||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626068
عدد الزيارات اليوم : 12651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 62 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/17

نقض مدني
رقم:62/2009
رقم:65/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، فريد مصلح، عثمان التكروري ،فتحي أبو سرور.

الطعــــــــــن الأول: شركة التوريدات والخدمات الطبية/ رام الله . وكيلها المحامي رمزي بقلة/ القدس. المطعون ضــــــــــدها: ريم قاسم محمود إرشيد/ جنين. وكيلها المحامي موسى كردي/ رام الله. الطعــــــــــن الثاني: ريم قاسم محمد إرشيد/ جنين. وكيلها المحامي موسى كردي/ رام الله. المطعون ضدها : شركة التوريدات والخدمات الطبية/ رام الله. وكيلها المحامي رمزي بقلة/ القدس.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة في الطعن الأول رقم62/2009 بتاريخ 26/2/2008 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله بتاريخ 19/1/2009 في الاستئناف المدني رقم 113/2008 والمتضمن رد الاستئنافين الأصلي والتبعي وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بأية أتعاب محاماة.
كما تقدمت الطاعنة في الطعن الثاني 65/2009 بطعنها هذا بتاريخ1/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/1/2009 في الاستئناف المدني رقم113/2008
والقاضي برد استئناف الطاعنة رقم159/2008 المقرر توحيده مع الاستئناف الأصلي وعدم الحكم بأية أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن الأول فيما يلي :
أولا: أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وفي تطبيق القانون على وقائع الدعوى ولم تعالج البينات الخطية والشفوية المقدمة من الجهة الطاعنة (المدعى عليها).
ثانياً: أخطأت محكمة الاستئناف في تفهم ما نص عليه القانون بخصوص مكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي والذي يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه.
ثالثاً: لقد وقع قصور في تسبيب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مخالفة بذلك أحكام المادة (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
رابعاً: أخطأت محكمة الاستئناف في عدم إجابتها على النقاط القانونية التي أثارها الطاعن.
خامساً: الحكم المطعون فيه ورد خاليا من تفسير خضوع المبلغ المحكوم به للفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام بواقع 9% مخالفا بذلك ما استقرت عليه السوابق القضائية بالرغم من أن وكيل المدعية (المطعون ضدها) غير مخول قانوناً بالمطالبة بالفائدة القانونية لخلو الوكالة الخاصة الممنوحة له والمحفوظة في ملف الدعوى من هذا الحق.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاَ وموضوعاَ وإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع لإجراء المقتضى القانوني.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها:
أولاً: اثبت الشهود تمتنع المطعون ضدها بالأجر المسمى والبالغ 3361 شيكلا والمزايا والعلاوات النقدية.
ثانياً: ثبت من البينة أن الجهة الطاعنة قامت بفصل المطعون ضدها فصلا تعسفيا خلافا لل مادة (41) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
ثالثا: المطعون ضدها معفاه من الرسوم القضائية المتعلقة بالأجور والعلاوات والبدلات والمزايا وهي جزء من الأجر عملا ب المادة (1) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وكذلك بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي.
وطلب وكيل المطعون ضدها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتتلخص أسباب الطعن الثاني في:
أولا: القرار المطعون فيه مشوب بعيب تطبيق أحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على الوقائع والبينات المقدمة في الدعوى.
ثانياً: أخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف الفرعي تبعا لخطأ محكمة الموضوع دون أن تقدم المطعون ضدها اية بينة تفيد أن الطاعنة قد تقاضت بدل إشعار.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا وتعديل الحكم المتعلق بالشق محل الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتقدمت المطعون ضدها في الطعن الثاني بلائحة جوابية ورد فيها:
أولا: الطعن مردود شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.
ثانيا: الطعن مخالف لأحكام المادتين (225و237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ثالثا: ان مطالبات الجهة المدعى عليها مشوبة بعيب الصحة.
رابعا: الجهة الطاعنة لم تدفع الرسم القانوني على جميع مطالبتها بلائحة الدعوى.
وطلب وكيل المطعون ضدها رد الطعن ورد الدعوى المقدمة من الجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان كلا الطعنين من ذات الخصوم وينصان على ذات الحكم المطعون فيه فإننا نقرر ضمهما ً وإصدار الحكم فيهما معاً.
وحيث أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيان شرائطهما الشكلية فإننا نقرر قبولهما شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع فأن ما يستفاد من أوراق الدعوى أن المدعية ريم قاسم محمود إرشيد من جنين أقامت دعوى لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/4/205 سجلت تحت رقم 114/2005 ضد المدعى عليها شركة الخدمات والتوريدات الطبية لمطالبتها بحقوق عمالية مقدارها 162725 شيكلا جديدا للأسباب الواردة في لائحة دعواها.

وتقدم وكيل المدعى عليها بالرد على لائحة الدعوى في جلسة 25/6/2005 وأنكر استحقاق المدعية لأية مطالب وردت في لائحة الدعوى.
وبتاريخ 26/3/2009 قررت محكمة البداية الحكم للمدعية بمبلغ 111136 شيكلا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام دون الحكم بأية أتعاب محاماة.
وبتاريخ19/1/2009 قررت محكمة استئناف رام الله رد الاستئناف الأصلي رقم 113/2008 المقدم من المدعى عليها وكذلك الاستئناف الفرعي رقم159/2008 المقدم من المدعية ضد قرار محكمة البداية المشار إليه دون الحكم بأية أتعاب محاماة وتأييد القرار المستأنف.
لم تقبل المدعية والمدعى عليها المستأنفتان بهذا القرار فطعنتا فيه للأسباب أنفة الذكر.
وعن أسباب الطعن:
وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن الأول والسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الثاني نجدهما يتعلقان بوزن البينة وحيث ان وزن البينة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت إليها مستندة للبينات المقدمة في الدعوى ولها أصل في أوراقها ومنسجمة معها وحيث لا نجد ما يسوغ لمحكمتنا التدخل في ذلك فإن هذه الأسباب تغدو غير وارده ونقرر ردها.
أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب بالطعن الأول فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت موضوع بدل الفصل التعسفي وبدل نهاية الخدمة وفقا لأحكام المادة (41) من قانون العمل معالجة سليمة وفي ضوء ما ثبت أمامها من أن الطاعنة (المدعي عليها) قد أشعرت وزارة العمل بإعادة هيكلية المؤسسة التي بسببها تم إنهاء عمل المدعية لديها وبالتالي فإن هذا السبب أيضاً غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن الأول فلم تبين الطاعنة مواطن القصور في تسبيب الحكم والنقاط القانونية التي أغفلت محكمة الاستئناف معالجتها وقد ورد هذان السببان مجملين وعامين على خلاف ما تنص عليه المادة (238/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأمر الذي يستوجب الالتفات عنهما.
أما بالنسبة للسبب الخامس من أسباب الطعن الأول المتعلق بالفائدة القانونية ولما كان قضاء محكمة النقض جرى على أنه يشترط للحكم بالفائدة القانونية أن ينص القانون أن للمدعي المطالبة بالفائدة على المبلغ المدعى به، ولما كان موضوع الدعوى محل النظر هو المطالبة بحقوق عمالية ولا يوجد نص في قانون العمل أو أي قانون آخر يجيز الحكم بالفائدة على مبلغ التعويضات المستحقة للعامل وفق أحكام القانون، فان الحكم بالفائدة والحال هذه يغدو غير مستند إلى قانون ويكون سبب الطعن من هذه الناحية واردا والحكم المطعون فيه حريا بالنقض لهذا السبب.
لهــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن بالنسبة للحكم بالفائدة فقط، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك، بحيث يصبح الحكم بإلزام المدعى عليها الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به دون الحكم بأية فائدة وأتعاب محاماة
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:30 صباحا  الزوار: 1841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved