||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626308
عدد الزيارات اليوم : 12891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 443 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/9/26

نقض مدني
رقم:443/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــنة: الشركة المعاصرة للتنمية والرخام/ بيت لحم. وكيلها المحامي خالد زواهرة/ بيت لحم. المطعون ضده: إسماعيل موسى جوده أبو عاهور/ بيت لحم. وكيله المحامي مازن عوض/ بيت لحم.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 24/12/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/12/2009 في الاستئناف المدني رقم 458/2008 القاضي بتعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ وقدره ثمانون ألفا ومائتان وستة عشرة شواقل مربوطا بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحادث ولغاية تاريخ الدفع الفعلي مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها فالدعوى رقم 318/99 هي نفس الدعوى 1110/98 المقدمة من المدعي الذي اسقط حقه المزعوم في تلك الدعوى ولا يحق له الادعاء به ثانية في الدعوى رقم 318/99 لأن الساقط لا يعود عملا ب المادة (51) من مجلة الأحكام العدلية.
إن المدعي والمدعى عليها يربطهما عقد مقاولة وليس عقد عمل فالمدعي مقاول حيث انه يعمل بالمتر (القطعة) ويأخذ الأجرة حسب ما ينتج من عمل وليس له دوام معين فهو يعمل في أي وقت يراه مناسبا ويستطيع ترك العمل في أي لحظة.
المدعي هو المسؤول عن إصابته بخطأ منه ولا يستحق أي تعويض حسب القانون.
أخطأت المحكمة في عدم معالجتها للقيمة القانونية لتقرير اللجنة البدائية وذلك لأن نسبة العجز جاءت فضفاضة وليست دائمة حيث أنها مؤقتة تزول مع الزمن.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 318/99 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد الطاعنة للمطالبة بمبلغ 23633 دينارا أردنيا تعويضا عن إصابة حادث عمل، وجاء في البند الرابع من لائحة دعواه أنه كان قد تقدم بدعوى أمام محكمة رام الله سجلت تحت رقم 1115/98 بطلب تعويضات عن هذا الحادث لأن الشركة المدعى عليها سجلت الحادث حادث عمل بموجب كتاب موقع منها إلى مفتش العمل إلا أنها عادت وكتبت كتابا إلى شركة التأمين بأن المدعي (دقيّق) وغير مسجل وغير مغطى في بوليصة التأمين ولذلك فإن المدعي يقدم هذه الدعوى للمطالبة ببدل الأضرار التي لحقت به نتيجة الإصابة وفق التفصيل السابق.
قدمت المدعى عليها لائحة جوابية أنكرت فيها أن المدعي عمل أو كان يعمل تحت إشرافها أو انه تابع لها وأبدت أنه كان يعمل كمقاول على حسابه في دق الحجارة ويتقاضى حسابه على أساس المتر المدقوق ويعمل على مسئوليته وفي الوقت الذي يشاء، كما أقرت بأن المدعي أقام الدعوى 1110/98 أمام محكمة بداية رام الله وان الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة المذكورة ولهذا طلبت إسقاط دعوى المدعي كونها مرفوعة بذات موضوع الدعوى رقم 1110/98 المشار إليها.
كما قدمت المدعى عليها الطلب رقم 55/2000 لرد الدعوى رقم 318/99 قبل الدخول في الأساس لوجود دعوى منظورة أمام محكمة بداية رام الله بين نفس الأطراف وبذات الموضوع، في حين صرح وكيل المستدعى ضده في الطلب بأن الدعوى المقامة لدى محكمة بداية رام الله تحت رقم 1110/98 قد أسقطت إسقاطا نهائيا وتم شطبها وطلب بالتالي رد الطلب.
وبرجوع المحكمة لطلب إسقاط الدعوى رقم 1110/98 المذكورة وجدت أن المدعي طلب إسقاط هذه الدعوى لأنه قدم دعوى جديدة لدى محكمة بداية بيت لحم الأمر الذي يستفاد منه انه لم يتخلى عن وسيلة استيفاء حقه لكون الاختصاص انتقل من محكمة بداية رام الله إلى محكمة بداية بيت لحم وتوصلت بالنتيجة إلى أن الطلب 55/2000 المشار إليه غير وارد وقررت رده والانتقال لرؤية الدعوى.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الدعوى وجدت المحكمة أن المدعي قد أصيب أثناء عمله لدى المدعى عليها وانه قد تم نقله للمشفى وأصيب بعجز بنسبة 30% وانه يستحق تعويضا عن الإصابة التي أصيب بها كما يلي:
بدل مصاريف وعلاجات طبية وفق الفواتير المرفقة مبلغ 10256 شيكلا.
بدل عطل عن العمل وفق ما ورد في التقرير الطبي ثلاثة أشهر وعشرة أيام 100 يوم×80 شيكل أجرة يومية = 8000 شيكلا.
بدل فقدان دخل مستقبلي عن الإصابة التي تعرض لها حسب التقرير الطبي وحسب نص المادة (119) من قانون العمل 75% من أجره اليومي، عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوما× 80 شيكل×75% = 10800 شيكلا ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي من تعويضات مبلغ (29056) شيكلا حيث قررت المحكمة الحكم للمدعي بهذا المبلغ وإلزام الشركة المدعى عليها بدفعه له مربوطا بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية هذا فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بالاستئناف المدني رقم 458/2008، وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية وجدت المحكمة أن المستأنف وفق نص المادة (58) من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 بعد تعديله ب الأمر العسكري رقم 663 لسنة 76 يستحق التعويض من تاريخ وقوع الحادث في 15/8/98 ولغاية تاريخ 24/11/1998 وفق تقرير اللجنة الطبية المركزية (اللوائية) مبلغ 80 شيكلا أجرته يوم الحادث + 98 يوم× 80 شيكلا أجرته اليومية × 75% = 5980 شيكلا.
أما ما يستحقه بدل فقدان دخل مستقبلي عن عجز دائم جزئي 80 شيكلا أجرته اليومية × 30 نسبة العجز × 3000 تقسيم 100 يساوي 72000 شيكلا، وقد تبين للمحكمة من هذا أن مجموع ما يستحقه المدعي (المستأنف) مبلغ 88216 شيكلا ولذلك قررت تعديل الحكم المستأنف وفق ما جاء في قرارها المطعون فيه الذي طعنت فيه (المستأنف عليها) الطاعنة بالنقض الماثل للأسباب الآنف ذكرها.
وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالنسبة لأسباب الطعن جميعها، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها في الدعوى بتاريخ 1/3/2006 وطعن فيه المدعي أمام محكمة الاستئناف بينما لم تطعن فيه المدعى عليها استئنافا.
وحيث لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة النقض لم ترد أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كانت هذه الأسباب متعلقة بالنظام العام وذلك عملا ب المادة (232/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
ولما كانت الأسباب الواردة في لائحة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعنة تتعلق بحكم محكمة الدرجة الأولى الذي اكتسب الدرجة القطعية بالنسبة لها لعدم الطعن فيه من قبلها، وان تلك الأسباب لا تتعلق بالنظام العام وان الحكم (المطعون فيه) الصادر عن محكمة الاستئناف اقتصر فقط على تعديل المبلغ المحكوم به بناء على طريقة حساب التعويض بتطبيق نص القانون تطبيقا سليما، فإن أسباب الطعن والحال هذه تغدو غير واردة وحرية بالرد.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا، وكذلك رد الطلب رقم 34/2010 المقدم لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه كونه أضحى غير ذي موضوع نظرا للبت في الطعن الماثل المتفرع عنه هذا الطلب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:31 مساء  الزوار: 1421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved