||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619219
عدد الزيارات اليوم : 5802
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/13


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 55/6
الديباجة
أمام السادة القضاة : الاستاذ /رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين /حمدان العبادلة وخليل الشياح . وسكرتارية : نور فارس .
المستأنف : ناصر سعد الغزواوى – غزة ش اليرموك . وكيلاه المحاميان / يونس الجرو وأحمد محسن . المستانف ضدها : سلوى علي عامر – غزة ش اليرموك "عيادة الرمال " وكيله المحامي /صبحى حان .
الحكم المستأنف : القرار الصادر في الاستئناف 31/96 حقوق مركزية الصادر بتاريخ 14/5/96 والذي
يقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف ونزع يد المستدعى من القسيمة موضوع الدعوى تسليمها للمستأنف ضدها .
تاريخ تقديمة : 18/7/1996م جلسة يوم : الأحد 13/10/996م الحضور :حضر الاستاذ /يونس الجرو وكيل الستانف . وحضرت المستأنف ضدها بالذات .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعية سلوى عامر(المستأنف ضده ) أقامت الدعوى رقم 29 /93 صلحً غزة ضد المدعى عليه ناصر الغزاوى (المستأنف) طلبت فيها الحكم لصالحها بنزع يد المدعى عليه المذكور عن أرض القسيمة رقم 13 من القطعة رم 724 من أراضى غزة المقام عليها منزلاً تسكنه مع إلزامه الرسوم
والمصاريف القانونية ، وقالت شرحاً لدعواها أنها ملك القسيمة موضوع الدعوى وأن المدعى عيه (إبنها ) قام
مؤخراً وحديثاً بالاستيلاء على تلك القسيمة والمنزل المقام عليها ، وم ثم قام بهدم البناء واستولى على الاثاث
بالقوة ودون علمها ، ولدى مطالبتها للمدعى عليه بالخروج من القسيمة المذكورة ورفض ذلك ة مما دعاها غلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها لطلباتها سالفة البيان .
وحيث أن المدعى عليه رد لائحة جوابية قال فيها أن المدعية والدته وأنها حصلت على الأرض موضوع
النزاع من الحكومة بموجب عقد استئجار بصفته ربة العائلة وليس بإعتبارها موظفة لدى الاتحاد الكنائسى،
وأضاف أن المدعية لم يسبق لها السكن على هذه الارض ولم يكن هناك أي بناء عليها كما تدعي المدعية، وأن له حق على الأرض لكونه أحد أفراد الاسرة المكونة من سبعة أشخاص ، وانتهى إلى طلبب إحالة الدعوى للمحكم الشرعية للبت فيها أو أنه على استعداد لاعطاء المدعية نصيبها كأحد المنتفعين السبعة بهذه الارض .
وحيث أن المدعية ردت على ماتضمنته اللائحة الجوابية قائلة أنها حصلت على قطعة الأرض موضوع الدعوى من الحكومة بصفتها موظفة في الاتحاد الكنائسى بموجب عقد إتفاق مبرم بينها وبين الحكومة (مبرز م/3) بعد أن دفعت ثمنها للحكومة مبلغاً وقدره ستة وثلاثون ألف ليرة (36000ليرة) وأن عشرة من زميلاها اللواتى يعملن معها في الاتحاد الكنائسى حصلن على أرض بنفس الطريقة ، وأضافت انها بعد استلامها للارض قامت ببناء غرفتين وحمام عليها وسكنت فيها وانكرت إدعاءات المدعى بأن له أي حق على تلك الارض.
وحيث ان محكمة صلح غزة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثاره طرقيها من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 31/1/1996 بنزع يد المدعى عليه ناصر سعد محمود الغزاوى عن القسيمة موضوع
الدعوى وتسليمها للمدعية سلوى علي عامر والزمت المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه .
لم يرض المحكوم عليه بقضاء محكمة الصلح فتقدم بعريضة استئناف لدى المحكمة المركزية قيدت برقم 31/96 ضد المستأنف ضدها سلوى عامر، بنى فيها إستئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قد استثنت بيناته ولم تأخذ بها ، وأخطأت في تطبيق القانون ، وانتهى المستأنف في عريضة استئنافه إلى طلب فسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المستانف ضدها مع إلزامها الرسوم والمصاريف .
وحيث أن المحكمة المركزية بعد سماعها لمرافعة الطرفين قررت في جلستها يوم 24/5/1996 قبول الاتئناف شكلاص وفي المضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف وبنت المحكمة حكمها على أساس أن محكمة اول درجة قد دللت على صحة ما انتهت إليه في حكمها تدليلاً سائفاً على البينات المعروضة أمامها .
لم يلق قضاء المحكمة المركزية قبولاً لدى المستأنف فتقدم –بواسطة وكيله – بصحيفة الاستئناف الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا ضد المستانف ضدها قيدت برقم 55/96 –بد حصوله على إذن بالاستئناف – بنى فيها استئنافه على أساس أن المستأنف ضدها قد تعاقدت مع دائرة أملاك الحكومة ووقعت العقد معها للانتفاع بالقسيمة موضوع الدعى بناء على توصية من إدارة الشؤون الاجتماعية بإعتبارها ممثله للعائله وربة
الاسرة المكونة ن أربعة أطفال قصر في ذلك الوقت كان المستأنف أحدهم ، وأضاف المستأنف أنه بعد بلوغه سن الرشد قام بإنشاء بناء على القيمة المذكورة من حسبه وفوجئ بالمستأنف ضدها تيم ضده دعوى رقم 29/93 صلح غزة طالبة نزع يده عن تلك القسيمة ،واستطرد قائلاً أن الحكم المستأنف جاء مجحفاً بحقه ومخالفاً للقانون ، ذلك لان المحكمة المركزية لم تناقش ماأثاره من دفوع قانونية ولم ترد عليها، وانتهى إلى طلب فسخ الحكم المستانف والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
وحيث ان وكيل المستأنف ضدها رد بلائحة جوابية قال فيها أن الاستئناف غي قائم على أساس من
لواقع أو القانون وأن ماتضمنته صحيفة الاستئناف لا يعدو كونه جدلاً في الوقائع ولا ينطوى على أية نقطة قانونية ، وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستانف ماجاء في صحيفة استئنافه ولم يضف جديداً في مرافعته الشفهية عما سبق أن أثاره في صحيفة استئنافه أمام محكمة أول درجة ، وانتهى وكيل المستأنف في مرافعته إلى القول بأنه يفوض المحكمة في اتخاذ ماتراه اتجاه هذا النزاع ’وأنه ليس لدى موكله المستأنف أية بينة للسيطرة على القسيمة موضوع النزاع .
وكرر وكيل المستأنف ضدها ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف أن المستانف ليس إبناً للمستأنف ضدها وانما هو إبن زوجها ، وأن الارض منت لها وحدها (كمستأجرة ) لكونها موظفة لدى الاتحاد الكنائسى ، بموجب عقد مبرم بينها وبين مدير املاك الحكومة بعد ان دفعت الثمن أن العقد لايعطى للمستانف أي حق للإنتفاع بالقسية موضوع الدعوى وطلب رد إستئنافه .
التسبيب
وحيث انه بإطلاع المحكمة على العقد المبرز تبين لها انه بين قائد منطقة قطاع غزة كطرف أول والمستأنفه ضدها ساوى عامر كطرف ثان ، تو بموجبه تأجي القسيمة موضوع الدعوى للمسأانف ضدها بغرض السكن مقابل مبلغ وقدره ثلاثون ألف ليرة لمدة مائة سنه إعتباراً من يوم 27/9/1979 ولم يرد في العقد أي إشارة أو ذكر للمستأنف أو غيره بما يفيد أن لهم أي حق في الانتفاع بهذه القسيمة .
وحيث أن المستأنف لم يقم مايفيد أنه صاحب حق على هذه القسيمة وجاءت إدعاءته مرسلة لاسند لها ولا دليل وبنى ادعاءه بأنه صاحب حق أسيساً عى انه أحد أبناء المستانف ضدها لحصولها على القسيمة بصفتها ربة الاسرة ، وترى المحكمة أن مجرد إدعاءه بكونه أحد أبناء المستانف ضدها لايعطيه الحق في مشاركة المستانف ضدها في القسيمة موضوع الدعوى ولا يمنحه الحق في التصرف أو الانتفاع بها دون موافقتها ، وذلك لأنه ليس طرفاً في العقد المبرم بينها وبين مدير أملاك الحكومة ، ولا يتضمن ذلك العقد أية بيانات تشير إلى إن له أو لغيره أي حق في الانتفاع على تلك القسيمة أو التصرف فيها ، يضلف إلى ذلك إنكار المستانفه كون لمستانف إبنها وأنه إبن زوجها ولم يقدم المستانف مايدحض هذا الانكار ، مما يجعل إدعاءته قائمة على غير أساس من الواقع أو القنون .
لكل ما تقدم ترى هذه المحكمة أن المحكمة المركزية قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها لأسباب التي بنى عليها والي تأخذ بها المحكمة وتضيفها إلى أبابها، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .
وحيث أن عن الرسوم والمصاريف فيلزم به المستانف .
فهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول استئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 13/10/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
خليل الشياح
عضو
حمدان العبادلة
رئيس المحكمة
رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:02 مساء  الزوار: 1093    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved