||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625435
عدد الزيارات اليوم : 12018
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 372 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/5/20

نقض مدني
رقم:372/2009


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،فريد مصلح، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور.

الطاعـــــــــــــن: عبد القادر سليمان محمد مسعد/ نابلس. وكيله المحامي غازي رجائي زهران/ نابلس. المطعون ضدها: هيام عبد الرزاق اسعد عثمان موسى ــ سيلة الظهر ــ بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة لتركة المرحوم زوجها جميل احمد كامل موسى. وكيلها المحامي وليد دويكات/ نابلس.

الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 17/11/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 8/10/2009 في الاستئناف المدني رقم 356/2008 القاضي بالحكم على المدعى عليه (المستأنف) بدفع مبلغ (52500) شيكل للمستأنف عليها مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون للأسباب التالية:
انه غير معلل وغير مسبب حيث أن محكمة الاستئناف لم تعالج الدفع المثار من المستأنف بعدم صحة الخصومة وعدم صحة وكالة وكيل المستأنف عليها، إذ أن التعويضات ليست من التركة حتى ترفع الدعوى بالإضافة للتركة ولكن محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع.

أن صفة المدعية في الدعوى هي خلاف صفتها في الحكم المستأنف والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يرتب البطلان، ومحكمة الاستئناف ردت هذا الدفع أيضاً.
أخطأت محكمة الموضوع في وزن البينات.
وطلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضدها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بتاريخ 14/12/2009.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1649/97 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعن موضوعها المطالبة بتعويضات عمالية وجاء في لائحة الدعوى أن المدعية هي زوجة المرحوم جميل احمد كامل عثمان موسى وانه بتاريخ 2/12/96 وأثناء إن كان يعمل لدى المدعى عليه أصيب بصعقه كهربائية عندما حاول إصلاح آلة طحن الحمص مما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، وان زوجها المرحوم كان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 1400 شيكلا.
قدم المدعى عليه لائحة جوابية أبدى فيها أن مورث المدعية زوجها لم يكلف بتصليح أية أجهزة أو ماكنة كهربائية وان ذلك ليس من ضمن عمله، وان الأجرة اليومية له كانت خمسة وعشرين شيكلا فقط.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن مورث المدعية زوجها المرحوم كان يعمل عاملا في مطعم يعود للمدعى عليه وانه أصيب بصعقة كهربائية نتيجة لتعطل ماكنة الحمص مما أدى إلى وفاته وانه كان يتقاضى أجرة يومية بمعدل 50 شيكلا، وان المادة (54) من قانون العمل رقم 2 لسنة 65 حددت من هم أفراد عائلة العامل الذين يستحقون التعويض ومنهم الأرملة وقد قصد توزيع التعويض على من افترض بأنهم يعتمدون في معيشتهم على العامل المتوفى فيجدون في التعويض عونا على معيشتهم، وان البينة لم تثبت أن مورث المدعية لم يكلف بتصليح ماكنة الحمص، ولم يثبت أن المدعى عليه قد نظم بصورة واضحة طبيعة عمل كل عامل في المطعم.
وبناء على ذلك قررت المحكمة أن المدعية تستحق ما نسبته 60% من التعويض وفقا لأحكام الذيل الثالث من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 وبالتالي فإن مقدار التعويض يكون كالتالي 2500 يوم عمل × 50 شيكل × 60% = 75000 شيكلا وحيث أن المدعية طالبت بمبلغ 70000 شيكلا والمحكمة لا تحكم إلا بما طلبه الخصوم فقد قررت الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعين ألف شيكل للمدعية مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة البداية هذا فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 356/2008 وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية قررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف واحتساب التعويض للمستأنف على أساس اخذ المعدل بين الأجور حسبما ورد في البينات، بحيث تعتمد مبلغ 35 شيكلا أجرة يومية لغايات التعويض كما يلي: 2500 يوم عمل ×35 شيكل ×60% = 52500 شيكلا.
وعليه أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن والمتعلق بصحة الخصومة، ولما كانت محكمة الاستئناف قد وجدت أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بصفتها الشخصية على اعتبار أنها تستحق التعويض المطالب به في الدعوى، وان ذلك يعتبر كاف للمخاصمة وإقامة الدعوى ولا يغير من الأمر شيئا ذكر عبارة (وبالإضافة إلى التركة) فإنها تكون بذلك قد عالجت مسالة الخصومة معالجة سليمة تتفق والقانون ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بصفة المدعية في كل من الدعوى والحكم المستأنف، ولما كانت هذه الصفة واحدة ولا اختلاف فيها فإن هذا السبب يغدو غير وارد أيضاً ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بوزن البينة، ولما كان وزن البينة يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث أن محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينة وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وكان حكمها له أصل في الأوراق فإنها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/5/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:30 مساء  الزوار: 1194    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved