|| |
|
||||
حكم رقم 41 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/30
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة أمام السادة القضاة: الاستاذ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس المستأنف: عطا العبد محمد أبو جبة من غزة وكيلاه المحاميان/ فرج الصراف وهاشم اللولو – غزة المستأنف ضدهما: 1. محمد محمد إبراهيم القطاع – غزة التفاح وكيلاهما المحاميان/ نادر خندقجي ورفيق أبو ضفلة أثناء السير في الدعوى تقدم المستدعين (المستأنف ضدهما) بالطلب رقم 522/95 لدى صلح غزة فيما فيه إيقاع الحجز التحفظي على ارض القسائم المذكورة (البيارة) وعلى ثمارها وتسليم البيارة وثمارها إلى ثالث وكف يد المستدعى ضده (المستأنف) عن الأرض لكونها يد غاصبة وإيداع قيمة الثمار وناتج البيارة في صندوق المحكمة لحين الفصل في الدعوى رقم 137/93 صلح غزة السالف بيانها. وحيث أن محكمة الصلح قررت في جلستها يوم 17/10/1995 برفض طلب المستدعيان على أساس أن الدعوى المقامة بين الطرفين دعوى رفع يد وأن إجابة المستدعيان لطلبهما يؤثر على الفصل في تلك الدعوى ويعتبر فصلاً فيها. وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية حكمت في جلستها يوم 5/2/96 في الاستئناف 115/95 المبين أعلاه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ القرار المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول لاتخاذ المقتضى القانوني نحو تعيين شخص ثالث لجني ثمار البيارة موضوع الاستئناف وبيعها وإيداع ثمنها لدى صندوق المحكمة حتى يتم الفصل في الدعوى المقامة 137/93. لم يرضى المستأنف عطا أبو جبة بقضاء المحكمة المركزية السالف بيانه فتقدم بالطلب رقم 75/96 لدى المحكمة المركزية طلب منها فيه منحه إذناً بالاستئناف فمنحته الإذن بجلسة يوم 7/5/1996م، وعليه تقدم المستأنف بصحيفة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية العليا قيدت برقم 41/96 ضد المستأنف ضدهما محمد القطاع وعطاف حمادة بنى فيها استئنافه على أساس أن المحكمة المركزية قد أخطأت في حكمها لمخالفتها القانون وما استقر عليه القضاء، ذلك لأن المستأنف ليديه عقد اتفاق على بيع الأرض محل النزاع صادر عن المستأنف ضده وأنه استلم البيارة موضوع الدعوى استلاماً صحيحاً وقانونياً ودفع الثمن ويتصرف في الأرض مدة تزيد عن التسعة أشهر، وأضاف أنه أقام دعوى تنفيذ عيني لدى المحكمة المركزية ضد المستأنف ضدهما مسجلة برقم 219/96 و 220/96 وانتهى في صحيفة استئنافه إلى طلب فسخ الحكم المستأنف وإلغاءه وإلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصروفات. وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم يأت في مرافعته الشفهية وصحيفة استئنافه الأولى بأمور جوهرية جديدة وأضاف إلى دعوى التنفيذ العيني المرفوعة ضد المستأنف ضدهما لم يتم الفصل فيها وطلب استئخار النظر في الاستئناف لحين الفصل في دعوى التنفيذ. وحيث أن وكيل المستانف ضدهما قال في مرافعته الشفهية أن يد المستأنف غاصبة للأرض موضوع النزاع وأن استئنافه لا يتضمن أية نقطة قانونية أو جديدة تستحق البحث وأن استئنافه كيدي بقصد المماطلة وتضييع الوقت وأن تعيين شخص ثالث لجني ثمار البيارة وبيعه وإيداع ثمنه صندوق المحكمة لا يترتب عليه أي ضرر للمستأنف أو لغيره وانتهى إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف. وحيث أن الحكم المستأنف لم يتضمن في منطوقه تكليف الشخص الثالث الذي رأت المحكمة المركزية تعيينه للقيام بخدمة أشجار البيارة والعناية بها طبقاً لأحكام المادة 224/ بناء/ د من أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940، لذلك رأت المحكمة تأييد حكم المحكمة المركزية موضوع الاستئناف بعد إضافة عبارة تكاليف الشخص الثالث بخدمة الأشجار والعناية بها إلى ما تضمنه منطوق الحكم المستأنف ليصبح بالصيغة المبينة أدناه في منطوق هذا الحكم. الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:05 مساء الزوار: 1370 التعليقات: 0
|