||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618220
عدد الزيارات اليوم : 4803
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/30

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 45/96 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني وسكرتاية: نور فارس
المستأنفان: 1. محمد محمد إبراهيم القطاع – غزة 2. عطاف عارف القطاع (حمادة قبل الزواج) وكيلاهما المحاميان/ نادر خندقجي ورفيق أبو ضلفة. المستأنف ضده: عطا العبد محمد أبو جبة – غزة
الحكم المستأنف: القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 100/95 بتاريخ 5/2/1996 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه: 30/5/1996م. جلسة يوم: 30/12/1996م الحضور: حضر وكلاء الطرفين
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنفان أقاما الدعوى رقم 137/93 صلح غزة ضد المستأنف ضده بإدعاء أن الأخير دخل أرضهما عنوة ووضع يده على أرض البيارة المملوكة لهما (القسائم 15، 17،19،23 من القطعة 587) طلباً فيها الحكم لصالحهما برفع يده عن البيارة ولا تزال الدعوى متداولة امام محكمة الصلح ولم يتم الفصل فيها.
وحيث أنه أثناء السير في الدعوى تقدم المستأنفان بالطلب رقم 19/93 صلح غزة طلباً فيه إثبات حالة الأرض ومنع المستدعى ضده (المستأنف ضده) من إقامة أية أبنية أو إنشاءات على الأرض أو أية أعمال أو أية تصرفات، وعليه بتاريخ 18/4/94 استجابت المحكمة لطلب المستدعيان وقررت إثبات حالة الأرض (البيارة) ومنع المستدعى ضده من إقامة اية أبنية أو إنشاءات أو تصرفات على أرض البيارة.
بتاريخ 23/9/95 تقدم المستدعى (المستأنف ضده) عطا أبو جبة بالطلب رقم 508/95 لدى محكمة صلح غزة طلب منها فيه إلغاء قرارها بإثبات الحالة والمنع الصادر منها بالطلب 19/94 صلح غزة سلاف البيان، وعليه وبتاريخ 3/10/1995 قررت محكمة الصلح تعديل القرار السابق الصادر في الطلب رقم 19/94 وذلك بالسماح للمستدعى (المستأنف ضده) بخدمة الشجر القائم في البيارة موضوع الدعوى مع بقاء ما ذكر في ذلك القرار السابق على حاله (في الطلب رقم 19/94).
بتاريخ 20/11/1995 تقدم المستدعيان (المستأنفان) بالاستئناف رقم 100/95 لدى المحكمة المركزية بعد حصولهما على إذن الاستئناف من محكمة الصلح – ضد المستأنف ضده عطا أبو جبة طلباً فيه إلغاء قرار محكمة الصلح الصادر في الطلب رقم 508 السالف بيانه والقاضي بتعديل قرار إثبات الحالة والمنع بالسماح للمستأنف ضده بخدمة أشجار البيارة، وعليه وبتاريخ 5/2/1996 قضت المحكمة المركزية في الاستئناف المذكور بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.
لم يلق قضاء المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قبولاً لدى المستأنفان فتقدما باستئنافهما الماثل لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيد برقم 54/96- بعد حصولهما على إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية – ضد المستأنف ضده عطا العبد أبو جبة طلب فيه الحكم بفسخ قرار المحكمة المركزية وإلغاء التعديل الذي تم على قرار إثبات الحالة والمنع الصادر في الطلب رقم 508/94 وبنى المستأنفان استئنافهما على أساس أن القرار موضوع الطعن يعطى المستأنف ضده حقوقاً عينيه على البيارة وأشجارها ويعتبر ماساً وفاصلاً في أصل الحق المتنازع عليه في الدعوى 137/93، ذلك لأن يد المستأنف ضده على أرض البيارة تعتبر يداً حادثه وغاصبة على الأرض موضوع الدعوى، يضاف إلى ذلك أن المستأنف ضده لم يقدم أية بينة لإثبات صفته على الأرض سوى إدعاءه بشراء الأرض بموجب عقد اتفاق على بيع، وأضافا أن خدمة الأشجار ورعايتها لا يمارسها إلا مالك العقار، وانتهى المستأنفان في صحيفة استئنافهما إلى طلب الحكم لصالحهما بطلباتهما سالفة البيان.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف طلب وكيل المستأنفين ضم الاستئناف الماثل (45/96) إلى الاستئناف رقم 41/96 المتداول والمنظر أمام نفس الهيئة لوحدة الأطراف والموضوع في الاستئنافين، واعترض وكيل المستأنف ضده على الضم مدعياً اختلاف موضوع الاستئنافين لصدور قرارين مختلفين في كل منهما لا يجوز الطعن عليهما معاً وإصدار قرار واحد فيهما وطلب وكيل المستأنف ضده استئخار الفصل في الاستئنافين لحين صدور الحكم في الدعوى الأصلية رقم 137/93 صلح غزة.
وحيث أن هذه المحكمة قررت نظر الاستئنافين رقم 41/96 و 45/96 كل منهما على انفراد.
وحيث استمعت المحكمة إلى مرافعة وكيلي الطرفين الشفهية التي لم تخرج في مضمونها وجوهرها عما تضمنته صحيفة الاستئناف ومرافعة وكيلي الطرفين الشفهية السابقة.
وحيث أنه يبين من كل ما تقدم أن موضوع الاستئناف ينصب على التعديل الذي أجرته المحكمة المركزية على قرار إثبات الحالة الصادر من محكمة صلح غزة وذلك بسماحها للمستأنف ضده بخدمة أشجار أرض البيارة موضوع النزاع ورعايتها.
وحيث أن الثابت أن أرض البيارة موضوع النزاع في الاستئناف الماثل (45/96) هي نفس أرض النزاع في الاستئناف رقم 41/96 وهي نفس الأرض موضوع الدعوى رقم رقم 137/93 المتداولة لدى محكمة صلح غزة والتي لم يتم الفصل فيها.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة قد أصدرت حكمها في الاستئناف رقم 41/96 المرفوع من نفس طرفي الاستئناف الماثل (45/96) بشأن نفس الأرض وبنفس التاريخ (30/12/96) قضت فيه بتأييد قرار المحكمة المركزية بتعيين شخص ثالث لجني ثمار البيارة وبيعها وأضافت إليه قررها بتكليف ذلك الشخص الثالث بخدمة ورعاية أشجار البيارة، مما يجعل هذا الاستئناف الماثل غير ذي موضوع، مما يتعين معه إلغاء قرار المحكمة المركزية الصادر منها بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 100/95 بتاريخ 25/2/1996 وبالتالي إلغاء قرار محكمة الصلح في الطلب رقم 508/95 الصادر في 3/10/1996 وتأييد قرار محكمة الصلح (بإثبات الحالة والمنع) الصادر في الطلب رقم 19/94.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنف ضده.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية الصادر في الاستئناف رقم 100/95، وتأييد القرار الصادر من محكمة صلح غزة في الطلب رقم 19/94 بتاريخ 18/4/1994، وألزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة، صدر هذا الحكم
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 30/12/1996م
القضاة في الإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(حمدان العبادلة)
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:03 مساء  الزوار: 1057    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved