دون اعتراض من أحد وطالب وكيل المستأنفين في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى.
وحيث أنه بعد أن استمعت محكمة مركزية خان يونس بصفتها الاستئنافية إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 8/11/99 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً يعلى أن جوهر الاستئناف قد استند إلى إقرار من غير المستأنف ضدهما وهو لا يقف دليلاً ضدهما ولا يحتج به عليهما ولم يثبت لمحكمة الموضوع وقوع مثل هذا التنازل الأمر الذي دعاها إلى اعتباره مجرد إدعاء لا يسانده دليل كاف وقد أصابت بحق فيما توصلت إليه من عدم وجود نزاع على الملكية ولما استبان لها توافر عناصر دعوى وضع اليد بالاشتراك وثبت لها ملكية مورث المستأنف ضدهما للقسائم موضوع الدعوى بقيود الطابو المبرز م/2 وثبوت حصصهما بحصر الإرث المبرز م/3 وأن بالاستئناف لا يعدو الجدل في الوقائع لا ينال من الحكم المستأنف.المحكمة ويقوم الاستئناف على أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع من نتيجة يدل على استثنائها لبينات المستأنفين وأن ادعاءات المستأنف ضدهما لا تستند إلى بينة مقبولة قانوناً وطالب وكيل المستأنفين في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن الحكم المستأنف في محله لما قام عليه من أسباب استخلصت بوجه سائغ وسليم من البينات المطروحة أمام المحكمة الابتدائية. ولما كان الاستئناف لا يعدو الجدل في الوقائع وكانت المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 قد اعتبرت الحكم الذي تصدره المحكمة المركزية في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم صادر من محكمة الصلح يكون نهائياً ما لم يكن هنالك نقطة قانونية مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية عامة فان الاستئناف يكون قائم على غير أساس من القانون يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين الرسوم والمصاريف.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنفين فبادر وكيلهما إلى استئنافه أمام هذه

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 4/11/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:48 مساء  الزوار: 997    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved