||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628405
عدد الزيارات اليوم : 14988
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 367 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/1/20


نقض مدني
رقم:367/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور، محمد سامح الدويك

الطاعـــنة: أحكام عودة الله علي ابو هنا/رام الله وكيلها المحامي اندراوس ساحلية/رام الله المطعون ضده: الدكتور وليد الناظر بصفته مالكاً ومدير لمستشفى الناظر للولادة/رام الله وكيله المحامي صابر الطويل/رام الله
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 17/11/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/10/2009 في الاستئناف المدني رقم 22/2009 القاضي بتعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنفة بمبلغ 425 شيكلاً عن بدل الاجازة السنوية ورد الاستئناف فيما يزيد على ذلك وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

تتلخص أسباب الطعن في ما يلي:-
1) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الالتفات لواقعة الفصل التعسفي وفي عدم اعتبار ان فصل الطاعنة بالنقض كان تعسفياً حيث عجز المطعون ضده عن نفي ذلك بل على العكس فإن بيناته أكدت صحة وقوع الفصل تعسفياً وهذا ما أكدته بينة المدعية الطاعنة حيث شاب قرار المحكمة القصور في التعليل والتسبيب.
وطلبت الطاعنة فسخ القرار المطعون فيه واعادة الاوراق إلى مرجعها لتحكم بها من جديد عملاً بحكم القانون.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 27/12/2009.
التسبيب
المحكمــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنة أقامت الدعوى رقم 230/2000 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده موضوعها المطالبة بمبلغ (10900) شيكلاً بدل حقوق عمالية، وقد احيلت الدعوى لمحكمة صلح رام الله وسجل تحت رقم 671/2002.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة ان بداية ونهاية عمل المدعية وقعت في ظل قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لسنة 1965 وهو واجب التطبيق، وان المدعية هي التي تركت العمل لوحدها وليس صاحب العمل من قام بفصلها، أما بخصوص بدل الاجازة السنوية وحيث إن المدعية لم تثبت من خلال بينتها انها تعمل في مؤسسة منتظمة وفق ما يتطلبه قانون العمل المشار اليه الامر الذي لا تستحق معه بدل الاجازات السنوية، لذلك قررت المحكمة رد الدعوى دون رسوم كونها معفاه من دفع الرسوم ودون مصاريف أو اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة الصلح هذا فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 22/2009، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان المستأنفة تركت العمل وان صاحب العمل يملك مؤسسة منتظمة لذلك تستحق بدل الإجازة السنوية بواقع 14 يوماً في السنة الاخيرة من العمل مبلغ (425) شكيلاً، ولذلك أصدرت حكمها الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه للاسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وبالنسبة لسبب الطعن المتعلق بفصل الطاعنة تعسفياً، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ثبت لها من البينة المقدمة في ملف الدعوى ان الطاعنة هي التي تركت العمل ولم يقم المطعون ضده بفصلها وأيدت بذلك ما توصلت إليه محكمة الصلح في الحكم المستأنف.
ولما كان سبب الطعن يتعلق بوزن البينة وهي مسألة واقع وليست مسألة قانون وتعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان حكمها سائغاً وله أصل في أوراق الدعوى، فإن سبب الطعن يغدو غير وارد وحرياً بالرد.

منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/1/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 1292    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved