||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626739
عدد الزيارات اليوم : 13322
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/11/14

نقض مدني
رقم:73/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير ، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــنون: حلوة عبد الحليم مصطفى حامد / سلواد . راسم عثمان إبراهيم فارس حامد / سلواد . أحمد عثمان إبراهيم فارس حامد / سلواد . سهيل عثمان إبراهيم فارس حامد / سلواد . رسمية عثمان إبراهيم فارس حامد ( درويش ) / سلواد . سهير عثمان إبراهيم فارس حامد ( بشر ) / سلواد . سهيلة عثمان إبراهيم فارس حامد / سلواد. أكرم عثمان إبراهيم فارس حامد / سلواد . رأفت عثمان إبراهيم فارس حامد / سلواد . جميعهم بصفتهم الشخصية و/أو بصفتهم من وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم عثمان إبراهيم فارس حامد. وكليهم المحامي شكري النشاشيبي / رام الله . المطعون ضدهما: شركة الفتح الفلسطينية للتجارة العامة/محطة الفتح للغاز/جفنا. وكيلها المحامي أحمد الصياد /رام الله. شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث المساهمة العامة المحدودة / رام الله/ بجانب البنك الأهلي الأردني . وكيلها المحامي نضال طه / رام الله .
الإجــــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعنون هذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 14/02/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/01/2010 في الاستئناف المدني رقم 97/2008 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا و إلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 31/3/2008 عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 266/2007 المتفرع عن الدعوى المدنية 134/2007 والحكم برد الدعوى المذكورة عن المستأنفة لسقوط حق المدعين في المطالبة مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

يستند الطعن للأسباب التالية :
(أخطأت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا لأن المطعون ضدها الثانية قبلت بقرار قاضي محكمة البداية بتاريخ 31/03/2008 برد الطلب المقدم منها رقم 266/2007 و الانتقال لرؤية الدعوى حيث انتقلت المحكمة لرؤية الدعوى بحضور وكيلها الذي كرر لائحته الجوابية ثم تقدم وكيل الجهة الطاعنة ببينته و ختمها في ذات الجلسة و طلب وكيل المطعون ضدها الأولى إمهاله لتقديم بينته في حين صرح وكيل المطعون ضدها الثانية بأنه سيعمل على تقرير موقفه من البينة بعد قيام وكيل المطعون ضدها الأولى بتقديم بينته ، الأمر الذي يعد دخولا في أساس الدعوى يمتنع معه الطعن في القرار المذكور سندا للمادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية و كان على المحكمة رد الاستئناف شكلا عملا بالمادة 223/1 من ذات القانون).
الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان و قاصر في التعليل و التسبيب و مخالف للقانون فنص المادة 124 من قانون العمل ينطبق على العامل المصاب الذي يقصر في حق نفسه دون عذر في المطالبة بالتعويض و لا ينسحب على ورثة المصاب الذي يتوفى بسبب حادث العمل خلافا لما قررته محكمة الاستئناف باعتبارهم خلفا عاما مشمولين بأحكام المادة المذكورة .
المطعون ضدها الأولى لم تتمسك بالدفع و التقادم في أية مرحلة من مراحل الدعوى لذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف و خالفت أحكام القانون في رد الدعوى عنها .

وطلب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه و الحكم برد الطلب رقم 266/2007و إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للسير فيها حسب الأصول و تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدها الأولى لائحة الطعن بتاريخ 15/02/2010و لم يقدم لائحة جوابية .
و قدم وكيل المطعون ضدها الثانية لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن عنها مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة .
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 134/2007 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهما موضوعها المطالبة بتعويضات وفقا لقانون العمل مقدارها (215384) شيكلاً وجاء في لائحة دعواهم أنهم الورثة الشرعيين للمرحوم عثمان إبراهيم فارس حامد الذي كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى وتوفي بتاريخ 22/12/2004 نتيجة حادث عمل، وأن المدعى عليها
الثانية هي شركة التأمين المؤمنة لأخطار الإصابات التي تحدث لعمال المدعى عليها الأولى .
قدمت المدعى عليها الأولى لائحة جوابية أقرت فيها بما ورد في لائحة الدعوى وأبدت أنها لا مسؤولية ولا التزام عليها لتسديد المبالغ المطالب بها وأن مسؤوليتها انتفت عن تسديد هذه التعويضات بمجرد قيامها بالتعاقد مع المدعى عليها الثانية بموجب بوليصة التأمين المحددة في لائحة الدعوى .
بينما قدمت المدعى عليها الثانية طلباً لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة التقادم ( مرور الزمن ) سجل تحت رقم 266/2007. ولدى النظر في هذا الطلب توصلت المحكمة (أن المشرع الفلسطيني لم يكن موفقا في صياغة نص المادة 124 من قانون العمل فالحق لا يسقط بمرور الزمن مهما طال الزمن لأنه لا يتعلق بالذمة ولا ينقضي الحق إلا بالوفاء أو الإبراء وأن المشرع ولمقتضيات المصلحة العامة منع سماع الدعوى بالحق إذا مر على نشوء الحق فترة زمنية محددة ولم يطالب به الدائن أمام القضاء خلال هذا المدة وهي تختلف من قانون لآخر وقد نصت المادة 124 من قانون العمل صراحة على سقوط حق المصاب فقط بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة ولم تنص على سقوط حق الورثة في حال الوفاة بمضي هذه المدة، وحيث انه لا مجال للاجتهاد في مورد النص فان حق الورثة في التعويض يخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية.
وبناءً على هذا الذي توصلت إليه المحكمة قررت رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر، وفي ذات الجلسة انتقلت المحكمة فعلاً لرؤية الدعوى حيث كرر وكيل المدعى عليها الثانية لائحته الجوابية و قدم وكيل المدعين بينته و ختمها و التمس وكيل المدعى عليها الأولى إمهاله لتقديم بينته في حين اعترض وكيل المدعى عليها الثانية على أية بينة غير قانونية من وكيل المدعين و أبدى أنه بعد إنهاء وكيل المدعى عليها الأولى تقديم بينته سيعمل على تقرير موقفه من البينة المقدمة.
لم تقبل المستدعية في الطلب رقم 266/2007 المدعى عليها الثانية في الدعوى بقرار محكمة البداية الصادر في الطلب فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 97/2008
وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية وجدت المحكمة (أن جميع أسباب الاستئناف تدور حول نقطة واحدة وهي هل يسقط حق الورثة في إقامة الدعوى الأساس بمضي سنتين من تاريخ الوفاة عملا بنص المادة 124 من قانون العمل الفلسطيني أم بمضي مدة التقادم العادي المنصوص عليها في المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية
وفي إجابتها عن هذا السؤال بينت المحكمة ( أن مسؤولية الشركة المستأنفة وإن كانت تستند إلى عقد التأمين المبرم بينها وبين صاحب العمل، إلا أنها تابعة لمسؤولية المؤمن له النابعة من قانون العمل، وأن مصدر التزام صاحب العمل المباشر في مواجهة المدعين (الورثة) هو عقد العمل الذي ترتبت بموجبه التزامات غير مباشرة رتبها القانون، وإن آثار الالتزام المباشر وهو العقد ينصرف أثره إلى الخلف العام (الورثة)، وعليه فان حق الورثة بالمطالبة بالتعويض رسمه القانون ويلتزم الورثة في هذه الحالة بحكم القانون الذي كان يلزم سلفهم وهو على قيد الحياة ولا يستساغ أن يفردوا بحكم خاص بهم يختلف عما ألزم القانون به مورثهم و بالتالي فان النص الوارد في المادة 124 المتعلق بسقوط الحق بالمطالبة يسري على الخلف العام حتى لو لم ينص القانون على ذلك صراحة، وأنه بتطبيق نص المادة 124 على وقائع الدعوى ثبت للمحكمة أن الوفاة قد حصلت بتاريخ 22/12/2004 في حين أقيمت الدعوى بتاريخ 20/05/2007 أي بعد الوفاة بسنتين وخمسة أشهر أي بعد مرور مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 124 من قانون العمل ، وحيث أن المستأنفة قد تمسكت بهذا الدفع بتقديم الطلب رقم 266/2007 فان قرار محكمة البداية المستأنف يكون في غير محله قانونا و تكون أسباب الاستئناف مقبولة).
هذا ما توصلت إليه المحكمة الإستئنافية في قرارها محل الطعن الماثل والذي لم يرتض به الطاعنون فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها. لذلك ( أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعنون فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها ) .
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد و مستوف شروطه القانونية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الأول منها المتعلق بقبول الاستئناف شكلا ، وحيث أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 31/03/2008 و الاستئناف مقدم بتاريخ 06/04/2008 و هو صادر في طلب مقدم بهدف عدم قبول الدعوى لمرور الزمن وذلك عملا ب المادة 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية التي تنص على أن يكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلا للاستئناف، فان قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية موافق للقانون و لا يغير من الأمر شيئا، الانتقال لرؤية الدعوى والدخول في أساسها بعد رد الطلب لأن ذلك لا يعد قبولا بالقرار الصادر في الطلب وإنما امتثالا لقرار المحكمة السير في الدعوى وبناءا على ذلك فان هذا السبب غير وارد و حريا بالرد .
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالقصور في التعليل و التسبيب و انطباق المادة 124 من قانون العمل على المصاب دون ورثته ، و لما كانت المادة 120/1 من القانون المذكور قد ساوت بين الوفاة والعجز الكلي الدائم بالنسبة لمقدار التعويض عن إصابة العمل، وقررت استحقاق الورثة للتعويض في الحالة الأولى وللمصاب في الحالة الثانية، فان مقتضى ذلك أن يسقط حق المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل في الحالتين بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة عملا بالمادة 124 و يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف فيما ورد في قرارها الطعين حول هذه المسألة موافقا للقانون وسبب الطعن غير وارد وحريا بالرد .
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بعدم تمسك المطعون ضدها الأولى بالدفع و التقادم في أية مرحلة ، و لما كان الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل لمرور الزمن هو دفع لعدم سماع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام و لا يحكم به إلا لمن تمسك به من المدعى عليهم في حال تعددهم ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، ولما كان عدم تمسك صاحب العمل (المدعى عليها / المطعون ضدها الأولى) بالدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن لا يحول دون أن تتمسك المطعون ضدها الثانية بهذا الدفع، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقرر رد الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الثانية فقط وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للسير فيها في مواجهة المدعى عليها الأولى التي لم تتمسك بهذا الدفع،ولما لم تفعل فان حكمها يكون مخالف للقانون وحريا بالنقض من هذه الناحية.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن فيما يتعلق بالمطعون ضدها الأولى فقط ورده فيما يتعلق بالمطعون ضدها الثانية وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه على أن تعود الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:32 مساء  الزوار: 1579    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved