||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619319
عدد الزيارات اليوم : 5902
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/19


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 66/96

المبادئ القانونية
تعزيز الإستدعاء بتصريح مشفوع باليمين هو أمر جوازي طبقاً للمادة 305 من قانون أصول المحاكمات لسنة 1938.
ما دام أن المحكمة الإبتدائية اطلعت على الوكالة وقبلتها بعد تصديقها ولو بعد الطعن بيوم فلا تثريب عليها لأن الوكالة استوفت الشرط القانوني.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين/ زهير الصوراني وخليل الشياح. سكرتارية: سلمان مرتجى

المستأنف: فضل مصطفى عبد الفتاح أنشاصي- خانيونس- العقاد وكيله المحامي/ أكرم كلاب. المستأنف ضدهم: 1- محمد حسين عبد الهادي أبو السعود 2- عبد الحميد حسين عبد الهادي أبو السعود 3- حسين عبد الهادي أبو السعود وكيلتهم السيدة/ غزالة محمد عبد الفتاح أنشاصي بموجب وكالة عامة صادرة عن سفارة فلسطين بعمان سجل (7) صفحة (184). وكيلهم المحامي/ عبد الكريم شبير.
القرار المستأنف: صادر عن المحكمة المركزية بخانيونس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/6/96م في الاستئناف رقم 7/96 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.

تاريخ تقديمه: 18/9/1996م. جلسة يوم: الاحد 19/1/1997م. الحضور: حضر وكيل المستأنف الأستاذ/ أكرم كلاب. وحضر وكيل المستأنف ضدهم الأستاذ/ عبد الكريم شبير.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف في الطلب 107/96 مركزية.
حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قضت في 15/6/96 برفض إلغاء القرار الصادر من محكمة صلح خانيونس في الطلب 278/95 تأسيساً على أن إلغاؤه من شأنه التأثير على أصل النزاع والفصل في الدعوى المقامة.
وحيث أن وجيز الواقعة أن المستأنف ضدهم أقاموا دعوى رفع يد على المستأنف (المدعى عليه) يطالبون فيها من المحكمة الصلحية رفع يده عن المنزل موضوع الدعوى وحصلوا على قرار بمنعه من إتمام البناء والتشطيب في الطلب 278/95 صلح خانيونس فاعترض لدى محكمة الصلح في الطلب 303/95 فلم تجيب إلى طلبه فأستأنف القرار المذكور للمحكمة المركزية التي رفضت استئنافه وقضت بالقرار المذكور أعلاه.
وحيث أن هذه الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم أوجه الاستئناف هي:-
1- أن كل طلب يقدم للمحكمة يجب أن يكون مشفوعاً باليمين وأن الطلب 278/95 المذكور أعلاه لم يكن
مشفوعاً باليمين واستند إلى السابقة القضائية 48/43 س عليا
2- أن وكيلة المستأنف ضدهم لم تكن حائزة على الصفة القانونية لتمثيل المستأنف ضدهم لأن الوكالة المبرزة المنظمة في الخارج لم تكن مصدقة من وزير العدل وإنما صدقت لاحقاً وأن توفر الصفة القانونية شرط متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته واستند إلى أصول التصديق على المستندات الأصلية لسنة 1923 وأضاف أن الطعن حصل في 26/11/95 والتصديق فصل في 27/11/95.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 13/1/97 فكرر وكيل المستأنف وجهة نظره السالفة ورد عليهم وكيل المستأنف ضدهم أن المحكمتين دققتا كافة المستندات وتبين أن المستدعية حلفت اليمين ولكن لم يكن لها توقيع وهو أمر جوازي لمحكمة الموضوع.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى بالنسبة للوجه الأول أن التصريح المشفوع باليمين هو جوازي طبقاً للمادة 305 من أصول المحاكمات لسنة 38
التي تقول في البند الثالث منها "مع مراعاة أي حكم صريح من أحكام هذه الأصول يجوز أن يكون الاستدعاء معززاً بتصريح مشفوعا باليمين وكذلك ما نصت عليه م 232 من أصول
المحاكمات الصلحية لسنة 40 في فقرتها الأخيرة أما ما استند إليه وكيل المستأنف في القرار الاستئنافي 48/43 س عليا فهو يختلف عن موضوع الدعوى لانه استئناف لقرار في قضية أراضي صادر عن مأمور التسوية مع أن الدعوى الحالية هي دعوى حقوقية رفع يد.
وحيث أنه بالنسبة للوجه الثاني من وجهي الاستئناف فإن هذه المحكمة ترى أن المحكمة الإبتدائية إذ اطلعت على الوكالة وقبلتها بعد تصديقها ولو بعد الطعن بيوم واحد كما ذكر آنفا فلا تثريب عليها لأن الوكالة استوفت الشرط القانوني.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا القرار المستأنف واجب التأييد.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 19/1/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(زهير الصوراني)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 07:59 مساء  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved