||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626859
عدد الزيارات اليوم : 13442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 350 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/8/12

نقض مدني رقم:350/2009
طلب مدني رقم: 58/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور، محمد سامح الدويك
الطاعــــنة: شركة باصات دير ابو مشعل/البيرة/محطة الباصات المركزية وكيلها المحامي مرسي حجير/رام الله المطعون ضده: ابراهيم علي محمد علي احمد/دير ابو مشعل/رام الله وكيلاه المحاميان محمد هلسه وسلامه هلسه/رام الله
الإجــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2009 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الإستئناف المدني رقم 117/2008 بتاريخ 27/10/2009 والقاضي بإلزام المستأنف عليها (الطاعنة) بدفع المبالغ المشار إليها في هذا القرار ومجموعها (222400) شيكلاً عن جميع المطالب الوارده في لائحة الدعوى ورد ما يزيد عن ذلك بما ورد في تلك اللائحة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
1) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار المدعي عامل لدى الشركة المدعى عليها وطبقت عليه قانون العمل.
2) ان المطعون ضده بموجب البينة كان يعمل بنسبة الثلث من دخل الباص وأنه لا يتلقى أوامره من صاحب العمل.
3) ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو التبعية بين العامل ورب العمل.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، نجد ان الاوراق تشير إلى ان المدعي (المطعون ضده) ابراهيم علي محمد علي احمد اقام الدعوى رقم 613/2004 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) شركة باصات دير ابو مشعل لمطالبتها بحقوق عمالية استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة دعواه على اعتبار انه عمل سائقاً لديها بموجب عقد عمل سنوي ابتداء من 1/12/1999 وحتى تاريخ فصله من العمل في 27/5/2004 وان راتبه الشهري ثلث الدخل المتحقق ومتوسط دخله الشهري (1600) شيكلاً وترصد بذمة الشركة بدل مكافأة وبدل فصل تعسفي وبدل إشعار وبدل إجازة سنوية.
أجاب وكيل المدعى عليها على لائحة الدعوى بان المدعي لم يكن عاملاً لدى الشركة وإنما يعمل على اساس ثلث السيارة بعقد ضمان الذي تم انتهائه بينهما وانه لا يستحق اجازة.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 4/12/2008 المتضمن رد دعوى المدعي لعدم إثبات تواريخ بداية العمل ونهايته وكذلك متوسط الدخل الشهري.
طعن المدعي في هذا القرار استئنافاً امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة في الدعوى الاستئنافية رقم 117/2008 بتاريخ 27/10/2009 قررت الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ (22400) شيكلاً عن جميع مطالبات المدعي في لائحة دعواه ورد ما يزيد عن ذلك بما ورد في تلك اللائحة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطه في اللائحة المقدمة منها بواسطة وكيلها بتاريخ 10/11/2009.
وعن اسباب الطعن كافة والتي تدور حول تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية فيما توصلت إليه من حيث اعتبار العقد الذي يربط المدعي بالشركة المدعى عليها عقد عمل وليس عقد مقاولة وفي اعتبار فصل المدعي من عمله فصلاً تعسفياً.
وفي ذلك نجد انه لكي يعتبر العقد عقد عمل يجب ان يعتمد على أمرين :-
أولهما: تبعية العامل لرب العمل.
ثانيهما: حصول العامل على أجر لقاء عمله.
والمقصود بالتبعية هنا هو ان يضع العامل نفسه في خدمة رب العمل وينفذ العمل وفق أوامره وتحت إدارته وإشرافه وان يرسم له طريق العمل وحدوده ويحاسبه عن عمله ولا يعني توافر ركن الإشراف ان يتتبع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم بعمله.
أما الأجر فانه وبالرجوع إلى المادة (1) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 يتبين أنه المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أياً كان نوعها.
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبوصفها محكمة موضوع توصلت من خلال البينات المقدمة ان عناصر عقد العمل المذكورة متوافرة ضمن إطار العلاقة التي تربط المدعي بالشركة المدعى عليها حيث يعمل المدعي سائقاً على مركبة تعود للشركة ويضع نفسه تحت إدارة وإشراف رب العمل وفي حدود العمل المرسومة له وانه ليس بشرط أن يتتبع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم بعمله وحيث بينت ان المدعي يتقاضى ثلث الناتج الشهري للمركبة التي يعمل عليها والذي يعبر عنه بالمقابل النقدي طبقاً لمفهوم الأجر المتقدم بيانه، وان فصله عن عمله كان تعسفياً طبقاً لما هو مستفاد من البينات المقدمة وخلافاً لأحكام المادة (40) من قانون العمل المشار اليه.
وحيث ترى محكمتنا أن ما توصلت إليه المحكمة المذكورة مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه في البينات المقدمة وبأنه لا مبرر لتدخل محكمتنا فيما توصلت اليه المحكمة حول ما سلف ذكره.
ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون لا تنال منه أسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها.
منطوق الحكم
لهــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة ورد طلب وقف التنفيذ رقم 58/2009 المقدم من الطاعنة في ضوء النتيجة التي جرى التوصل إليها في الطعن الماثل.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/12/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:35 صباحا  الزوار: 3153    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved