||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625307
عدد الزيارات اليوم : 11890
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 571 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/12

نقض مدني
رقم :571/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــنة: شركة المجموعة الأهلية للتامين/ رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل المطعون ضده: عماد إسماعيل عمر بصيله/ الخليل وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعنين الاستئنافيين رقم 194/2009 و 235/2009 بتاريخ 14/10/2010 المتضمن رد الاستئناف الأصلي موضوعا (رقم 194/2009) وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
وزوال الاستئناف (الفرعي ) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :
القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وواجب الإلغاء.
القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا صحيحا وتنقصه البحث العلمي.
أخطأت محكمه استئناف القدس في تصديقها للقرار المطعون فيه والصادر عن محكمه بداية الخليل من أن الحادث هو حادث عمل وانه وقع للمطعون ضده أثناء ساعات العمل.
أخطأت محكمه استئناف القدس فيما توصلت إليه في تصديقها القرار المطعون فيه والصادر عن محكمه بداية الخليل في عدم رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية لمخالفه صاحب العمل شروط بوليصة التأمين .
و/ أو أخطأت المحكمة بعدم تفعيل وتطبيق مبادئ الرسمله ــ الدفع الفوري ــ ورسملة مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون ضده وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا وإجراء المقتفى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها برد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة، قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي عماد إسماعيل عمر بصيله أقام هذه الدعوى لدى محكمه بداية الخليل في مواجهه المدعى عليهما .
شركة نور الدين نيروخ وشركاه للتجارة والاستثمار العادية العامة ممثلة في السيد نور الدين نيروخ / الخليل شارع المسكوبية.
شركة المجموعة الأهلية للتامين / رام الله .
للمطالبة بمبلغ 293860 شيكلا عبارة عن تعويضات جراء الإصابة بحادث عمل .
باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 200/2006 بتاريخ 31/5/2009 المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي بالتضامن والتكافل فيما بينهما مبلغا وقدره (120430) شيكلا ورد المطالبة بالفائدة القانونية وبربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وكذلك رد المطالبة ببدل أتعاب محاماة بواقع 13 % وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليها شركة المجموعة الأهلية للتامين في هذا الحكم استئنافا طبقا للاستئناف الأصلي رقم 194/2009.
وكذلك طعن المدعي في هذا الحكم استئنافا طبقا للاستئناف المتقابل رقم 235/2009.
وبعد أن سارت محكمه الاستئناف في الطعنين معا واستكملت إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت حكمها في الطعنين رقم 194/2009 و 235/2009 بتاريخ 14/10/2010 المتضمن رد الاستئناف الأصلي وزوال الاستئناف الآخر الفرعي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والأتعاب.
لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليها شركه المجموعة الأهلية للتامين فطعنت فيه لدى محكمه النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 22/11/2010.
ابتداء نشير إلى أن صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على إفادتها أو ذكرها.
وعليه وباستعراض ملف الدعوى في مرحله الاستئناف نجد ما يلي:
إن محكمة الاستئناف طبقت أحكام المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تطبيقا يخالف القانون والأصول كون مخاصمه الشركة المحكوم عليها في مرحله أول درجة بالتكافل والتضامن مع شركة المجموعة الأهلية للتامين يكون بانضمام شركة نور الدين نيروخ وشركاه للتجارة والاستثمار في الشركة الطاعنة بالاستئناف منضمة إليها في طلباتها طبقا لأحكام المادة سالفة الإشارة وليس كمستأنف عليها والانضمام في طلبات الطاعن يأخذ المخاصم انضماميا الأمر الذي يجعل من انضمام شركة نور الدين نيروخ في المستأنف عليه (المدعي عماد) إجراءا باطلا يتوجب نقضه
إن قيام المدعي بتقديم طعن استئنافي ضد القرار الصادر من محكمه أول درجه وفي مواجهه المحكوم عليها شركه المجموعة الأهلية للتامين يوجب على محكمه الاستئناف أن تفعل أحكام المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أيضا باختصام شركه نور الدين نيروخ وشركاه للتجارة والاستثمار مخاصمه انضمامية منضمة إلى المستأنف عليها شركة المجموعة الأهلية للتامين .
وحيث أن محكمه الاستئناف لم تنهج هذا النهج ضمن إطار الاستئناف المقدم من المدعي الأمر الذي يجعل حكمها المطعون فيه أيضا مشوبا بعيب البطلان ويتعين نقضه.
منطوق الحكم
وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمه النقض الحكم المطعون وإعادة الأوراق لمحكمه الاستئناف لإجراء المقتفى القانوني وعلى أن ينظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتـــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:39 مساء  الزوار: 1375    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved