||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623891
عدد الزيارات اليوم : 10474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 35 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/3/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 35/2000 حقوق

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: حرب محمد أحمد عنبر – النصيرات – مخيم 5. وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وسامية أمان. المستأنف ضدها: آمال ابراهيم خليل أبو ليله – بصفتها الشخصية وبوصايتها على أبنائها القصر النصيرات. وكيلها المحامي/ عمر البرش
الحكم المستأنف: هو الصادر من لدن المحكمة المركزية بخانيونس في الاستئناف الحقوقي رقم 8/97 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضع بتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 21/2/2000م. جلسة يوم: الاحد 15/3/2001م. الحضور: حضر الأستاذ/ علي الناعوق وكيل المستأنفين. وحضر الأستاذ/ عمر البرش وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستأنف) أقام الدعوى رقم 95/94 صلح دير البلح ضد المدعى عليها (المستأنف ضدها) طلب فيها الحكم لصالحه بتمكينه من وضع يده بالاشتراك مع المدعى عليها على المنزل موضوع النزاع، وقال شرحاً لدعواه أنه كان وأشقائه ومنهم شقية المرحوم عطية محمد عنبر ((زوج المدعى عليها ومورثها) اشتروا قطعة الأرض المبينة الوصف والمساحة في صحيفة الدعوى وأنه قد دفع من ثمنها مبلغاً وقدره 1700 ديناراً أردنياً وأضاف أنه وشقيقه مورث المدعى عليها قاما ببناء منزل على تلك الأرض وأنه دفع مبلغاً من تكاليف البناء ذلك المنزل واستطرد قائلاً أنه يعمل خارج قطاع غزة وأنه عندما كان يأتي لقطاع غزة في إجازته كان يقيم بذلك المنزل لدى عودته إلى قطاع غزة أجبرته المدعى عليها على ترك المنزل وعارضته في وضع يده معها بالاشتراك، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وحيث أن محكمة الصلح بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لبينات الطرفين وما أبدياه من دفاع ودفوع حكمت في جلستها يوم 19/1/97 برد دعوى المدعى وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة. وبنت المحكمة حكمها على أساس أن المدعى لم يقدم أية بينة تدحض بينة المدعى عليها الكتابية التي تتمثل في عقد البيع المبرز م ع/2 الذي يتضح منه أن مورث المدعى عليها هو الطرف المشتري في ذلك العقد، يضاف إلى ذلك أن إيصالات دفع ثمن الأرض المبرزة في الدعوى (م/1) صادرة باسمه، يضاف إلى ذلك تأكيد شهود المدعي عليها أن مورثها هو الذي قام ببناء المنزل.
لم يرض المستأنف بقضاء محكمة صلح دير البلح فتقدم بالاستئناف رقم 8/97 مركزية خانيونس ضد المستأنف ضده بنى فيها استئنافه على أساس سبب كتابة عقد بيع باسم مورث المدعى عليها هو أن المستأنف لم يكن لديه هوية وأنه كان يحضر إلى القطاع من الخارج يقيم بالمنزل موضوع الدعوى وانه قد دفع 1700 دينار أردني من ثمن الأرض وأن كتابة عقد الاتفاق على بيع باسم مورث المدعى عليها لا يعني حرمانه من حقه في المنزل وأن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشهود وبما قدمه من بينات. وانتهى في صحيفة استئنافه إلى فسخ الحكم المستأنف وتمكينه من وضع يده بالاشتراك على الأرض والمنزل موضوع النزاع.
وحيث أن المحكمة المركزية بعد اطلاعها على أوراق والاستئناف وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع حكمت في جلستها يوم 9/10/99 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبنت هذه المحكمة حكمها على أساس قناعتها بأن ما انتهى إليه قاضي الصلح في حكمه موضوع الاستئناف كان في محله، ذلك لأن المستأنف قد أخفق في تقديم ما يدل على شراكته في ملكية العقار موضوع النزاع بينما المستأنف ضدها قدمت الأدلة النافية لإثبات أن مورثها المرحوم زوجها هو المشتري للأرض موضوع النزاع بموجب عقد على بيع المبرز وانه هو الذي قام ببناء المنزل، والأن ادعاءات المستأنف بدفعه جزءاً من ثمن الأرض والبناء جاءت مرسلة لا سند لها ولا دليل يدعمها ويؤكد صحتها.
لم يرض المستأنف بقضاء المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وعليه وبعد حصوله على إذن بالاستئناف بموجب الطلب رقم 441/99 تقدم بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 35/2000 بنى فيها استئنافه على نفس الأسس التي سبق له أن بنى فيها استئنافه لدى محكمة مركزية خانيونس ولم يضف جديداً ذا أهمية.
وحيث أن وكيل المستأنف ضدها رد على استئناف المستانف بلائحة جوابية قال فيها أن حكم المحكمة المركزية جاء سليماً وفي محله وأن استئناف المستأنف لا يعدو كونه جدلاً في الوقائع ولم يتضمن أية نقطة قانونية جديدة أو مستحدثة، أو ذات أهمية، وان المستأنف لم يقدم أية بينة تدحض ما قدمته المستأنف ضدها من بينات كتابية وشهادة الشهود وانتهى إلى طلب رفض الاستئناف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم تخرج مرافعته الشفوية عما سبق أن أثاره من دفاع ودفوع في صحيفة استئنافه.
وكرر وكيل المستأنف ضدها ما جاء في لائحته الجوابية وقال أن مبلغ 1700 دينار أردني التي يدعي المستأنف أنه دفعها من ثمن الأرض هو عبارة عن مبلغ أرسله كمصاريف لزوجته وأولاده أثناء إقامتهم خلال فترة إجازتهم في قطاع غزة عن حضورهم من الخارج ولا علاقة له بثمن الأرض والبناء.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وعلى ما يقدم فيها من مستندات وعلى حكمي محكمة الصلح والمحكمة المركزية وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها موضوع الطعن بتأييدها حكم محكمة أو درجة (صلح دير البلح) للأسباب القويمة التي بنى عليها، يضاف إلى ذلك أن الاستئناف الماثل لا يعدو كونه ترديداً للوقائع التي سبق إثارتها لدى المحكمة المركزية ولا ينطوي على أية نقطة قانونية جديدة أو مستحدثة أو ذات أهمية، ومن ثم يكون الاستئناف في غير محله حرى برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 15/3/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:47 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved