||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626056
عدد الزيارات اليوم : 12639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 472 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/2/8

نقض مدني
رقم: 472/2010
طلب وقف تنفيذ
رقم: 96/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــنة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل المطعون ضـــده: شادي عبد الكريم تيم شريتح / يطا وكيله المحامي مازن عوض / الخليل
الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 19/8/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ12/7/ 2010في الاستئنافين 128/2009و149/2009 القاضي بردهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم لأي من الطرفين بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين:
مخالفته للقانون والأصول وانه واجب الفسخ والإلغاء.
افتقاره للتعليل القانوني والبحث السليم.
افتقار الدعوى للبينة القانونية التي تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها الحكم من أن الحادث المدعى به حادث عمل.
الخطأ في اعتبار أن نسبة العجز عجز وظيفي ذلك أن الأثر الذي تخلف عن الإصابة لا يعدو أن يكون ندب ولا يشكل عجزاً وظيفياً.
الخطأ في عدم إجراء الرسملة لمبالغ تستحق على فترات زمنية لاحقة.
وقد طلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت أن الحكم الطعين يتفق والقانون وان الطعن واجب الرد.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه القانونية الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد بان المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 87/2005 لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعنة والمدعو عيسى موسى احمد حمامدة للمطالبة بتعويضات عن أضرار ناتجة عن إصابة عمل، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل أن يدفعا للمدعي الطاعن مبلغ (2229651) شيكلاً مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يرتضٍ أي من الخصوم في الحكم الصادر فتم الطعن فيه استئنافاً بالاستئنافين 128/2009, 149/2009 حيث تم توحيدهما وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها الطعين القاضي بردهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الأمر الذي لم ترتضيه الطاعنة أيضاً فبادرت للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها المبسوطة في لائحة طعنها هذا.

وعن أسباب الطعن:
وفيما يتعلق بالسبب الأول منها وحاصله النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون والأصول وانه واجب الفسخ والإلغاء, فإن هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو أن يكون كلاماً عاماً تعتريه جهالة, ذلك أن الطعن بالنقض كطريقة غير عادي من طرق الطعن في الإحكام يوجب على الكاتــب الرئيـــس

الطاعن أن يبين أوجه طعنه بياناً نافياً لكل غموض أو جهالة بحيث تكون جلية واضحة ولا يكتفي بالقول العام المجرد بل يتعين على الطاعن أن يحدد تفصيلاً العيب الذي يعزوه للحكم الطعين وموضوعه وأثره وبيان وجه الصواب الذي يعتقده.
وحيث أن أمراً كهذا لم يتوفر في هذا السبب فانه جدير بعدم الالتفات إليه.
وعن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله افتقار الحكم للتعليل القانوني والبحث السليم فإننا نجد أن الحكم الطعين جاء مستوفياً لشرائطه تعليلاً وتسبيباً وبحثاً لأوجه الدفاع والدفوع المثارة, إذ أن فرقاً بين افتقار الحكم للتعليل والتسبيب والبحث، وبين عدم اتفاق الطاعن مع ما خلص إليه الحكم من تعليل وتسبيب وعندها عليه أن يبين وجه الخطأ في التعليل والتسبيب ووجه الصواب الذي يعتقده، وبذلك نجد أن هذا السبب يشترك مع سابقه بافتقاره لمنهج بناء الطعن بالنقض وبيان أسبابه على نحو واضح لا يكتنفه إبهام أو غموض.
وعن السبب الثالث وخلاصته افتقار الدعوى للبينة القانونية التي تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها الحكم من أن الحادث المدعى به حادث عمل فإننا نجد أن لهذا الذي خلص إليه الحكم، أصل ثابت في الأوراق، وقد جاء على نحو سائغ، الأمر الذي يغدو معه جدل في الجانب الموضوعي الذي يخرج عن تخوم رقابة محكمة النقض حيث أن تقدير وزن البينة يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله عليها وله أصل في أوراق الدعوى، الأمر الذي نجد معه أن هذا السبب غير وارد.
وعن السبب الرابع من أسباب الطعن والمتمثل بالنعي على الحكم الطعين اعتبار نسبة العجز عجزاً وظيفياً والخطأ في حساب التعويض، ولما كان المشرع قد حدد نسبة عجز معينة لإصابات بعينها في حين لم يحدد نسب العجز لإصابات أخرى، فان تحديد نسب العجز لا ينحصر فيما حدده المشرع من إصابات، ذلك أن وقوع إصابة من غير تلك التي بيَّنها المشرع وحدد نسبة عجزها, لا ينفي حدوث عجز في الإصابات الأخرى التي لم يتناولها المشرع بتحديد نسبة عجز لها عند وقوعها, سيما وان البينة الفنية جاءت مؤكدة وقوع الإصابة وتحديد نسبة العجز لها, وهذا ما خلص إليه الحكم الطعين
استناداً لتقرير اللجنة الطبية المركزية المبرز م/4, ناهيك عن أن إصابة المطعون ضده في يده اليمنى وأنه يعمل نجاراً يدعم ما خلص إليه الحكم من أن العجز يشكل عجزاً وظيفياً, إلا أننا نجد أن المحكمة خلطت بين حساب التعويض الناتج عن العجز الدائم الكلي وبين التعويض الناتج عن العجز الدائم الجزئي ذلك أن الأول وهو التعويض عن العجز الدائم الكلي يحسب وفق نص الفقرة (1) من المادة 120 من قانون العمل فيما يحسب التعويض عن العجز الدائم الجزئي وفق نص الفقرة (2) من المادة المذكورة.
وأن المادة 120 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2002 حددت على نحو دقيق كيفية إجراء حساب التعويض ومقداره في حال عدم وجود عجز دائم مميزة بين حالات ثلاث.
إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم، استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجرة (3500)يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر.
إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم.
إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.

ولما كان المصاب المدعي ( المطعون ضده) قد تخلف لديه عجز دائم جزئي بنسبة 20,8% وان أجره اليومي 83,3 شيكلاً فان ما يستحقه جراء ذلك يحسب وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 120 المشار إليها ويكون على النحو التالي 3500 × 83,3 × 20.8/100 (60642) شيكلاً (وليس كما جاء في حكم محكمة البداية المؤيد استئنافاً) مبلغ (214240) شيكلاً الأمر الذي يغدو معه الحكم الطعين قد أخطا في تطبيق القانون من هذه الناحية بما يقتضي معه قبول الطعن في هذا الجانب.
وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم إجراء ما يعرف بالرسملة عند حساب التعويض لمبالغ تستحق مستقبلاً ناتجة عن خسارة دخل مستقبلي أو عدم مقدرة على الكسب, فإننا وبمراجعة قانون العمل لا نجد أية إشارة إلى إعمال قاعدة الرسملة عند إجراء التعويض,ولا تستطيع المحكمة أن تخلق قاعدة لم ينص عليها المشرع في ظل نصوص واضحة لا تحتاج لتأويل، وان أية محاولة في هذا الجانب تتعارض مع إرادة الشارع, ذلك أن المحكمة وهي في سبيل تطبيق النص تحمله على الغاية والمعنى الذي قصده الشارع, وان الزج "بمقولة تحقيق العدالة" عند إجراء الرسملة لا ينهض مبرراً يقوى على ضرورة إجراء الرسملة عند حساب التعويض في الدعاوي العمالية ذلك أن المشرع إذ حدد إجراءات حساب التعويض رأى أن فيها ما يحقق العدالة, وقد خلت هذه القواعد من إجراء الرسملة.
وعليه وفي ضوء ما تم بيانه أنفاً ولما كان الحكم الطعين قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى المتضمن إلزام المدعى عليها(الطاعنة) بأن تدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ (229651) شيكلاً مفصلاً على النحو التالي:
بدل مصاريف طبية 8376 شيكلاً, بدل تعطيل عن العمل 6999 شيكلاً, وبدل تعويض عن العجز الدائم الجزئي 214240 شيكلاً.
ولما كان ما يستحقه المدعي (المطعون ضده) من تعويض ناتج عن وجود عجز دائم جزئي وفق ما تم بيانه عند معالجة السبب الرابع من أسباب الطعن هو مبلغ (60642) شيكلاً فان الحكم يغدو والحالة هذه قد جاء معتلاً مستوجباً النقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــــــــــــاب
ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وفقاً لأحكام المادة 237/2/ا من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة:

قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
الحكم للمدعي (المطعون ضده) بمبلغ إجمالي قدره 76017 شيكلاً مفصلاً على النحو التالي :
بدل مصاريف طبية 8376 شيكلاً.
بدل تعطيل عن العمل 6999 شيكلاً.
تعويض عن عجز دائم جزئي بنسبة 20.8% (60642)شيكلاً.
3 . رد الدعوى فيما يزيد عن المبلغ الإجمالي المحكوم به وقدره (76017) شيكلاً.
4 . رد طلب وقف التنفيذ رقم 96/2010 المتفرع عن هذا الطعن كونه لم يعد ذي موضوع بعد أن تم الفصل في الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:35 مساء  الزوار: 4872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved