||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619306
عدد الزيارات اليوم : 5889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 29/97 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: نور فارس
المستأنفون: 1. عصام عمر عايش عجور – غزة 2. شاكر عمر عايش عجور – غزة 3. غالب علي عجور – غزة 4. راغب غالب عجور – غزة وكلاؤهم المحامون/ إبراهيم وسليم ومحمد السقا ورفيق أبو ضلفة المستأنف عليه: السيد/ مأمور أوقاف غزة بالإضافة لوظيفته وكيله المحامي/ فرج الصراف
الحكم المستأنف: صادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 34/94 حقوق بتاريخ 13/4/96 والقاضي برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة صلح غزة في القضية رقم 155/82 حقوق الصادر بتاريخ 19/11/94 والقاضي بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بتسليم العقار موضوع الدعوى وهو القسيمة (112) قطعة (610) إلى المدعى ورفع يد المدعى عليهما الثالث والرابع عن ارض الوقف المذكورة وهي القسيمة رقم (112) قطعة (610) وتسليمها للمدعى وإزالة اعتدائهما عن هذه الأرض مع تضمين المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: السبت 1/3/1997م جلسة يوم: الثلاثاء 24/2/1998م الحضور: حضر الأستاذان/ إبراهيم السقا ورفيق ابو ضلفة وكيلا المستأنفون.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
وحيث أن المستأنفين حصلوا على إذن بالاستئناف في الطلب 238/96 مركزية في 22/2/97
وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية حكمت في 13/4/96 برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة صلح غزة في القضية 155/82 نزع يد الصادر في 19/11/94 والقاضي بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني (المستأنفين الأول والثاني) بتسليم العقار موضوع الدعوى وهو القسيمة "112" قطعة "610" إلى المدعى (المستأنف عليه) ورفع يد المدعى عليهما (المستأنفين) الثالث والرابع عن أرض الوقف المذكورة وتسليمها للمدعى (المستأنف عليه) وإزالة اعتدائهما عن هذه الأرض مع تضمين المدعى عليهم (المستأنفين) الرسوم والمصاريف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنوا فيه بهذا الاستئناف
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو:
1. لقد اعتبرت محكمة الصلح أن المدعى عليهما الأول والثاني مستأجرين للقسيمة 112 قطعة 610 وكان من المفروض أن تقام ضدهما قضية إخلاء مأجور وليس دعوى رفع يد فالدعوى واجبة الرد قانوناً لهذا التكييف الخاطئ وقد أخطأت المحكمة المركزية عندما ايدت قرار محكمة الصلح.
2. أخطأت المحكمة المركزية كذلك عندما أيدت قرار محكمة الصلح إذ أنه لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين دعوى رفع اليد وتسليم عقار لأن الأولى دعوى حقوقية والثانية دعوى أراضي وليس من صلاحية محكمة الصلح أن تامر بتسليم أرض حين نظر دعوى نزع اليد.
وحيث أن وكيل المستأنف عليه رد على هذا الاستئناف بلائحة جوابية مفادها أن المعنى واحد في الالخلاء ورفع اليد وان التسليم لا يتناقض مع رفع اليد.
وحيث أنه في جلسة 26/5/97 لدى هذه المحكمة كرر وكيل المستأنفين الاستاذ ابراهيم السقا وجهة نظره المبينة في لائحة الاستئناف وقال إن شارع الوحدة قد اقتطع أجزاء من القسيمة موضوع الدعوى كما اقتطع أجزاء من القسيمة 109/610 التي اشتراها عجور سنة 82 من أميرة أبو خضرة وأقام عليها عمارة من أربعة أدوار ثم ادعت الأوقاف أن لها مساحة خمسة أمتار من نقطة صفر إلى 115 سم مع أن هذا الكلام ليس له خرائط في المساحة وحكم للمستأنف عجور بالبراءة في قضية جزائية، ولا يجوز للمحكمة المركزية أن تستند إلى قانون العدل والانصاف ولا لقانون رقم 5 لسنة 60 لأن وضع اليد سابق لهذا القانون وطلب إلغاء الحكمين الصلحي والاستئنافي.
وحيث أن وكيل المستأنفين الاستاذ رفيق أبو ضلفة انضم إلى مرافعة زميله وقال أن شارع الوحدة أخذ كل قسيمة الأوقاف.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده قال لا يجوز الاستئناف في هذه القضية إلا لنقطة قانونية أو ذات أهمية أو مستحدثة وطلب تاييد الحكم الاسئنافي.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه ليس ثمة نقطة قانونية أو ذات أهمية أو مستحدثة في هذا الاستئناف ومن ثم فهو واجب الرفض من الناحية الشكلية طبقاً للمادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله مما يستوجب معه رفضه وتاييد الحكم المستأنف
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 24/2/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(محمد صبح)
(فايز القدرة)
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 07:53 مساء  الزوار: 1056    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved