||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626537
عدد الزيارات اليوم : 13120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 204 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/9/2

نقض مدني
رقم:204/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك
الطاعـــن: منذر أحمد مقبل عواد/تلفيت وكيله المحامي المناب عثمان صيام/رام الله المطعون ضده: عصام عوض محمد عوض الريماوي/رام الله ـ المنطقة الصناعية وكيله المحامي شفيق شلش/رام الله
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 7/6/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/4/2009 في الاستئناف المدني رقم 58/2008 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 1575 شيكلاً عن بدل الاجازة السنوية (بواقع 75 شيكل مضروبه بعدد أيام الاجازة المستحقة عن السنة وهي 21 يوماً) ورد ما يزيد على ذلك مما ورد في لائحة الدعوى وعلى ان يتحمل كل طرف أتعاب محاميه والرسوم والمصاريف التي تكبدها لانه خسر جزءاً من دعواه.
يستند الطعن للاسباب التالية:-
1) أخطأت المحكمة في عدم رد الإستئناف شكلاً لعدم دفع الرسوم كون المستأنف وهو رب العمل غير معفى من دفعها حسب القانون.
2) أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بعدم الأخذ بشهادة المدعي لنفسه واستبعاد هذه الشهادة لمخالفتها قانون البينات حسب حكمها دون ان تلتفت إلى ان نصوص قانون البينات ليست نصوصاً آمره وبالتالي ليست من النظام العام يجوز مخالفتها ما لم يعترض الخصم على ذلك في الوقت المناسب.
3) أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي للمدعي بناء على البينات المقدمة، وأخطأت بما توصلت إليه من نتيجة بان المدعي لم يتم فصله فصلاً تعسفياً وذلك بناء على أقوال شهود المدعى عليه (المطعون ضده) المتناقضة والمخالفة للواقع والقانون وبذلك تكون قد اعتمدت في حكمها على بينة غير قانونية.
وطلب الطاعن قبول الطعن وبالتالي فسخ الحكم المطعون فيه فيما يتعلق برد الدعوى ببدل المكافأة وبدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي وإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغاً وقدره (6300) شيكلاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم المطعون ضده بواسطة وكيله لائحة جوابية جاء فيها ان الطعن في الاستئناف معفى من الرسوم لان القضايا العمالية معفاة من الرسوم وان الحكم المطعون فيه جاء موافقاً للقانون والطعن مقدم ضد شخص غير ذي صفة وطلب بالنتيجة رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 579/2001 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده للمطالبة بحقوق عمالية مستحقة مقدارها (7875) شيكلاً، وقد احيلت الدعوى بعد ذلك إلى محكمة صلح رام الله وسجلت تحت رقم 635/2001. ونظراً لعدم حضور المدعى عليه او تقديمه لائحة جوابية قررت المحكمة محاكمته حضورياً، وبنتيجة المحاكمة قررت الزامه بدفع مبلغ 6300 شيكلاً بدل حقوق عمالية للمدعي اضافة إلى مبلغ 50 ديناراً اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 23/2004، ووجدت المحكمة ان الحكم المستأنف صدر في غياب المستأنف وعليه قررت بتاريخ 10/9/2005 قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة الصلح للسماح للمستأنف بتقديم بيناته ودفوعه ثم تقديم البينة المفندة إن وجدت وإصدار القرار على ضوء ذلك على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بنتيجة الدعوى.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة من بينة المدعي والمدعى عليه ان المدعى عليه قام بفصل المدعي من عمله وبناء عليه قررت الحكم له بمبلغ (6300) شاكلاً بدل كامل حقوقه عن عمله لدى المدعى عليه وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 58/2008، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه للاسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الاول المتعلق برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسوم كون المستأنف هو رب العمل، ولما كان الاعفاء من دفع الرسوم وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ووفق صريح نص المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 جاء لمصلحة العامل فقط لا لمصلحة رب العمل، وحيث إن المادة (39 من قانون رسوم المحاكم النظامية تقضي بعدم قبول أي استئناف خاضع للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنه مقدماً أو تم تأجيله بموجب أحكام القانون.
ولما كان المطعون ضده قد تقدم باستئنافه دون دفع الرسوم الواجبة او أي جزء منها ولم يتم تأجيلها، فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لهذا السبب، ولما لم تفعل فإن حكمها يكون حرياً بالنقض.
منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وعدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسوم القانونية عنه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر بالاغلبية تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/2/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
قرار المخالفه المعطى من القاضي
محمد سامح الدويك
بالتدقيق أجد أن الدعوى انطوت على المطالبة بحقوق عمالية وبانها معفاه من الرسم طبقاً لاحكام المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 التي تنص على انه (يعفى العمال من الرسوم القضائيه التي يرفضونها نتيجة نزال يتعلق ..... الخ.
والمستفاد من هذا النص ان اعفاء العامل من دفع الرسم القانوني يكون عند تحريكه الدعوى للمطالبة بحقوقه العمالية وبان صاحب العمل مكلف بدفع الرسم عند تحريكه لدعواه سواء كانت هذه الدعوى اصلية ام متقابلة ولا يرد القول ان صاحب العمل يخضع للرسم عندما يطعن بالحكم الصادر ضده لمصلحة العامل (المدعي) والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية بأكثر مما لا تحتمل آخذين بعين الاعتبار ان الدعوى العمالية التي يحركها العامل المعفاه من الرسم ابتداء سوف يصار إلى تحميله له عند فرض الرسم على صاحب العمل المدعى عليه الرابح لدعواه في مرحلة الطعن وهذا غير جائز قانوناً ويخالف المنطق.
ولما كان ذلك وكان المدعى عليه (صاحب العمل) هو الطاعن في مرحلة الاستئناف فإن طعنه والحالة هذه يغدو غير خاضع للرسم القانوني.
لذا وخلافاً لما ذهبت اليه الاكثرية المحترمة أرى ان الطعن الاستئنافي المقدم من صاحب العمل لا يخضع للرسم القانوني طبقاً للمفهوم المتقدم بيانه وبالتالي يتوجب معالجة الطعن الماثل حسب الأصول.
القاضي المخالف

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:43 صباحا  الزوار: 1721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved