||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622986
عدد الزيارات اليوم : 9569
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/17


استئناف حقوق
39/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمد عبد الفتاح شريم/ قلقيلية وكيله المحامي شاهر نزال/ قلقيلية المستأنف عليهم:1)عيسى صالح عثمان يوسف/ قلقيلية 2)ادريس صالح عثمان يوسف/ قلقيلية 3)موسى صالح عثمان يوسف/ قلقيلية 4)خليل صالح عثمان يوسف/ قلقيلية وكيلهم المحامي رسلان عرفات/ طولكرم.
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 17/1/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 137/93 القاضي بمنع المستأنف من معارضة المستأنف عليهم في الملكية والتصرف بقطعة الأرض موضوعها أو بأي جزء منها وتسليمها لهم خالية من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماه.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية وبعد أن أعيدت الينا الدعوى متضمنة الاستنتاجات الصادرة فيها بتاريخ 16/5/1996 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/6/1997 المبلغ موعدها والساعة المحددة لها لوكيل المستأنف لم يحضر هذا الأخير فطلب وكيل المستأنف عليهم اسقاط الاسئتناف لهذا السبب.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا وبناء على طلب وكيل المستأنف عليهم وعملا بأحكام المادة 219 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر اسقاط هذا الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستأنف عليهم وغياب وكيل المستأنف في 17/6/1997.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:47 مساء  الزوار: 1007    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved