||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621540
عدد الزيارات اليوم : 8123
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/24


استئناف حقوق
48/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمد طه يوسف عمارنة بصفته الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة والده المرحوم طه يوسف عمارنة / جنين وكيله المحامي مازن الجيوسي / جنين المستأنف عليها: فتحية طه يوسف هرشة / طولكرم وكيلها المحامي زهير خليل/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 11/3/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 613/90 القاضي برد الاعتراض المقدم على القرار الغيابي الصادر فيها بتاريخ 20/3/1991 المتضمن الحكم للمستأنف عليها بملكية حصة واحدة من أصل ثماني حصص في كل قطعة من قطع الأراضي موضوعها ومنع المستأنف من معارضتها في ملكية هذه الحصص والتصرف بها وتسليمها لها خالية من الشواغل والشاغلين وتسجيلها باسمها لدى كافة الدوائر الرسمية بما فيها دائرة مالية طولكرم والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1)اخطأت محكمة البداية في عدم الرد على ما اثاره وكيل المستأنف في مرافعته أمامها
2)إن البينات المقدمة من فريقي الدعوى أثبتت تصرف المستأنف في قطع الأراضي موضوعها مدة أربعين سنة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قطع الراضي المبينة في لائحة الدعوى التي تطالب المستأنف عليها بحصص إرثية فيها مسجلة وفق اخراجات القيد المبرز م/1 باسم (محمد طه يوسف عمارنة وباقي الورثة) وثابت من حجة حصر الإرث المبرز م/2 أن المستأنف عليها فتحية المذكورة هي أحد الورثة الواردة اسماءهم في هذا المبرز وأن الحصة الإرثية الانتقالية العائدة لها من مورثها والدها (مورث المستأنف وباقي الورثة) هي حصة واحدة من أصل ثماني حصص في كل قطعة.
وبالرجوع إلى البينات المقدمة نجد من الثابت أن قطع الأراضي المذكورة عائدة في الأصل إلى مورث الفريقين حيث أجمعت تلك البينات على ذلك، وبناء عليه فإن مطالبة المستأنف عليها بالحصص الارثية في تلك القطع استناداً إلى أن هذه الحصص آلت اليها من تركة مورثها واقع في محله.
لقد حاول المستأنف من خلال البينات التي قدمها سواء الشفوية منها أو الخطية أن يثبت ملكيته لقطع الأراضي موضوع البحث في الدعوى أما على وجه الاستلال أو بالاشتراك مع بعض أخوته وأبرز بهذا الخصوص اتفاقات بيع خارجية (المبرزات د/1- د/8) حيث ادعى أنه قام بشراء هذه الأراضي وتصرف بها تصرفاً مستقلاً معاكساً، في حين نجد أن هذه المبرزات لا تتعلق بقطع الأراضي موضوع الدعوى وليست صادرة عن المورث المسجلة باسمه تلك القطع ولا من أي من ورثته وأن ما توصلت اليه محكمة البداية بهذا الخصوص واقع في محله.

وعليه، وحيث أن الحكم للمستأنف عليها بملكية الحصص الإرثية في قطع الأراضي موضوع الدعوى ومنع المستأنف من معارضتها في هذه الملكية جاء متفقاً وأحكام القانون باستثناء الفقرة المتضمنة تسليمها تلك الحصص خالية من الشواغل والشاغلين،
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف فيما عدا الفقرة الحكيية المشار اليها والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وثلاثون ديناراً أتعاب محاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 24/5/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:43 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved