||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625278
عدد الزيارات اليوم : 11861
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 224 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/1/19

نقض مدني
رقم:224 /2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــــــن: عاطف إبراهيم عبد الرحمن مشايخ / بيت لحم. وكيله المحامي مازن عوض / بيت لحم. المطـــعون ضدها: شركة المشرق للتأمين / رام الله. وكيلها المحامي فؤاد النمري / رام الله.
الإجـــــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 6/5/2010لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/4/2010عن محكمة استئناف القدس في الإستئنافين رقم 122/2009 و 127/2009 القاضي برد الإستئنافين من حيث الموضوع وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف التي تكبدها كل مستأنف ودون الحكم بأتعاب محاماة.
يستند الطعن إلى القول أن محكمة استئناف القدس أخطأت في عدم اعتماد نسبة العجز لدى الطاعن الناتجة عن الحادث موضوع الدعوى وبالتالي في النتيجة الحسابية التي توصلت إليها، حيث أن نسبة العجز (20%) وكان لا بد من الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل بمبلغ (196590) شيكلاً بعد الرسملة.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن والحكم بتعديل وتصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمبلغ (289590) شيكلاً بدلاً من المبلغ المحكوم به والبالغ (38024) شيكلاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 17/5/2010 ولم تقدم لائحة جوابية.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، فإن ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 116/2006 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق، وجاء في لائحة الدعوى أنه تخلف لدى المدعي نتيجة الحادث نسبة عجز دائم (20%).

وبنتيجة المحاكمة وبالنسبة لنسبة العجز قررت المحكمة أنها لا تستطيع الاعتماد على التقرير الطبي المبرز م/1 للأسباب التالية:
ذكر الشاهد جواد درويش منظم التقرير الطبي على صفحة (5) من ضبط جلسات المحاكمة أنه قام بفحص المدعي وأنه شاهد ندبة لعملية جراحية كانت من السابق على أثر حادث سير ولم يسأله ما هي العملية التي أجراها وقال(الشاهد)أن العملية ليس له علاقة بها، وفي هذا المقام كان على الطبيب أن يسأل المدعي (المصاب) ما هو نوع العملية وعن سبب الندبة ليتمكن من إصدار تقريره وفق الأصول ووفق المبررات والإجراءات الخاصة لتقييم وضع المصاب (المدعي) ولبناء تقريره وإعطاء نسبة العجز الصحيحة.
تهاتر تقرير الشاهد جواد درويش وشهادته بشهادة الدكتور صالح جابر وتقريره المبرز (د/3) لأن المدعي أجرى عمليتين للدسك وأن مكان الحادث (الإصابة) هو مكان العمليتين، وهذا طبعاً له تأثير على العمليات مكان الإصابة وأن الإصابة لها تأثير طفيف على العمليتين.
أكد الشاهد الطبيب إسماعيل خليل دنادنة على الصفحة (18) من الضبط أنه قام بفحص المدعي إكلينيكياً وتبين أنه يعاني من ألم في الظهر يمتد إلى الأطراف وهذا ما أكده المبرز (م/4) الصادر عنه إلا أن الشاهد لا يستطيع أن يحدد نسبة العجز الآن.

وبنتيجة ذلك توصلت المحكمة إلى ما يلي:
(المحكمة اطمأنت لشهادة الطبيب صالح جابر الذي ذكر على الصفحة (13) من الضبط بأنه لا يستطيع أن يحدد نسبة العجز إذا تم الفحص الذي ذكره، وهو غير متوفر في التقرير الطبي المبرز م/1، وعليه فإن المدعي لم يستطع إثبات نسبة العجز لغايات إقناع المحكمة بوجودها، وأن المحكمة يحق لها عملا بالأمر رقم 677 وتعديلاته باعتبار أن الدعوى مقامة في ظله أن تقرر للمصاب بدل ألم ومعاناة في حال عدم توفر نسبة عجز عن الحادث الذي تعرض له بحدود (10%) من المبلغ الأصلي).
(أما بخصوص بدل فقدان مقدرة على الكسب لكون المدعي عجز عن إقناع المحكمة بنسبة العجز الحقيقية التي قد تؤدي فعلاً إلى فقدان المقدرة على الكسب فإن المحكمة لا تستطيع الحكم بهذا البدل).
في ضوء ذلك واستناداً للبينة المقدمة في الدعوى والتي قنعت بها المحكمة قررت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (38024) شيكلاً للمدعي وتضمينها الرسوم عن المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ مائتي دينارا أتعاب محاماة مربوطاً هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية هذا فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 122/2009 كما لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه بالاستئناف رقم 127/2009 وقررت محكمة الاستئناف ضم الإستئنافين والفصل فيهما معاً بحكم واحد.
وفيما يتعلق بمسألة نسبة العجز وجدت محكمة الاستئناف (أن محكمة أول درجة قد استبعدت المبرز م/1 وفق التحليل الذي ذكرته المحكمة تفصيلاً في حكمها المستأنف والذي بني على أن هناك عمليات سابقة (عمليتين للدسك) كانت قد أجريت للمستأنف من قبل، ووفق التفصيل الذي ظهر في البينة المقدمة في الدعوى، وأنها بنت رأيها على أساس ما قدم من بينة فنية وهي شهادة الدكتور جواد درويش على الصفحة (5) من ضبط الدعوى، وأن تقرير الدكتور المذكور وشهادته قد تناقضت مع طبيب آخر وتقريره المبرز د/3، وبالتالي ووفق التسلسل والبناء الذي ذكرته محكمة أول درجة توصلت نتيجة لذلك التسلسل إلى قناعة مفادها عدم اعتماد المبرز م/1) وبالتالي وجدت محكمة الاستئناف (أن محكمة أول درجة قد توصلت إلى قناعتها بموجب السلطة التي تقع في نطاق وصميم اختصاصها، والذي لا تستطيع محكمة الاستئناف أن تتدخل فيها أو تغيرها بالتعديل أو النقض لذلك توصلت إلى أن ما ورد في هذا البند يصبح مستوجب الرد.
وبالنسبة لسبب الطعن المتعلق بعدم احتساب نسبة العجز لدى الطاعن (المستأنف) وعدم الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل، ولما كان على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم من بينات في ملف الدعوى وأن تقوم بوزن البينة بذاتها وتقول كلمتها فيه عملاً ب المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، إلا أنها اكتفت بالقول (إن محكمة أول درجة قد توصلت إلى قناعتها بموجب السلطة التي تقع في نطاق وصميم اختصاصها والذي لا تستطيع محكمتنا – أي محكمة الاستئناف – أن تتدخل فيها أو تغيرها بالتعديل أو النقض).
ولما كان هذا الذي أوردته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يعد تخلياً منها عن القيام بما أوجبه عليها القانون باعتبارها محكمة موضوع ولا يصلح سبباً للحكم، فإن حكمها الطعين يغدو والحال هذه حرياً بالنقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه وذلك من قبل هيئة مغايرة عملاً ب المادة 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/1/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:33 مساء  الزوار: 1229    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved