||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626064
عدد الزيارات اليوم : 12647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 293 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/17

نقض مدني
رقم: 293/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري،عزمي طنجير،محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــــنة: شركة المشرق للتأمين/ رام الله وكيلها المحامي داود مسعد/ رام الله المطعون ضده: علي حسين كمال أبو عيشة/ رام الله وكيلاه المحاميان إبراهيم البرغوثي ومجدي الحردان/ رام الله

الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 3/6/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 4/5/2010 في الإستئناف المدني رقم 23/2010 القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً بخصوص جزئية إحتساب بدل العجز الجزئي الدائم ورد باقي أسباب الإستئناف وتعديل الحكم بحيث يصبح الحكم على الجهة المدعى عليها (المستأنفة) بأن تدفع للمستأنف مبلغاً وقدره (36212) دولاراً بالإضافة إلى (3073) شيكلاً، وتكبيد المستأنفة رسوم الإستئناف دون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه الدرجة من درجات التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
أخطأت محكمة الإستئناف في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ذلك أن الدعوى


أقيمت أساسا ضد (شركة التأمين) وهي الطاعنة بصورة منفردة وبينما الخصم الأساس هو صاحب العمل، وكان على المدعي أن يحرك الدعوى ضد صاحب العمل وشركة التأمين (الطاعنة) متلازمان وليس منفردان، فالعلاقة التعاقدية والآثار الناتجة عنها محصورة بين طرفي التعاقد وهي العامل وصاحب العمل ولا تكون مباشرة بين العامل وشركة التأمين.
أخطأت محكمة الإستئناف في تطبيق القانون على واقع الدعوى فطبقت نص المادة 120/1 من قانون العمل بينما نص الفقرة الثانية هو واجب التطبيق كما أخطأت في الحكم ببدل 40% من مقدار المبلغ المحكوم به بدل أتعاب محاماة حيث بالغت به كثيراً.
بالتناوب، إذا قررت المحكمة إلزام المدعى عليها (الطاعنة) بدفع المبلغ فإنه يخضع للرسملة على غرار قانون التأمين وحيث لا يوجد نص في قانون العمل يشير إلى عدم الرسملة، مع العلم أن الإصابات الناتجة تكون خاضعة للرسملة، وعليه فإن المبلغ يدفع بالتقسيط وحتى بلوغ العامل سن الستين بدفعات شهرية.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه ورد الدعوى مع تكبيد المطعون ضده بكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 15/6/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 322/2007 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعنة(المدعى عليها) موضوعها المطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية اللاحقة به نتيجة إصابته بحادث عمل ، وجاء في لائحة الدعوى أن المدعي (مواليد

( 3/9/1982) يعمل لدى شركة الجمال للطباعة والإستثمار بوظيفة طابع على ماكينات الطباعة براتب شهري إجمالي قدره 4500 شيكلاً منها 4000 شيكلاً راتب أساسي و 500 شيكلاً علاوة غلاء معيشة، وأنه مؤمن بدل إصابات العمل لدى الشركة المدعى عليها لصالح الشركة التي يعمل فيها براتب شهري أساسي وقدره 666 دولاراً أمريكياً، وانه بتاريخ 9/11/2005 تعرض لحادث عمل وقد ألحقت به الإصابة عجزاً وظيفياً دائماً بنسبة 15% وتكبد مصاريف طبية وعلاجية ومواصلات مبينة في اللائحة.

وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن المدعي يستحق نتيجة إصابة العمل الثابتة بدل التعويضات التالية حسب قانون العمل الفلسطيني النافذ وهي كما يلي:-

بدل تعطل عن العمل بمعدل 75% من الأجر اليومي عند وقوع الإصابة 11 أسبوع تعطل عن العمل X 7 أيام X 666 دولاراً X 75% = 1282 دولاراً.
بدل تعويض عن العجز الدائم الجزئي على أساس ما تبقى له من تاريخ الحادث في 9/11/1982 والبالغة هذه المدة (13254 يوم وهي تفاصيل (مدة 3500 يوم عمل) 15% نسبة العجز X 80% النسبة المقررة في قانون العمل X 13254 يوم عمل حتى بلوغه سن الستين X 666 دولار الأجر الشهري/ 30 يوم عمل = 35308 دولاراً.
بدل مصاريف طبية ومواصلات مبلغ 3073 شيكلاً، المجموع 36590 دولاراً + 3073 شيكل.

وبذلك قررت الحكم للمدعي بمبلغ 36590 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى مبلغ 3073 شيكلاً ورد المطالبة فيما جاوز ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دولاراً أتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف


المدني رقم 23/2010، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن المادة 127/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد نصت صراحة على (إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما)، وأن المدعي قد استعمل حقه المنصوص عليه في القانون باختيار الشركة المدعى عليها لإقامة دعواه عليها للمطالبة بتعويضاته وأن الدعوى أقيمت على خصم حقيقي للمدعي وأن القانون لا يوجب خصومة صاحب العمل مع الشركة لصحة الخصومة في الدعوى.

كما وجدت المحكمة أن المادة 120 من قانون العمل قد أوضحت طريقة إحتساب بدل إستحقاق المصاب في حالة العجز الجزئي الدائم وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في طريقة إحتسابها لما يستحقه المدعي في دعواه كان تطبيقاً سليماً ومنسجماً مع القانون إلا أن المحكمة قد احتسبت المدة المتبقية للعامل حتى بلوغه سن الستين من تاريخ الإصابة علماً بأنها قد حكمت له ببدل تعطله كاملاً وبالتالي تكون بإضافة هذه المدة إلى تاريخ مباشرة العامل للعمل في 1/2/2006 قد أعطته أكثر مما يستحقه حيث كان يتوجب إحتساب ما تبقى من عمره حتى بلوغ سن الستين من تاريخ عودته للعمل في 1/2/2006 وبالتالي فإن عمر المصاب بهذا التاريخ يساوي 23 سنة وستة أشهر و 28 يوماً وتبقى له حتى بلوغ سن الستين 36 سنة و5 أشهر ويومان، وتساوي 13112 يوماً X 15% X80% X 666 الأجر الشهري/ 30 يوم عمل ويساوي 34930 دولار، وبإضافة هذا المبلغ إلى المبلغ المحكوم به والذي لم يكن محل طعن وجدت المحكمة أن المبلغ الإجمالي المستحق للمستأنف عليه هو 36212 دولاراً و 3073 شيكلاً، ولذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وعودة إلى أسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بعدم صحة الخصومة، ولما كانت محكمة الإستئناف قد بينت في حكمها المطعون فيه أن المادة 127/2 من قانون العمل رقم 2 لسنة 2000 قد تركت الخيار للعامل المصاب في مطالبة أي من صاحب العمل أو شركة التأمين بحقوقه المترتبة على إصابة العمل وان


العامل قد استعمل خياره هذا بمخاصمة شركة التأمين والخصومة صحيحة ولما كان هذا الذي قررته محكمة الإستئناف يتفق وصحيح القانون فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.

وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بكيفية حساب مقدار التعويض، فإننا نجد أن محكمة الإستئناف قد أعملت نص المادة 120من قانون العمل بصورة متفقة وأحكام القانون وطبقتها تطبيقاً سليماً، أما بالنسبة لأتعاب المحاماة وحيث أن محكمة الإستئناف قد بينت أن تقدير أتعاب المحاماة يعود لمحكمة الموضوع وأن مبلغ الأتعاب المحكوم به لا يساوي 40% من المبلغ المحكوم به كتعويض بل 4.16% وهو ليس مبالغاً فيه، وأن هذا الذي قررته موافق للقانون، فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد أيضا.

وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق برسملة المبلغ المحكوم به، ولما كانت محكمة الإستئناف قد بينت أن إخضاع المبلغ إلى للرسملة قول يحتاج إلى قانون يؤيده، وأن المحكمة لا تقيس ما يستحقه العامل جراء إصابته أثناء عمله على ما نص عليه قانون التأمين بخصوص حوادث الطرق، وهذا القول يوافق صحيح القانون فإن هذا السبب يغدو أيضاً غير وارد وحرياً بالرد.
منطوق الحكم

لهـذه الأسبـــــــــــاب
نقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:38 مساء  الزوار: 5043    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved