||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617968
عدد الزيارات اليوم : 4551
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/4


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
بصفتها الاستئنافية
في الاستئناف القوق رقم 71/96
الديباجة
أمام السادة القضاة : الاستاذ / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية الاستاذين / خليل الشياح وماجد المزينى وسكرتارية : نور فارس
المستأنفون : 1- محمود محمد صالح البيوك (الملقب صبحى ) 2- عبد الله محمد محود البيومى 3- خميس محمد صالح البيوك 4- عبد الحميد صالح البيوك 5- خميس صالح محمد البيوك –جميعهم سكان خانيونس طريق رفح الغربية وكيلهم المحامي/ عبد الكريم شبير المستأنف ضده : حافظ حسين سليمان البيوك من سكان خانيونس قيزان النجار قرب كلية العلوم والتكنولوجيا بصفته أحد ورثة والده بوكالته عن عمه عبد الله سليمان البيوك وبوكالته عن ورثة عمه علي صالح البيوك وجميعهم من سكان خانيونس . وكيلاه المحاميان / عبد الفتاح الاغا ونايف معمر .
القرار المستأنف : صادر بتاريخ 24/4/1996 من المحكمة المركزية بخانيونس والقاضي بقبول الاستئناف رقم 19/96 شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف .
تاريخ تقديمة : 16/10/ 1996م. جلسة يوم : 4/1/1997 م الحضو : حضر الاستاذ /عبد الكريم شبر وكيل المستانفون وحضر الاستاذ / عبد الفتاح الاغا وكيل المستانف ضده

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده حافظ البيوك أقام دعى رقم 108 /95 صلح رفح ضد
المدعى عليه ( المستانفون ) طلب فيها نزع يدهم عن القسيمة رقم /1 من القطعة رقم /2 وكامل القسيمة رقم /2 من القطعة رقم /2 من أراضي رفح والبالغ مساحتها 40 دونماً وقال شرحاً لدعواه أنه فوجئ بالمدعى عليهم بتاريخ 13/6/1995 يعتدون على أرضه ويضعون فيها حجارة تمهيداً لإقامة بناء عليها وزراعتها ، وأنه طلب منهم الخروج منها فأمنتنعوا عن ذلك ، ومن ثم وجه لهم إخطاراً عدلياً برقم 971/95 طلب منهم إخاء الأرض دون جدوى مما دعاه إلى إقامة دعواه المذكورة (108/95 ) لدى محكمة صلح رفح للحكم له بطلباته سالفة البيان ولا تزال الدعوى متداولة أمام محكمة الصلح .
بتاريخ 23/8/1995 تقدم المدعى المستأنف ضده بالطلب رقم 86/ 95 لدى محكمة صلح رفح طلب فيه من المحكمة إثبات حالة الارض موضوع الدعوى ومنع المدعى عليهم من إقامة أية إنشاءات أو بناء أو زراعه أو أية أعمال أخرى ، عليه وبجلسة يوم 23/8/1997 أجابته محكمة الصلح إلى طلبه بإصدارها قراراً بإثبات حالة الارض ومنع المستدعى ضدهم من القيام بأية أعمال على الأرض .
لم يرض المستدعى ضدهم بذلك القرار فتقدموا إلى محكمة الصلح بالطلب رقم 106 /95 طلبوا فيه إلغاء قرار المنع السابق ذكره ، وبجلسة يوم 28/10/1995 قررت المحكمة رفض طلب المستدعين وعليه تقدم المستدعون بالطلب رقم 751/95 لدى محكمة صلح رفح طلبوا منها فيه منحهم إذناً باستئناف قرار الرفض الصادر في الطلب رقم 106/95 السابق الاشارة إليه وبجلسة يوم 15/1/1996 استجابت المحكمة لطلبهم ومنحتهم إذناً بالاستئناف .
بعد حصول المستدعين على الإذن الا ستئناف تقدموا بإستئنافهم رقم 19/ 96 لدى المحكمة المكزية طعنوا فيه لديها على قرار إثبات الحالة والمنع الصادر في الطلب رقم 86/95 وطلبوا إلغاءه واحتياطياً السماح لهم بالقيام بالزراعه الموسمية في الأرض موضوع النزاع والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات ن وعليه وبعد إطلاع المحكمة المركزية على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعه الطرفين قررت في جلستها يوم 24/4/1996 قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف .
لم يرض المستأنفون بقضاء المحكمة المركزية فتقدموا إليها بالطلب رقم 52/96 طلبوا منها فيه منحهم إذناً باستئناف قرارها السالف بيانه ، فقضت المحكمة المركزية بجلستها يوم 21/9/1996 برفض الطلب ولم تستجب لطلبهم.
تقدم المستدعون بالطلب رقم 398/96 إلى قاضي القضاة طلبوا منه منحهم إذناً بالاستئناف وبجلسة يوم 15/10/1996 استجاب قاضي القضاة لطلبهم ومنحهم إذناً بالاستئناف .
بناء عليه تقدم المستأنفون بصحفة استئنافهم الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 71/96 ضد المستأنف ضده حافظ حسين البيوك بنوا فيها استئنافهم على أساس أنهم يضعون يدهم على الأرض موضوع النزاع منذ مدة تزيد عن مدة مرور الزمن وأن قرار محكمة الصلح بإثبات الحالة والمنع يؤثر على قضاء المحكمة الدعوى الأصلية وأن زراعتهم للأرض بالمزروعات الموسمية لن يؤثر على الدعوى وانتهوا في صحيفة استئنافهم إلى طلب إلغاء منع القرارالصادر في الطلب رقم 86/96 صلح رفح واحتياطياً السماح لهم بالقيام بالزراعة الموسمية وخدمة ورعاية الأشجار القائمة على الأرض والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات .
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم يأت بجديد . وطلب وكيل المستأنف ضده في مرافعته رفض الاستئناف على أساس أن حكم المحكمة المركزية موضوع الاستئناف يعتبر حكماً نهائياً ، طبقاً لأحكام المادة 14 من قانون صلاحية حكام الصلح ولا يجوز استئنافه الا إذا اشتمل على نقطة قانوية أو نقطة مستحدثه أو معقدة أو ذات أهمية .
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وعلى الحكم المستأنف وبعد سماعها لمرافعة الطرفين، تبين لها أن المستأنفين لم يأتوا بجديد في استئنافهم الماثل وأن ما أثاروه من دفاع ودفوع سبق لهم إثارتها أمام المحكمة المركزية وأن استئنافهم لايشمل على أية نقطة قانونية أو نقطة مستحدثه أو معقده أو ذات أهميه مما ترى معه هذه المحكمة أن المحكمة المركزية قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها للأسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها إلى أسباب حكمها ، مما تعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنفون .
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، والزمت المستأنفون الرسوم والمصروفات ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم 4/1/1997م .

القضاة في الصدور
عضو
ماجد المزينى
عضو خليل الشياح
رئيس الحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 07:57 مساء  الزوار: 1046    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved