||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627755
عدد الزيارات اليوم : 14338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/13


نقض مدني
رقم:4/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــن: يوسف سالم حمدان أبو سيف/ السموع. وكليه المحامي تيسير أبو عواد/ الخليل. المطعون ضده: حسين علي إبراهيم أبو طبيخ/ السموع. وكيله المحامي بشير شاهين/ دورا.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/1/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/12/2009 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 96/2009 القاضي بتعديل الحكم المستأنف والحكم على المستأنف بمبلغ 10318 شيكلا بدل مكافأة نهاية خدمة ومبلغ 3066 شيكلا بدل إجازة سنوية ومبلغ 4400 شيكل بدل إجازة أعياد دينية ورسمية بمجموع 17784 شيكلا، وإلزام المستأنف بدفع هذا المبلغ وتضمينه الرسوم عن المبلغ المحكوم به وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار الطعين مخالف للقانون حيث كان على المحكمة عدم تعديل الحكم المستأنف بل إعادته لمحكمة الموضوع لإصدار القرار المقتضى.

محكمة الاستئناف لم تراعي التدقيق في وزن البينات المقدمة من المستأنف عليها أمام محكمة أول درجة فيما يتعلق بالبندين الثالث والربع من لائحة الدعوى.
القرار الطعين واجب الفسخ لأنه غير موقع من كامل هيئة الاستئناف بل فقط من رئيس الهيئة والكاتب فقط.
القرار الطعين مخالف لنص المادة (223/2) لأن المحكمة لم تبين أسباب تعديل هذا القرار.
وطلب الطاعن قبول الطعن وفسخ الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني السليم وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة حسب الأصول والقانون.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 26/1/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 95/2007 لدى محكمة صلح دورا ضد الطاعن موضوعها المطالبة بتعويضات عمالية حسبما هو مفصل في لائحة دعواه، وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن المدعى بدأ عمله لدى المدعى عليه بتاريخ 10/3/2000 حتى تاريخ 20/8/2006 أي ما مجموعه ست سنوات وخمسة شهور وكان يتقاضى أجرة شهرية 2200 شيكلا ولم يأخذ أية حقوق سواء مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية والأعياد الدينية والرسمية وبذلك قضت بأنه يستحق ما يلي:
مكافأة نهاية الخدمة 2200×7 سنوات = 5400 شيكلا (وحيث أن المحكمة مقيدة بحدود ما طلبه المدعي بلائحة دعواه فإنه يستحق ما طلب وهو 12100 شيكلا).
بدل إشعار أجرة شهر 2200 شيكلا.
بدل إجازات سنوية عن آخر سنتين 73 شيكل أجرة يومية× 42 يوم =3066 شيكلا (حيث انه عمل أكثر من خمس سنوات وثلاثة أسابيع إجازة عن كل سنة من آخر سنتي عمل بعد الخمس سنوات).
بدل أعياد دينية ورسمية 10 أيام عن كل سنة، 70 يوم× 73 شيكل = 5110 شيكلا وجاء في قرار المحكمة أنها مقيدة بحدود ما طلبه المدعي بلائحة دعواه وهو يستحق 4400 شيكلا بما مجموعه 21766 شيكل وقررت إلزام المدعى عليه بدفع مجموع هذا المبلغ للمدعي مع تضمينه مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة والمصاريف.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح هذا فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 96/2009، وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية ثبت للمحكمة أن المدعى عليه ترك العمل من تلقاء نفسه الأمر الذي يستحق معه ثلثي المكافأة ولا يستحق بدل الإشعار، لذلك قررت تعديل الحكم المستأنف وأصدرت حكمها محل الطعن الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن المتعلق بخطأ محكمة الاستئناف في عدم إعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى، ولما كان هذا السبب مخالف لنص المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تنظر الاستئناف على أساس البينات المقدمة وتفصل فيها فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بوزن البينة، ولما كانت محكمة الموضوع قد وزنت البينات المقدمة أمامها ولها في ذلك حق ترجيح بينة على أخرى ولا مطعن عليها في ذلك ما دام انه قائم على ما يسوغه قانونا فإن هذا السبب غير وارد أيضاً ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بتوقيع الحكم من رئيس المحكمة والكاتب فقط وليس من كامل هيئة الاستئناف، ولما كانت مسودة الحكم المحفوظة في ملف الدعوى موقعه من كامل هيئة المحكمة وفق أحكام المادة (172) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ونسخة الحكم الأصلية موقعه من رئيس الجلسة وكاتبها وفق المادة (176) من القانون المذكور فإن هذا السبب غير وارد وحري بالرد.


وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب الطعن المتعلق بعدم بيان أسباب تعديل الحكم المستأنف، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت في حكمها المطعون فيه أن المستأنف عليه (المدعي) لم يثبت واقعة فصله عن العمل بل ثبت لها انه ترك العمل من تلقاء نفسه وبناء على ذلك قررت عدم استحقاقه بدل الإشعار وانه يستحق فقط ثلثي المكافأة وقضت بناء على ذلك بتعديل الحكم المستأنف وان هذا التعديل جاء لمصلحة الطاعن فإن هذا السبب يكون في غير محله ونقرر رده.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/5/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:08 مساء  الزوار: 1316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved