||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624021
عدد الزيارات اليوم : 10604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/10


استئناف حقوق
41/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون:1)بولص يوسف يعقوب الحذوه – بيت جالا. 2)نصري جريس موسى خليل – بيت جالا. 3)نادية بندلي ابراهيم الغوالي – بيت جالا. وكيلاهم المحاميان هاشم القواسمي وخالد المدبوح. المستأنف عليهن:1)تريز (أدما) بطرس الحذوه – بيت جالا. 2)مريم يوسف يعقوب الحذوه – بيت جالا. 3)أنيسه يوسف يعقوب خير- بيت ساحور. 4)فريده يوسف يعقوب فرهود – بيت ساحور. وكيلتهن المحامية نهيل عياد – بيت لحم.
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 20/2/95 في الطلب رقم 18/94 المقدم لرد الدعوى الحقوقية رقم 167/93 لكونها سابقة لأوانها، والمتضمن رد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1)أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف لأن المستأنف عليهن (المدعيات) لم يقدمن مع لائحتها خارطة مصدقة من دائرة تسجيل الأراضي والمساحة وفق ما تتطلبه المادة 65 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
2)القرار المستأنف جاء خاليا من ذكر رقم الطلب الصادر فيه ومعللا تعليلا خاطئا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقدمة من المدعيات "المستأنف عليهن" بالأضافة الى تركة موثيهن المرحومين يوسف يعقوب سالم الحذوه وبطرس يعقوب الحذوه يطلبن فيها منع المدعى عليهم "المستأنفين" من معارضتهن في حق البقاء والقرار بخصوص الحصص الارثية العائدة لهن من موثيهن المذكورين في قطعة الأرض الموصوفة في البند الثالث من لائحتها ونجد أن المستأنفين تقدموا بالطلب رقم 18/94 الصادر فيه القرار المستأنف لرد الدعوى المذكورة بداعي أنها سابقة لأوانها كون لائحتها قدمت دون أن ترفق بها خارطة مصدقة من دائرة تسجيل الأراضي والمساحة وفق ما تتطلبه المادة 65 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، كما نجد أن محكمة البداية بعد أن استمعت لمرافعة كل من الوكيلين في هذا الطلب قررت رده استنادا لما توصلت اليه من أن التعديل الوارد على المادة المذكورة بموجب الامر رقم 1334 لا ينطبق على الدعوى وقررت الانتقال لرؤيتها حسب الأصول.
والذي نراه على ضوء وقائع الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وكذلك الطلبات المبينة في لائحتها أن أحكام المادة 65 وفق تعديلها بالأمر رقم 1334 لا تنطبق على تلك الوقائع والطلبات سيما من الواضح أن المدعيات "المستانف عليهن" يطالبن بحق ارثي يدعينه في قطعة الأرض موضوع الدعوى التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي رقم 27/86 المرفق عنه صورة مع لائحتها والمشار اليه في البندين الخامس والثامن من تلك اللائحة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الأوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 10/7/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:46 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved