||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621093
عدد الزيارات اليوم : 7676
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/30


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 83/97 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس
المستأنفون: 1)حماد سليمان محمد أبو جزر. 2) محمد سليمان محمد أبو جزر 3) جازية موسى محمد أو جزر 4) صبحة موسى محمد أبو جزر. 5) وازنه موسى محمد أبو جزر 6) حسن محمد حمدان أبو جزر 7) مريم اسماعيل أبو جزر 8) فاطمة إسماعيل أبو جزر 9) زايدة محمد موسى ابو جزر 10) حمدة محمود موسى أبو جزر 11) آمنة محمد حمدان ابو جزر 11) جمعة موسى حمدان أبو جرز وكيلتهم المحامية / آمنة حميد الأخرس المستأنف ضدهم: 1) يحيى شحدة زعرب 2) زياد شحدة زعرب 3) سمير شحدة زعرب 4) حبيب شحدة زعرب وكلاؤهم المحامون/ إبراهيم وسليم ومحمد السقا
الحكم المستأنف: هو القرار الصادر بتاريخ 1/2/97 من المحكمة المركزية بخانيونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 44/96 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف واستئخار دعوى نزع اليد رقم 161/95 صلح رفح وتكليف المستأنف ضدهم بإثبات ملكيتهم للأرض موضوع الدعوى.
تاريخ تقديمه: 14/7/1997م. جلسة يوم: الأحد 30/11/1997م الحضور: حضرت الأستاذة/ آمنة الأخرس وكيلة المستأنفون. وحضر الأستاذ/ إبراهيم السقا وكيل المستأنف ضدهم.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن المستأنف قد حصل على إذن بالاستئناف
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعين – المستأنفين – أقاموا بتاريخ 2/11/1995 لدى محكمة صلح رفح القضية الحقوقية رقم 161/95 اختصموا فيها المدعى عليهم – المستأنف عليهم- بدعوى نزع يد بمقولة أنه آلت إليهم ارثاً عن مورثهم محمد حمدان سلمان أبو جزر أرض زراعية في القسيمة رقم 6 من القطعة رقم 28 بأراضي رفح وهي مسجلة باسم مورثهم في دائرة المالية ومساحتها 98 دونماً و 872 متراً مربعاً ويدفعون ومورثهم من قبلهم ضربية الأملاك. وأن المدعى عليهم تعدوا على هذه الأرض ووضعوا يدهم عليها دون حق مستغلين الظروف السابقة وضعف المدعين ومغتصبين لحقوقهم فيها.
فأجاب وكلاء المدعى عليهم على الدعوى وقالوا في لائحتهم الجوابية أن الدعوى واجبة الرد شكلاً لسبق غقامة المدعين للدعوى رقم 280/87 أراضي مركزية بدعوى إثبات ملكية ومنع معارضة واسقطوها وبالتالي فإن الدعوى الراهنة واجبة الرد قانوناً لعدم جواز إقامة دعوى تتعلق بالحيازة بعد الفشل في إثبات الملكية. وأن المدعى عليهم ومورثيهم من قبلهم يضعون أيديهم ويتصرفون في القسيمة موضوع الدعوى منذ ما يزيد على اضعاف مرور الزمن بدون معارضة وبعلم ومعرفة المدعين مستندين في ذلك لأسباب مشروعة.
وحيث أن محكمة الصلح بعد أن اسمتعت إلى مرافعة الطرفين حول الدفع الشكلي الذي أثاره وكيل المدعى عليهم في جلسة المحاكمة قررت بجلسة 20/5/1996 رفضه لاختلاف السبب في الدعوى الأولى عنه في الدعوى الثانية ,ان اسقاط الدعوى بفعل المدعين لا يعتبر فصلاً في موضوعها.
وحيث أن المدعى عليهم قد استأنفوا هذا القرار إلى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بعد أن حصولا على إذن الاستئناف، وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف المركزية إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 1/2/97 إلغاء القرار المستأنف واستئخار دعوى نزع اليد رقم 861/95 صلح رفح وتكليف المستأنف ضدهم – المدعين –بإثبات ملكيتهم للأرض موضوع الدعوى تأسيساً على أنه يتعين على المستأنف عليهم الحصول على قرار يؤكد ملكيتهم طالما أنهم جادون في المطالبة بحقوقهم وأن المحكمة لم تر من المستندات التي أبرزها المستأنف عليهم التي تتعلق بدفع الضريبة والقيمة الإيجارية في القسمية موضوع الخصومة أنها تشير إلى ملكيتهم لها.
وحيث أن المستأنفين بادروا إلى استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة بعد أن حصلوا من قاضي القضاة على إذن بالاستئناف بمقولة أن طلب استئخار دعوى نزع اليد وتكليفهم بإثبات ملكيتهم للأرض موضوع الدعوى لم يكن مثاراً أمام محكمة الموضوع وأن إثارة هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف المركزية يعتبر خروجاً عن الأصول القانونية. كما أخطأت المحكمة الاستئنافية عندما تعرضت لموضوع الملكية وطالب المستأنفون في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف وتأييد قرار محكمة الصلح. واحتياطياً تكليف المستأنف ضدهم بإثبات ملكيتهم للأرض موضوع الدعوى.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده أودع لائحة جوابية رداص على الاستئناف طالب في ختامها برد الاستئناف شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن الوقائع كما جاءت في لائحة الدعوى وفي مرافعة وكيل المستأنفين أمام محكمة الاستئناف المركزية تندرج في حكم المادة 24 من قانون حكام الصلح العثماني، ولما كانت غاية المشرع في تلك المادة هي حماية الحيازة الظاهرة ووضع اليد السابقة من التعرض إليها خلافاً للقانون صيانة للأمن والنظام وتقوم عناصرها على التصرف بموجب سند بالأموال الغير منقولة والاعتداء الحادث عليها فإنه يتوجب على محكمة أول درجة أن تتحقق من توافر تلك الشروط وتقضى في الدعوى حسبما تسفر عنه البينات بغض النظر عن الإدعاء بتملك الأموال غير منقولة من عدمه وأن الإدعاء بالملكية وعدمها لا يمنع الفصل السريع في الاعتداء الحادث في حالة ثبوته لأن القانون يحمي الحيازة من ان تمتد إليها يد الغير بالعنف وعلى خلاف القانون وعلى ذلك فقد نصت المادة 27 من قانون حكام الصلح العثماني على أن الحكم الصادر في دعاوى إعادة الشخص المحكوم برفع يده أنه مالك المحل المنازع فيه أو متصرفاً به تحل وتحسم الدعوى المذكورة ضمن دائرة الاصول على حدة في المحكمة المختصة بها، وعليه يكون ما قالته محكمة الاستئناف المركزية في حيثيات حكمها أنه كان يتعين على المستأنف ضدهم – المدعين – الحصول على قرار يؤكد ملكيتهم في العين موضوع الدعوى طالما أنهم جادون في المطالبة بحقوقهم وبنت عليه قرارها المستأنف هو قول جانبه الصواب وخالف أحكام القانون مما يستوجب معه إلغاء قرارها المستانف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية رقم 44/96 استئناف مركزية خانيونس وإعادة القضية لمحكمة صلح رفح للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها مع الزام المستانف ضدهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 30/11/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(خليل الشياح)
(رضوانالأغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 07:49 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved