||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624366
عدد الزيارات اليوم : 10949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/6


استئناف حقوق
70/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون: 1)بلدية الخليل 2)مجلس بلدي الخليل 3)رئيس السلطة المختصة / رئيس بلدية الخليل وكيلهم المحامي زهير اسعيد بموجب الوكالة العامة رقم 948/89 تاريخ 26/8/1989 – عدل الخليل المستأنف عليه: منير حسن يوسف الجبالي بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم حسن الجبالي / الخليل وكيله المحامي ساري مسودي/ الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادرغيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 27/3/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 97/89 القاضي بمنع المستأنفين من معارضة المستأنف عليه في حق المنفعة والقرار بقطعة الأرض موضوعها وتسليمها للمستأنف عليه خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وعشرون ديناراً أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين عن حضور جلسات المحاكمة مما حرمهم همن تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة المدة القانونية وترافع الوكيلان حيث طلب وكيل المستأنفين إعادة الوراق إلى محكمة البداية لسماع ما يحق له قانوناً تقديمه من بينات أخرى غير البينات الخطية التي قدمها في حين وافق كل المستأنفين على ذلك دون اجحاف بما لموكله من حق قانوني في الاعتراض أمام محكمة البداية على أية بينة غير قانونية
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفين ووكيلهم عن حضور جلسات المحاكمة مما حرمهم من تقديم ما تبقى من بينات ودفوع يرغبون في تقديمها
منطوق الحكم
وعليه فإننا عملاً بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ومع مراعاة ما أشار اليه الوكيلان أعلاه نقرر إعادة الاوراق إلى محكمة البداية لسماع ما تبقى للمستأنفين من بينات ودفوع وأية بينة أخرى أو دفوع يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 6/7/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:38 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved