||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618522
عدد الزيارات اليوم : 5105
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/11


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف رقم 45/98 اراضى
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / رضوان الاغا رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي وسكرتاريه : نور فارس

المستأنفون : 1- جازية خليل عبد القادر الاسطل 2- حماد احمد مصطفى الاسطل 3- محمد احمد مصطفى الاسطل 4- عبد الحميد أحمد مصطفى الاسطل 5- خليل احمد مصطفى الاسطل 6- زبيده احمد مصطفى الاسطل 7-ساره احمد مصطفى الاسطل 8- سهام محمد الاسطل بالاصالة عن نفسها وبالاضافة لتركة المرحوم زوجها / منصور احمد الاسطل 9- فوزية رشيد مصطفى الاسطل .وجميعهم من خانيونس وكلاؤهم المحامون / ابراهيم وسليم ومحمد الساق المستأنف عليهم : 1- ذياب محمد الاسطل 2- صفية محمد الاسطل 2- امنة محمد الاسطل 4-فوزية محمد الاسطل 5- مريم محمد الاسطل وجميعهم من خانيونس وكيلاهم المحاميان / توفيق ابو جبر ومحمد عابد . دير البلح .
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية فى الاستئناف رقم 95/97 حقوق بتاريخ 11/2/98 والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد القرار المستأنف الصادر فى الطلب رقم 172/97 صلح خانيونس فى القضية رقم 64/97 صلح خانيونس

تاريخ تقديمه : 18/3/98م جلسة يوم : الخميس 11/6/98 الحضور : حضر وكلاء الطرفين

// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستنئناف من المحكمة المركزية فى الطلب 80/98 بتاريخ 9/3/98
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث ان القرار المستأنف هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية فى الاستئناف رقم 95/97 حقوق بتاريخ 11/2/98 والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف الصادر فى الطلب 172/97 صلح خانيونس فى القضية 64/97 صلح خانيونس
وحيث ان هذا القرار لم يلق لدى المستانفون فبادروا الى الطعن فيه بطريق الاستئناف امام المحكمة العليا واسسوا الاستئناف الراهن باعتبار انهم يضعون ايديهم ويتصرفون فى الارض موضوع الدعوى مدة تزيد عن مرور الزمن وان المستانف ضدهم سبق وان اقاموا قضة 238/87 صلح خانيونس والقضية 326/95 صلح خانيونس على نفس الارض طلبين ازالة الشيوع فيها وقد اسقط وكيلهم الدعوى كما ان المستأنف ضدهم فى الطلب 315/95 قد حصلو على قرار بالمنع ثم قررت محكمة الصلح الغاء ذلك القرار وكافة الاثار المترتبة عيه بالطلب 141/97 صلح خانيونس فى 18/6/97 ومن ثم تقدم المستأنف ضدهم بطلب اعادة اثبات حالة فى 26/6/97 وحصلوا على قرار بالمنع من قاضى الصلح ومن ثم تقدم المستأنف بالطلب 172/97 لالغاء القرار الصادر فى الطلب المذكور رقم 49/97 الا ان هذا الطلب قد رفض وقد تأييد هذا الرفض بالقرار الصادر عن المحكمة المركزية فى الاستئناف 95/97 موضوع هذا الاستئناف

وحيث انه بالتاريح المعين لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنفين ما جاء فى لائحة الاستئناف بينما طالب وكيل المستانف ضدهم برد الاستئناف وتأييد القرار الصادر عن المحكمة الصلحية المؤيد بقرار المحكمة المركزية واضف ان المستأنف ضدهم قد تقدموا :بكفالة عدلية تكفل كل عطل وضرر للمستأنفين وان مناط موضوع القرار هو فقط منع المستانفين من البناء
التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على المستندات فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان القرار المستانف قد جاء سليماً وليس ثمة نقطة قانونية جديرة بالبحث والاستئناف وليس فيما اثاره وكيل المستأنفون من اوجه الطعن ما ينال من الحكم المستأنف
لما كان ذلك فقد بات الاستنئاف فى غير محله وغدا القرار المستأنف واجب التأييد لما قام عليه من اسباب
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف، والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً فى 11/6/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 07:48 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved