||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622687
عدد الزيارات اليوم : 9270
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/6


استئناف حقوق
71/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفان: 1)منير محمد قراجه – حلحول. 2)رياض محمد قراجه – حلحول. بالأصالة عن نفسيهما وبالأضافة لتركة مورثهما والدهما المرحوم محمد محمود قراجه. وكيلهما المحامي زياد جاسر – بيت لحم. المستأنف عليه: عبد الفتاح عبدالله أبو عريش – حلحول. وكيله المحامي سارى مسودى – الخليل.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 18/3/95 في الدعوى الحقوقية رقم 11/84 القاضي بالحكم للمستأنف عليه بملكية العقار موضوعها ومنع المستانفين من معارضته بالتصرف في هذا العقار وتسليمه له خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وثمانين دينارا أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما ومشوب بالتناقض.
2)أخطأت محكمة البداية في اصدار القرار المستأنف استنادا الى بينة شفوية معترض على تقديمها سلفا.
3)أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى للجهالة ومرور الزمن ولعدم وجود سبب قانوني لها، وللتناقض في لائحتها.
4)أخطأت المحكمة في عدم بحث ما أثاره وكيل المستأنفين في مرافعته النهائية في الدعوى.
أخطأت المحكمة في تفسير تقرير الخبير المبرز م ع/1.
أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه بشأن سند الرهن دون أن تأخذ بالاعتبار الأحكام الواجب تطبيقها المنصوص عليها في قوانين الأراضي.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن المستأنف عليه (المدعي) أقام هذه الدعوى ضد المستأنفين (المدعى عليهما الأول والثاني) بصفتهما المبينة أعلاه والمدعى عليه الثالث محمود عبد الهادي اسماعيل الأعرج بالأصالة عن نفسه وبالأضافة لتركة مورثه المرحوم والده عبد الهادي الأعرج، يطلب فيها الحكم بمنعهم من معارضته في حق الملكية والتصرف بالعقار موضوعها، وقد اسس دعواه على القول بأنه يملك ذلك العقار وأن المدعى عليهم المذكورين قاموا دون وجه حق في معارضته بهذه الملكية ورغم مطالبته بالامتناع عن ذلك الا أنهم تمنعوا دون سند قانوني سليم، ونجد أن المدعى عليه الثالث محمود المذكور الذي تقرر اجراء محاكمته غيابيا قد رد بلائحة دفاعية أقر فيها بصحة الدعوى ولم يمانع في الحكم حسب لائحتها في حين رد المستأنفان (المدعى عليهما الأول والثاني) بلائحة دفاعية أخرى ورد في البند الأول منها أن الدعوى مردودة لعلة الزمن وجاء في البند الثالث من تلك اللائحة أنهما ينكران أن دعوى المدعي جملة وتفصيلا وينكران ما جاء في البند الأول والثاني والثالث من لائحتها وطلبا بالنتيجة ردها على هذا الأساس.
يتضح من ذلك أن المستأنفين تمسكا في لائحتهما الدفاعية بدفع الدعوى لمرور الزمن (التقادم المسقط) المانع من سماعها، الا أننا بالرجوع الى البينات التي قدمها نجد أنهما نحيا منحى آخر في طريقه اثبات هذا الدفع وتمسكا بالتقادم المكسب للملكية وقدما البينة لاثبات أن مورثهما والدهما سبق أن اشترى العقار موضوع الدعوى بموجب اتفاقية محرره بينه وبين المستأنف عليه وانهما ومن قبلهما مورثهما المذكور تصرفوا في هذا العقار مدة مرور الزمن استنادا لذلك البيع.
والذي نراه على ضوء ذلك أن الدفع بمرور الزمن الذي استند اليه المستأنفان في لائحتهما الدفاعية غير مقبول فانونا لتناقضه مع ادعائهما الذي قدما بشأنه البينات لاثبات تصرفهما وتصرف مورثهما في العقار موضوع الدعوى مدة مرور الزمن المكسب للملكية والاشارة بهذا الصدد لوجود اتفاقي بيع بين مورثهما المذكور والمستأنف عليه كما أن هذا الدفع غير مقبول أيضا على ضوء الاقرار بأصل الحق الثابت من خلال بينة المستأنفين التي تضمنت أن المستأنف عليه هو المالك في الأصل لذلك العقار اذ من المتفق عليه فقها وقضاء أن الاقرار بأصل الحق يمنع من التمسك بمرور الزمن لأن القاعدة تقضي بأن الحق لا يسقط بالتقادم وفق نص المادة 1674 من مجلة الأحكام العدلية وانه اذا أقر المدعى عليه بأنه اشترى العقار موضوع النزاع فانه لا يملك مع هذا الاقرار التمسك بالتقادم المسقط المانع من سماع الدعوى.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن المستأنف عليه أثبت دعواه وان الدفع بمرور الزمن الذي أثاره المستأنفان غير مقبول قانونا حسبما بينا آنفا فان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير وارد ونقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وسبعون دينارا أتعاب محاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم العدل والقانون وأفهم بحضور الوكلين في 6/7/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:37 مساء  الزوار: 1248    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved