||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623914
عدد الزيارات اليوم : 10497
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/31


استئناف حقوق
66/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون: 1)غالب محمد ذياب الحواورة – الفندقومية 2)طالب محمد ذياب الحواورة – الفندقومية 3)فوزية احمد مسعود الحواورة – الفندقومية صفتهم الشخصية و /أو بصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة و / أو تركة موثهم المرحوم محمد ذياب محمود الحواورة – الفندقومية. وكيلها المحامي علام عبادي / جنين المستأنف عليهما: 1)مريم ذياب محمود الحواورة المعروفة بهويتها الشخصية باسم مريم ذياب محمود دغلس – الفندقومية 2)فتحية ذياب محمود الحواورة المعروفة بهويتها الشخصية باسم فتحية ذياب محمود رباع – الفندقومية وكيلهما المحامي عبد الله الكيلاني/ جنين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادرغيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 18/10/94 في الدعوى الحقوقية رقم 386/93 المتضمن الحكم بمنع المستأنفين من معارضة المستأنف عليهما في حصصهما بالعقار موضوعها والزامهم بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين عن حضور جلسات المحاكمة مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا عملاً بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفين من بينات ودفوع وأية بينة ترغب المستأنف المستأنف عليهما بتقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 31/5/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:39 مساء  الزوار: 983    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved