||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626752
عدد الزيارات اليوم : 13335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 119 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/14

نقض مدني
رقم: 119/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــــــن: ضرغام خضر محمود اشتيه / نابلس. وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس. المطعون ضـــــده: البنك الأردني الكويتي/ فرع نابلس. وكيله المحامي عبد الله الجلاد/ نابلس.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2009 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني193/2008 بتاريخ 2/3/2009 في الدعوى رقم 270/2005 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
خالف القرار المستأنف القانون عندما ألزم المستأنف بالرسوم والمصاريف رغم نص القانون الواضح على إعفاء العامل من رسوم القضية.
القرار المطعون فيه جاء خالياً من التسبيب وغير معلل تعليلاً كافياً.
القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون وضد وزن البينة.
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق إحكام القانون وبعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي للطاعن.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بالفائدة القانونية.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة رؤية الطعن مرافعة وقبول الطعن شكلاً و نقضه موضوعاً والحكم بإلزام المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 19281 ديناراً وتزويده بشهادة الخدمة عن فترة عمله ودرجته الوظيفية وإلزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير الى ان المدعي ضرغام خضر محمد اشتيه أقام الدعوى رقم 161/2004 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه البنك الأردني الكويتي لمطالبته بحقوق عمالية وذلك استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وأحالت الدعوى الى محكمة بداية نابلس حسب الاختصاص والتي تابعت النظر فيها بموجب الملف رقم 270/2005 وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في هذه الدعوى بتاريخ 19/6/2008 والمتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعة آلاف ومائتين وأحد عشر ديناراً أردنيا للمدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق في 5/1/2004 وحتى السداد التام ومائة دينار أردني أتعاب محاماة لوكيل المدعي مع إلزام المدعى عليه منح المدعي شهادة خدمة وفق إحكام المادة (44) من قانون العمل.
طعن المدعي في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في المرحلة الإستئنافية أصدرت محكمة استئناف رم الله حكمها في الدعوى الإستئنافية رقم 193/2008 بتاريخ 2/3/2009 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعي، فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة منه.
وعن أسباب الطعن:
عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في مخالفة القانون من حيث إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
وفي ذلك نجد ان المدعي هو الطاعن في المرحلة الإستئنافية وأن رد طعنه يعني خسارته له وبالتالي فإن الحكم عليه بالرسوم والمصاريف عن المرحلة الإستئنافية لصالح الجهة المطعون ضدها يأتي منسجماً مع أحكام المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 سنة 2001.
وحيث لا مجال لتطبيق أحكام المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 كما ذهب إليه الطاعن على اعتبار أن المشرع بموجب هذه المادة وان أعفى العمال من الرسوم في الدعاوي العمالية التي يرفعونها إلا ان هذا الإعفاء لا يمنع من الحكم للمدعى عليه (صاحب العمل) بالرسوم والمصاريف التي تكبدها هو إذا حُكِم له برد المطالبة أو أي جزء منها.
وعليه يكون ما جاء في هذ السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على القرار المطعون فيه خلوه من التسبيب وعدم التعليل الكافي لعدم تعرضه لمعالجة أسباب الاستئناف بالنسبة لأجر الطاعن والتناقض حول ذلك.
وفي ذلك نجد ان في إشارة محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بأن صافي الراتب 959 دينارا حسب القسيمة المبرز (م /4) لا يعدو أن يكون من باب الخطأ المادي الذي لا يرتب أثرا ذلك أن القسيمة ذاتها أشارت إلى أن صافي الراتب 559 ديناراً وبذلك لا مجال للقول كما ذهب إليه الطاعن بأن محكمة الاستئناف أوقعت نفسها في تناقض سيما وأنها أوضحت في قرارها أن صافي الراتب حسب المبرز (م/4) 559 دينارا طبقاً لما جاء في بداية الرد على هذا الطعن المتصل بمقدار الراتب.
منطوق الحكم
وحيث نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من ان قيمة الراتب المستحق للطاعن (المدعي) مبلغاً وقدره 652 دينارا بعد الأخذ بعين الاعتبار راتب الثالث والرابع عشر واقع في محله ومستخلص استخلاصاً سائغاً وسليماً من البينات المقدمة في هذه الدعوى وقد جرى احتساب حقوق المدعى على هذا الأساس وأن لا مبرر لتدخل محكمتنا في ذلك فإن ما جاء في هذا السبب من أسباب الطعن يكون غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها فيما توصلت إليه حول عدم توافر الفصل التعسفي بجانب الطاعن.
وفي ذلك فإن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع لها الصلاحية في وزن وتقدير البينات وقد وجدت أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن إنهاء خدمات المدعي لدى المدعى عليه لم يكن إنهاءً تعسفياً على اعتبار ان الإنهاء جاء طبقاً لأحكام المادتين ( 40 46) من قانون العمل والمادة (79) من النظام الداخلي للمدعى عليه.
وحيث لا يوجد مبرر للتدخل فيما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص كونه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وله ما يبرره من البينات التي أثبتت أن المدعي قام بالتهجم على أحد زملائه وشتمه وتحقيره وكذلك تحقير إدارة الفرع والتي تعتبر ممثلاً لصاحب العمل طبقا للفقرة التاسعة من المادة (40) من قانون العمل التي تجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون إشعار وبدلالة المادة (46) من القانون ذاته التي لا تعتبر الفصل تعسفياً إذا توافر المبرر له وكذلك المادة (79) من النظام الداخلي للبنك المدعى عليه الداخلي التي تجيز الفصل بموجب قانون العمل فإن هذا السبب يكون لكل ما تم بيانه غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم الحكم بالفائدة القانونية.
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف بردها للطعن الإستئنافي تكون قد أيدت الحكم المطعون فيه بجميع مشتملاته وعناصره ومن ضمنها الحكم بالفائدة القانونية، وبالتالي فإن مجادلة الطاعن بعدم الحكم بالفائدة القانونية لا طائل منها وتخالف الواقع الثابت في القرار المطعون فيه مما يتعين رد هذا السبب أيضاً.
لهــذه الأسبــــــاب
نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:32 صباحا  الزوار: 1499    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved