||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621027
عدد الزيارات اليوم : 7610
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/5/3


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 81/97
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنفون: 1. أحمد حسن زقماط 2. إبراهيم حسن محمد زقماط 3. حمدان حسن محمد 4. محمود حسن محمد زقماط 5. محمود حسن زقماط وكيلاهم المحاميان/ علي الناعوق وسامية امان المستأنف ضده: حسن عبد الله محمد زقماط الشاعر – خان يونس وكيلاه المحاميان/ ناهض العبادلة وزياد النجار
القرار المستانف: هو القرار الصادر من لدن المحكمة المركزية بخانيونس في الاستئناف رقم 6/97 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف المنصب على الطلب رقم 348/96 والصادر بتاريخ 19/5/97

تاريخ تقديمه: 14/7/1997م. جلسة يوم: الأحد 3/5/98 الحضور: حضر الأستاذ/ علي الناعوق وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ/ زياد النجار وكيل المستانف ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأرواق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن المستأنفين قد حصلوا على إذن بالاستئناف
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده بالأصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن اخوته عطية وإبراهيم وجابر قد أقام لدى محكمة صلح خانيونس القضية الحقوقية رقم 387/96 اختصم فيها المستأنفين بدعوى رفع يد بمقولة أنه وإخوته – موكليه – يملكون ¼ من اراضي القسيمة رقم 13 قطعة رقم 91 المسماة تل الجنان (2) بأراضي خان يونس البالغ كامل مساحتها 17,864 دونماً وأن تلك الحصة مسجلة باسم والدهم – مورثهم – في دائرة تسجيل الأراضي بغزة وان المدعى عليهم أثناء وجودهم خارج القطاع وضعو أيديهم على مساحة 3466 متراً مربعاً من تلك الحصة ومن الأرض التي يملكونها المقابلة لها وأخذوا بزراعتها مستغلين ضعفهم ووجودهم خارج البلاد ورفضوا إعادتها غليهم فتقدموا بدعواهم الراهنة.

وحيث أنه بجلسة 19/10/96 قررت المحكمة بحضور فريق واحد بإجابة طلب المستأنف عليه رقم 307/96 بإثبات حالة القسيمة موضوع الطلب ومنع المستدعى ضدهم – المستأنفين – من إقامة أية أبنية أو إنشاءات أو تغيير معالم الأرض ومنعهم من الزراعة والحرث والتصرف والبيع والتأجير والرهن. وبجلسة 14/11/96 قررت المحكمة في الطلب 348/96 بإثبات حال القسيمة موضوع الطلب وبيان التغييرات التي استجدت فيها.

وحيث أن المدعى عليه – المستأنفين – تقدموا للمحكمة بالطلب رقم 360/96 لإلغاء قرار المنع الصادر في الطلب رقم 307/96 وبعد أن استمعت محكمة الصلح لمرافعة الطرفين قررت بجلسة تعديل القرار الصادر بتاريخ 19/10/96 الصادر في الطلب رقم 348/96 وذلك بالسماح للمستدعين – المستأنفين- بالزراعة الموسمية في الأراضي وتكليفهم بتقديم الكفالة العدلية اللازمة التي تضمن حقوق الطرف الآخر مع باقء باقي قرار المنع قائماً لحين البت في القضية 387/96.

وحيث أن المدعى بعد أن حصل من المحكمة المركزية على إذن باستئناف هذا القرار بادر إلى استنئافه أمامها في القضية رقم 6/97 مركزية خانيونس بمقولة أن محكمة أول درجة قد أخطأت عندما سمحت للمستانف عليهم بالزراعات الموسمية إذ أن ذلك يعتبر كما استقر عليه القضاء الفلسطيني مكافأة للغاصب كما أخطات بتعديل القرار الصادر في الطلب رقم 48/96 دون أن يطلب منها ذلك وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف الصادر في الطلب رقم 360/96.
وحيث أن محكمة الاستئناف المركزية بعد أن استمعت إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 19/5/97 إلغاء القرار المستأنف المنصب على الطلب رقم 348/96 تأسيساً على أن هذا الطلب يتضمن إعادة إثبات حالة الأرض ولم يشتمل على منع المستدعين من إقامة إنشاءات جديدة أو زراعة وهو لا يعدو أن يكون إعادة لإثبات الحالة التي أجريت بموجب الطلب رقم 307/96 ومن ثم يكون القرار الصادر في الطلب 360/96 خاطئاً واجب الإلغاء.

وحيث أن المدعى عليهم بعد أن حصلوا على إذن باستئناف هذا الحكم بادروا إلى تقديم لائحة الاستئناف الراهنة أمام هذه المحكمة ناعين فيها على الحكم المستأنف مخالفته للسوابق القضائية وإضراره بحقوقهم وغل يدهم عن زراعة أرضهم التي يتصرفون فيها بموجب سندات رسمية مدة "تزيد عن الخمسين عاماً" وطالب المستأنفون في خمام لائحة الاستئناف بإلغاء القرار المستانف والإبقاء على القرار الصادر في الطلب رقم 360/96.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن قرار محكمة صلح خانيونس رقم 360/96 قد قضى بتعديل قرار المنع الصادر منها بتاريخ 19/10/96 في الطلب رقم 307/96 وأن تدوين الرقم 348/96 في منطوقه بدلاً من الرقم 307/96 كان بالنظر إلى الأمور الواقعية المعروضة عليها قد تم بطريق الخطأ المادي غير المقصود.

وحيث أنه لما كان من حق المدعى في دعوى العين استناداً للمادة المنفردة من أصول المحاكمات الحقوقية العثماني أن يضع حتى نتيجة المحاكمة حجزاً احتياطياً على ما في يد المدعى عليه أو في يد شخص ثالث بما هو تحت الدعوى من المنقول وغير المنقول فإن ما توصلت غليه محكمة الاستئناف المركزية من نتيجة بإلغاء قرار محكمة الصلح المستأنف في محله ويتفق والقانون.
وحيث أن المحكمة ترى استناداً إلى صلاحيتها في المادة 350 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 تعديل منطوق الحكم المستأنف بما يتفق ونتيجته ليكون: إلغاء القرار الصادر من محكمة صلح خانيونس في الطلب رقم 360/96 والقاضي بالسماح للمستدعين المستأنفين الحاليين – بالزراعة الموسمية في الأرض موضوع الطلب والإبقاء على قرار المنع الصادر في الطلب رقم 307/96 صلح خانيونس.
وحيث أن المحكمة ترى الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار المحكمة المركزية المستأنف ليكون: إلغاء القرار الصادر من محكمة صلح خانيونس في الطلب رقم 360/96 والقاضي بالسماح للمستدعين- المستانفين الحاليين- بالزراعة الموسمية في الأرض موضوع الطلب والإبقاء على قرار المنع الصادر في الطلب رقم 307/96 صلح خانيونس وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 3/5/98.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(خليل الشياح)
(رضوان الأغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 07:51 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved