||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624526
عدد الزيارات اليوم : 11109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/5/4

نقض مدني
رقم: 73/2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي السيد فريد الجلاد وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــــن: يوسف عبد الله محمود عصفور رام الله وكيله المحامي صلاح جودة/ رام الله المطعون ضده: عمر عبد الرحمن محمود عبد الجابر/ مادبا- الأردن وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/1/2011 لنقض القرار الصادر من محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 29/12/2010 في الإستئنافين الموحدين( الأول برقم 321/2010 والثاني برقم 360/2010) القاضي برد الإستئناف الاول موضوعاً وقبول السبب الأول من أسباب الإستئناف الثاني وعملاً بالمادة (223/2) من قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف وحسم مبلغ 324 ديناراً من المبلغ المحكوم به للمدعي وعدم الحكم بالفائدة وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف الإستئنافية ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ومجحف بحقوق الطاعن.

القرار المطعون فيه مخالف للقانون لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في أسباب الحكم الواقعية.
أخطأت محكمة الإستئناف بعدم معالجة الأسباب الثاني والثالث والرابع من لائحة الإستئناف الثاني.
أخطأت محكمة الإستئناف بعدم معالجة ما جاء في البند الخامس من لائحة الإستئناف الثاني.
أخطأت محكمة الإستئناف بعدم معالجتها لما جاء في البند السادس من لائحة الإستئناف الثاني رقم 360/2010.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في أسبابه وبالعمومية والإبهام إضافة إلى مخالفته للقانون.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأصلية و/ أو بالتناوب إعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني وتكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب وكيله من خلالها رد الطعن شكلاً و/ أو موضوعاً وتثبيت القرار المطعون فيه مع تضمين الطاعن للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي عمر عبد الرحمن محمود أقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما:
1. يوسف عبد الله عصفور.
2. شركة جنيفا للتجارة والتوكيلات العامة المساهمة الخصوصية لمطالبتهما بقيمة أضرار ناجمة عن حادث عمل مبلغاً وقدره (64338) ديناراً أردنياً وذلك إستناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 160/2004 بتاريخ 18/5/2010 المتضمن الحكم للمدعي على المدعى عليه الأول بمبلغ 130800 شيكل تعويضاً عن إصابة العمل موضوع الدعوى والفائدة القانونية بواقع 9% عن هذا المبلغ من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ورد الدعوى بالزيادة لعدم الثبوت ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية لعدم الخصومة وتضمين المدعى عليه الأول مبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.
لدى طعن المدعي في هذا القرار إستئنافاً بموجب الطعن الإستئنافي رقم 321/2010 وكذلك المدعى عليهما في هذا القرار بموجب الطعن الإستئنافي رقم 360/2010 جرى توحيد الطعنين وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة إستئناف رام الله حكمها في الطعنين (321/2010 و 360/2010) بتاريخ 29/12/2010 المتضمن رد الإستئناف الاول موضوعاً وقبول السبب الأول من الإستئناف الثاني وتعديل الحكم المستأنف وحسم مبلغ 324 ديناراً من المبلغ المحكوم به للمدعي وعدم الحكم بالفائدة القانونية وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة.
لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليه يوسف فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيله.
وعن أسباب الطعن:-
عن الأسباب الاول والثاني والثالث وحاصلها النعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول وإجحافه بحقوق الطاعن وكذلك مخالفته للمادتين (174و175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وفي ذلك نجد أن المادة (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة2001 نصت على أنه:
(تتضمن لائحة الطعن بالنقض البيانات التالية):-

بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة.

والمستفاد من المادة بفقراتها آنفة الإشارة أن لائحة الطعن يجب أن يبين فيها الطاعن أسباب الطعن بصورة محددة وواضحة والحكمة من ذلك تتمثل في أن تتمكن محكمة النقض من معالجة هذه الأسباب معالجة تفصيلية وواضحة بعد الوقوف على حقيقتها وقصد الطاعن من ورائها.
ولما كان ذلك وكانت هذه الأسباب مشوبة بعيب الغموض والإبهام على نحو جعلها مخالفة لمتطلبات أحكام المادة سالفة الذكر إذ لم يبين الطاعن ماهية مخالفة القرار المطعون فيه للأصول والقانون والإجحاف اللاحق به وماهية مخالفته للمادتين (174و175) من القانون المذكور لكي يتسنى لمحكمتنا مناقشة ذلك الأمر الذي يتعين معه ردها، وعليه نقرر رد هذه الأسباب.
وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها بعدم معالجة الأسباب الثاني والثالث والرابع من لائحة الإستئناف الثاني 360/2010 معالجة قانونية وسلمية.
وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة بالإستئناف أثارت في طعنها الإستئنافي رقم 360/2010 ضمـن الأسباب الثانـي والثالـث والرابـع طعوناً تتصل فـي مخالفـة القـرار المستأنـف لأحكام المادتين(174و175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك خطأ محكمة أول درجة بالأخذ بالبينة الشفوية المليئة بالتناقض والأكاذيب وكذلك خطأها في الأخذ بالبينة الخطية المتعلقة بالعجز الذي يدّعي به المدعي، ونجد أن محكمة الإستئناف عندما عالجت هذه الأسباب وردتها عمدت إلى تعليل مفاده (نجد أن محكمة الدرجة الأولى وبخلاف ما يبديه المستأنفان قد أشارت بإسهاب وتفصيل لوقائع الدعوى والى البينات الخطية والشفوية المقدمة فيها وبينت الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بالتقارير الطبية الصادرة من المملكة الأردنية الهاشمية كما بينت ما استندت إليه من أقوال شهود الجهة المدعية التي لم يرد عكسها أو ما يناقضها وخلصت من ذلك كله إلى الوقائع الثابتة من خلال تلك

البينة وبنت حكمها على السائغ منها الأمر الذي يتفق وأحكام المادتين (174و175) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
ومحكمتنا تشير إلى أن من المقرر أن الطعن في الإستئناف يشكل أداه لنقل النزاع من محكمة أول درجة إلى محكمة الدرجة الثانية وعلى نحو يعيد طرح النزاع مجدداً أمام محكمة الإستئناف لتقول كلمتها مجدداً في حدود النقطة أو النقاط مطرح النزاع من خلال حكم معلل ومسبب يصلح أساساً لبسط الرقابة عليه من قبل محكمة النقض.
ولما كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف قد اكتفت بالدور الرقابي على قرار محكمة أول درجة بأن نصبت من نفسها محكمة نقض ونأت بنفسها عن أن تكون محكمة موضوع الأمر الذي جعل من حكمها وطبقاً لهذه الأسباب المثارة أمامها مخالفاً لمنهج بناء الأحكام الواجب سلوكه من قبل محاكم الموضوع بحيث تعمد هذه المحاكم إلى معالجة النزاع الذي جرى طرحه مجدداً أمامها بصورة تفصيلية بتبيان ماهية المطالبة وأدلة الإثبات المقدمة عليها والدفوع المثارة حولها وبالتالي التوصل فيما إذا كانت المطالبة واقعة في محلها ومتفقة مع القانون أم لا وما يستتبع ذلك من توافق أو اختلاف مع ما توصلت إليه محكمة أول درجة وبالتالي تأييد الحكم المستأنف أو إلغائه ولما لم تفعل ذلك محكمة الإستئناف، الأمر الذي يتعذر معه على محكمتنا مراقبة ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بحدود النقطة أو النقاط محل النزاع الذي جرى طرحه أمامها مجدداً، وحيث أن مخالفة محكمة الإستئناف الأصول الواجب مراعاتها عند إصدار حكمها بوصفها محكمة موضوع يجعل من قرارها المطعون فيه مشوباً بعيب البطلان المتعين معه نقضه لورود هذا الطعن عليه.
وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها في عدم معالجة البند الخامس من أسباب الطعن الإستئنافي، وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة بالإستئناف أثارت في السبب الخامس من أسباب إستئنافها طعناً يتصل في أن قاضي محكمة البداية حكم بعلمه الشخصي فيما يتصل بنسبة العجز 50% بعد قراره باعتماد المبرزين م/1 و م/2، ولدى تصدي محكمة الإستئناف لهذا الطعن اعتبرت أن ما جاء في الرد على السبب الأول من أسباب الإستئناف الآخر فيه الرد الكافي على هذا السبب لعلة التطابق بينهما، وحيث أن السبب الثالث

من أسباب الطعن الإستئنافي الآخر المقدم من المدعي برقم 321/2010 اتصل في النعي على محكمة أول درجة خطأها في رد الدعوى عن الشركة المدعى عليها وحيث أن السبب الخامس من أسباب الطعن رقم 360/2010 انصب على إعتماد نسبة العجز، الأمر الذي ينفي التطابق في السببين المذكورين خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه في حدود ذلك لورود هذا السبب عليه.
وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها في عدم معالجة ما جاء في البند السادس من لائحة الإستئناف رقم 360/2010 معالجة قانونية سليمة، وفي ذلك نجد أن السبب السادس من أسباب الإستئناف اتصل في تخطئة محكمة البداية بعدم السماح للمستأنفين بتقديم بيناتهما.
وقد توصلت محكمة الإستئناف وفي سبيل معالجتها لهذا الطعن أن الجهة الطاعنة بالإستئناف وأثناء نظرها الطعن الإستئنافي فوتت على نفسها الفرصة في تقديم تلك البينة وقصرت بحقها في ذلك، وحيث أن محكمتنا تقر محكمة الإستئناف على ذلك سيما وأنها لم تطلب من محكمة الإستئناف تقديم مثل هذه البينة المدعى بها، وحيث أن عدم طلب ذلك ينبئ بتوافر قاعدة أن المقصر أولى بالخسارة، وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب السابع وحاصله تذرع الجهة الطاعنة وتمسكها بأن مهمة محكمة الإستئناف بحث ومعالجة النزاع في حدود طلبات المستأنف، وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن أن يكون ترديداً للطعن الوارد في السبب الرابع سالف الذكر الأمر الذي يجعل من الرد على السبب الرابع يشكل رداً على هذا السبب وتحيل إليه تحاشياً للتكرار.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
وبالبناء على ما تقدم تقرر محكمتنا نقض القرار المطعون فيه طبقاً لما جاء في ردنا على السببين الرابع والخامس من أسباب الطعن الماثل وإعادة الأوراق لمحكمة الإستئناف لإجراء المقتضى القانوني وعلى أن ينظر في الدعوى من قبل هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:36 مساء  الزوار: 1479    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved