||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618697
عدد الزيارات اليوم : 5280
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/30


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 41/96
الديباجة

أمام السادة القضاة: الاستاذ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: عطا العبد محمد أبو جبة من غزة وكيلاه المحاميان/ فرج الصراف وهاشم اللولو – غزة المستأنف ضدهما: 1. محمد محمد إبراهيم القطاع – غزة التفاح وكيلاهما المحاميان/ نادر خندقجي ورفيق أبو ضفلة
الحكم المستأنف: القرار الصادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 115/95 والقاضي بفسخ القرار المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لاتخاذ المقتضى القانوني نحو تعيين شخص ثالث لجني ثمار البيارة موضوع الاستئناف وبيتها وإيداع ثمنها في صندوق المحكمة حتى البت في الدعوى المقامة.
تاريخ تقدميه: 19/5/1996م جلسة يوم: الاثنين 30/12/1996م
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعيان (المستأنف ضدهما) أقاما الدعوى رقم 137/93 صلح غزة المدعى عليه (المستأنف) طلباً فيها الحكم لصالحهما برفع يد المدعى عليه عن أرض القسائم 15، 17، 19 من القطعة رقم 587 بأراضي بيت حانون، مدعين أنهما المالكات والمتصرفان بتلك الأرض.

أثناء السير في الدعوى تقدم المستدعين (المستأنف ضدهما) بالطلب رقم 522/95 لدى صلح غزة فيما فيه إيقاع الحجز التحفظي على ارض القسائم المذكورة (البيارة) وعلى ثمارها وتسليم البيارة وثمارها إلى ثالث وكف يد المستدعى ضده (المستأنف) عن الأرض لكونها يد غاصبة وإيداع قيمة الثمار وناتج البيارة في صندوق المحكمة لحين الفصل في الدعوى رقم 137/93 صلح غزة السالف بيانها.

وحيث أن محكمة الصلح قررت في جلستها يوم 17/10/1995 برفض طلب المستدعيان على أساس أن الدعوى المقامة بين الطرفين دعوى رفع يد وأن إجابة المستدعيان لطلبهما يؤثر على الفصل في تلك الدعوى ويعتبر فصلاً فيها.
لم يلق قضاء محكمة الصلح في الطلب 522/95 السالف بينانه قبولاً لدى المستأنفان محمد القطاع وعطاف حمادة فطعنا عليه بصحيفة استئنافهما لدى قلم كتاب المحكمة المركزية قيد برقم 115/95 ضد المستأنف ضده عطا أبو جبة بنيا فيها استئنافهما على أساس أنهما المالكين والمتصرفين بالأرض موضوع النزاع وأن المستأنف ضده قد وضع يده على الأرض عنوة وبطريق الغلبة والجبروت وعليه فإن رفض محكمة الصلح لطلبهما بتوقيع الحجز وعين شخص ثالث يعتبر في غير محله ومخالفاً للقانون وانتهيا في صحيفة استئنافها إلى طلب قبول الاستئناف، وأن الموضوع بفسخ القرار المستأنف والحكم بإيقاع الحجز التحفظي على البيارة وثمارها وتسليمها إلى شخص ثالث وان يد المستأنف ضده عن البيارة وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية حكمت في جلستها يوم 5/2/96 في الاستئناف 115/95 المبين أعلاه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ القرار المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول لاتخاذ المقتضى القانوني نحو تعيين شخص ثالث لجني ثمار البيارة موضوع الاستئناف وبيعها وإيداع ثمنها لدى صندوق المحكمة حتى يتم الفصل في الدعوى المقامة 137/93.

لم يرضى المستأنف عطا أبو جبة بقضاء المحكمة المركزية السالف بيانه فتقدم بالطلب رقم 75/96 لدى المحكمة المركزية طلب منها فيه منحه إذناً بالاستئناف فمنحته الإذن بجلسة يوم 7/5/1996م، وعليه تقدم المستأنف بصحيفة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية العليا قيدت برقم 41/96 ضد المستأنف ضدهما محمد القطاع وعطاف حمادة بنى فيها استئنافه على أساس أن المحكمة المركزية قد أخطأت في حكمها لمخالفتها القانون وما استقر عليه القضاء، ذلك لأن المستأنف ليديه عقد اتفاق على بيع الأرض محل النزاع صادر عن المستأنف ضده وأنه استلم البيارة موضوع الدعوى استلاماً صحيحاً وقانونياً ودفع الثمن ويتصرف في الأرض مدة تزيد عن التسعة أشهر، وأضاف أنه أقام دعوى تنفيذ عيني لدى المحكمة المركزية ضد المستأنف ضدهما مسجلة برقم 219/96 و 220/96 وانتهى في صحيفة استئنافه إلى طلب فسخ الحكم المستأنف وإلغاءه وإلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصروفات.

وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم يأت في مرافعته الشفهية وصحيفة استئنافه الأولى بأمور جوهرية جديدة وأضاف إلى دعوى التنفيذ العيني المرفوعة ضد المستأنف ضدهما لم يتم الفصل فيها وطلب استئخار النظر في الاستئناف لحين الفصل في دعوى التنفيذ.

وحيث أن وكيل المستانف ضدهما قال في مرافعته الشفهية أن يد المستأنف غاصبة للأرض موضوع النزاع وأن استئنافه لا يتضمن أية نقطة قانونية أو جديدة تستحق البحث وأن استئنافه كيدي بقصد المماطلة وتضييع الوقت وأن تعيين شخص ثالث لجني ثمار البيارة وبيعه وإيداع ثمنه صندوق المحكمة لا يترتب عليه أي ضرر للمستأنف أو لغيره وانتهى إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وعلى الحكم المستأنف وسماعها لمرافعة الطرفين ترى أن محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها للأسباب التي بنى عليها، ذلك لأن الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضدهما قد أقاما الدعوى رقم 137/93 صلح غزة ضد المستأنف طلباً فيها رفع يده مدعيان فيها أنه قد اعتدى على أرضهما موضوع الدعوى ووضع يده عليها عنوة وبطريق الغلبة والجبروت دون موافقتهما، بينما يدعي المستأنف أنه وضع يده على الأرض بموجب عقد اتفاق على بيع وأقام دعوى تنفيذية وعليه ونظراً لأن هذه الدعاوي لا تزال مطروحة ومتداولة لدى محكمة الصلح ولم يتم الفصل فيها بعد، فإنه يكون من الأفضل والأكثر عدالة وملائمة في مثل ظروف هذه الدعوى تعيين شخص ثالث للإشراف على البيارة وخدمتها والقيام بما يلزمها وجني ثمارها ومن ثم بيعها وإيداع قيمتها صندوق المحكمة حتى يتم الفصل والبت في تلك الدعاوى.

وحيث أن الحكم المستأنف لم يتضمن في منطوقه تكليف الشخص الثالث الذي رأت المحكمة المركزية تعيينه للقيام بخدمة أشجار البيارة والعناية بها طبقاً لأحكام المادة 224/ بناء/ د من أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940، لذلك رأت المحكمة تأييد حكم المحكمة المركزية موضوع الاستئناف بعد إضافة عبارة تكاليف الشخص الثالث بخدمة الأشجار والعناية بها إلى ما تضمنه منطوق الحكم المستأنف ليصبح بالصيغة المبينة أدناه في منطوق هذا الحكم.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتاييد قرار المحكمة المركزية الصادر في 5/2/1996 في الاستئناف رقم 115/95 مع إضافة تكليف الشخص الثالث بخدمة الأشجار والعناية بها طبقاً لأحكام المادة 224/د من أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940، وألزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 30/12/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(حمدان العبادلة)
(رضوان الأغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:05 مساء  الزوار: 1370    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved