||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618244
عدد الزيارات اليوم : 4827
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 80 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/19


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 80 / 96
الديباجة

أمام السادة القضاة: الاستاذ/جميل العشى رئيساً وعضوية الاستاذين /زهير الصورانى ويونس الاغا . وسكرتارية : سلمان مرتجى .
المستأنف : إبراهيم عبد الكريم حويطى أحمد النجار –خانيونس – حارة النجار . وكيله المحامي / عبد الفتاح الاغا –خانيونس الشارع العام . المستأنف عليهم : 1) محمود عبد الكريم حويطى النجار – خانيونس- حارة النجار . 2) عبد الرحمن محمود عبد الكريم النجار – خانيونس – حارة النجار . 3) حمادة محمود عبد اكريم النجار – خانيونس – حارة النجار . وكيلاهم المحاميان / ناهض السقا وينس الاغا – خانيونس .
القرار المستأنف : هو القرار الصادر من محكمة مركزية خانيونس بصفتها الاستئنافية وذلك في الاستئناف
الحقوق رقم 17 /96 الصادر بتاريخ 11/7/96 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بتعديل القرار الصادر في الطلب رقم 33/96 صلح خانيونس وذلك بالسماح
للمستأنف ضدهم الحاليين (المستأنفين ) بالزراعة الموسمية فقط وتأييد القرار فيما عدا ذلك .
تاريخ تقديمة : 2/11/1996م جلسة يوم : الخميس 19/ 12/1996م الحضور : حضر وكيل المستأنف الاستاذ / عبد الفتاح الاغا . وحضر وكيلا المستأنف عليهم المحاميان / ناهض السقا ويونس الاغا .

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات للمرافعة .
وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف .
وحيث أن الوقائع تتحصل في أن المستأنف كان قد أقام لدى محكمة صلح خانيونس القضية الحقوقية رقم
308/ 95 إختصم فيها المدعى عليه محمود عبد الكريم حويطى النجار وأخرين وطلب رفع يد المدعى عليهم عن أرضه الواقعة ضمن أراضي خانيونس قيزان النجار من ضمن القطعة 81 قسيمة رقم 5 والبالغ مساحتة مقسم المدعى (22) دونماً .
وحيث أنه بجلسة يوم 22/10/95 وبالطلب رقم 265 /95 قررت محكمة الصلح إثبات حالة الارض
موضوع الدعوى ومنع المستأنف علهم من إجراء أي تصرف لحين اتصرف في الدعوى . الا أن المستأنف عليهم بعدأن حصلو على إذن بالاستئناف إعترضوا على هذا القرار لدى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية التي قررت تعديل القرار المستأنف وذلك بالسماح للمستأنف عليهم الحاليين بالزراعة الموسمية وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك .
لا أن القرار لم يرق للمستأنف فطعن به أمام هذه المحكمة بعد أن حصل على إذن بالاستئناف ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون لتدخل المحكمة الاستئنافية في قناعة محكمة أول درجة .
وحيث أنه في جلسة المرافعة كرر المستأنف على لسان وكيله طلباته والتمس المستأنف علهم رفض
الاستئناف
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بتدقيقها الاوراق ترى أن قرار امحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قد جانبه
الصواب إذ أن تقدير المنع من التصرف من عدمه هو من الامور الموضوعية المتروك تقديرها لمحكمة أول درجة مما يتعين معه إلغاء القرار المستأنف وتأييد الحكم الصلحى .
وحيث أن لرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف .
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وتأييد الحكم الصلحى والزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 19/12/ 1996 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
يونس الاغا
عضو
زهير الصورانى
رئيس المحكمة
جميل العشى

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 07:55 مساء  الزوار: 987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved